ل/الح الجمهوريــة التونسيــة وزارة ***** وحقوق الإنسان الحمــد لله محكمــة التعقيــب عـ*00242.2005ـدد القضيـــة تاريخـــه :30/3/2006 أصــدرت محكمة التعقيـب بدوائرها المجتمعة القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب تصحيح الخطأ البين عـ00242ـدد المرفوع بتاريخ 15/3/2005 من طرف الاستاذ ***** ***** *****. نيابة عــن : شركة ***** ***** ***** ***** في
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 00242.2005 بتاريخ 30/3/2006 : لا يقوم الخطأ البين إذا استند رفض التعقيب شكلا إلى إعلام قانوني أدلت به الطاعنة دون ما يثبت مخالفته
Principe juridique
- يقبل مطلب تصحيح الخطأ البين متى قدم داخل الأجل القانوني المستوجب لذلك واستوفى الصيغ القانونية المقررة له.
- لا يتوفر الخطأ البين إذا تأسس رفض التعقيب شكلا على محضر إعلام قدمته الطاعنة نفسها ولم تدعم دفعها بمؤيدات تثبت عدم قانونية الإعلام أو اختلاف المقر الذي تم به التبليغ عن مقرها الأصلي.
- من يدلي بمحضر الإعلام ضمن مؤيدات الطعن يتحمل تبعة ما تضمنه من بيانات لإثبات حصول الإعلام وما يترتب عنه من انطلاق سريان الأجل، ما لم يثبت خلاف ذلك بحجة مضادة منتجة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.