الجمهــــوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكـمــــة التعقيــب عدد القضية 52483 تاريخه :05-06-2018 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 05-06-2017 تحت عدد 9901 من طرف الأستاذ ***** ***** المحامي لدى التعقيب نيابة عن ***** ***** الكائن مقره ب***** ***** ***** ***** *****. ضدّ ***** *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 52483 بتاريخ 05/06/2018 : اعتماد نسخة الشيك كحجة على المدين متى استقر إقراره القضائي بوجوده وإمضائه
Principe juridique
- متى استقر إقرار المدين أمام القضاء بوجود الشيك وإمضائه عليه وتعزز ذلك بوثيقة رسمية صادرة عن البنك تفيد عدم خلاصه، جاز لمحكمة الموضوع اعتماد نسخة الشيك المضمنة بالملف كحجة لإثبات المديونية دون اشتراط الإدلاء بالأصل.
- تقدير كفاية وسائل الإثبات المقدمة لتأييد الطلب من المسائل التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل سليما وموافقا للقانون.
- لا يعد ترجيح محكمة الموضوع لبينة على أخرى أو تبنيها للنتيجة المستخلصة من الأدلة المادية الثابتة تحريفا للوقائع، ما دام الاستخلاص معللا تعليلا منطقيا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالأوراق.
- لا يتحقق هضم حقوق الدفاع لمجرد رفض إجراء تحضيري يرمي إلى إلزام الخصم بالإدلاء بأصل محرر إذا بينت المحكمة أن المؤيدات القائمة بالملف كافية للفصل في النزاع وأجابت عن الدفوع الجوهرية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.