Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015

Article 468

LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE VIII — DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS ET DE CELLE DE LA LIBERATION › Chapitre premier Dispositions générales › Section II De la preuve littérale

Jurisprudence appliquant cet article 5

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 33524 بتاريخ 09/02/2022 : تقدير سلامة أعمال الاختبار من مشمولات محكمة الموضوع متى كان تعليلها سائغا

    Jurisprudence J P 33524/2022 9 février 2022

    لا يترتب بطلان أعمال الاختبار لمجرد خلو التقرير من تصريحات الخصوم وتوقيعاتهم متى كانت الأعمال المنجزة ذات طبيعة فنية واقعية بحتة وثبت استدعاء الأطراف طبق القانون.

  2. قرارتعقيبي عدد 315535 ​​​​​​​لسنة 2019 مؤرخ 30 ديسمبر 2019 : قرار في التوظيف الإجباري - هامش الربح لأصحاب المخابز

    Jurisprudence J P 2019/315535 30 décembre 2019
  3. قرار تعقيبي عدد 00242.2005 بتاريخ 30/03/2006 : رفض طلب تصحيح الخطأ البين لانتفاء الخطأ في تقدير محكمة القرار لآجال الطعن

    Jurisprudence J P 00242.2005/2006 30 mars 2006

    - تقدير محكمة القرار لوقوع الطعن خارج الآجال القانونية بناء على محضر الإعلام المقدم من الطاعن نفسه، والذي تم تبليغه بالعنوان المضمن بالقرار، لا يشكل خطأ بينا على معنى أحكام الفصل 192 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.

  4. قرار تعقيبي عدد 242 بتاريخ 30/03/2006 : رفض تصحيح الخطأ البين متى استند قرار رفض التعقيب شكلا إلى محضر إعلام قدمه الطاعن دون مؤيد يثبت عدم قانونية التبليغ

    Jurisprudence J P 242/2006 30 mars 2006

    يقبل مطلب تصحيح الخطأ البين شكلا إذا قدم داخل الأجل المنصوص عليه قانونا واستوفى صيغته القانونية.

  5. قرار تعقيبي عدد 00242.2005 بتاريخ 30/3/2006 : لا يقوم الخطأ البين إذا استند رفض التعقيب شكلا إلى إعلام قانوني أدلت به الطاعنة دون ما يثبت مخالفته

    Jurisprudence J P 00242/2006 30 mars 2006

    يقبل مطلب تصحيح الخطأ البين متى قدم داخل الأجل القانوني المستوجب لذلك واستوفى الصيغ القانونية المقررة له.