L’aveu extrajudiciaire ne peut être prouvé par témoins toutes les fois qu’il s’agit d’une obligation pour laquelle la loi exige preuve par écrit.
Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
Article 437
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE VIII — DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS ET DE CELLE DE LA LIBERATION › Chapitre premier Dispositions générales › Section première De l’aveu de la partie
Jurisprudence appliquant cet article 4
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 67668 بتاريخ 11/12/2024 : عدم قبول إعادة الطعن بالتعقيب في مسألة سبق أن حسمت بقرار بات
إذا حُسمت مسألة موضوعية بقرار بات بعد نظرها في إطار التعقيب، فإن إثارتها من جديد بالطعن في ذات الموضوع تكون في غير طريقها القانوني لتعارضها مع حجية الأمر المقضي به.
-
قرار تعقيبي عدد 31606 بتاريخ 19/01/2022 : فقدان السند صبغته الصيرفية عند خلوه من إمضاء الساحب
إمضاء الساحب يعد من التنصيصات الوجوبية في الكمبيالة، وخلو السند منه يفقده صبغته الصيرفية ويحول دون تطبيق أحكام القانون الصيرفي عليه.
-
قرار تعقيبي عدد 52483 بتاريخ 05/06/2018 : اعتماد نسخة الشيك كحجة على المدين متى استقر إقراره القضائي بوجوده وإمضائه
متى استقر إقرار المدين أمام القضاء بوجود الشيك وإمضائه عليه وتعزز ذلك بوثيقة رسمية صادرة عن البنك تفيد عدم خلاصه، جاز لمحكمة الموضوع اعتماد نسخة الشيك المضمنة بالملف كحجة لإثبات المديونية دون اشتراط الإدلاء بالأصل.
-
قرار تعقيبي عدد 2016/33973 بتاريخ 25/11/2016 : رقابة محكمة التعقيب تنتفي عن تأويل العقد متى كان التعليل سائغا
تقدير محكمة الموضوع لمضمون العقود واستخلاصها للنتائج القانونية الناتجة عنها يدخل في نطاق مسائل الواقع التي لا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سائغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بملف القضية.