L’aveu d’un héritier ne fait pas foi contre les autres cohéritiers, il n’oblige l’héritier que pour sa part et jusqu’à concurrence de sa part contributive.
Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
Article 435
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE VIII — DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS ET DE CELLE DE LA LIBERATION › Chapitre premier Dispositions générales › Section première De l’aveu de la partie
Jurisprudence appliquant cet article 5
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 75236/2024 بتاريخ 12/02/2025 : نقض قرار رفض الطلاق للضرر متى بُني على تشدد غير مؤسس قانونا في تقدير الضرر
تقدير قيام الضرر الموجب للطلاق من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الأصل، غير أنّ رقابة محكمة القانون تقوم متى كان الاستخلاص غير قائم على فهم سليم للوقائع أو كان التسبيب قاصرا بما يمنع مراقبة سلامة النتيجة قانونا وواقعا.
-
قرار تعقيبي عدد 65954.2024 بتاريخ 05/02/2025 : سقوط حق الدائن في توزيع الأموال عند عدم التأكد من ترسيم دينه داخل الآجال القانونية
إجراء التأكد من ترسيم الديون السابقة لفتح إجراءات التسوية القضائية داخل الآجال المقررة هو إجراء وجوبي يترتب عن الإخلال به أثر مسقط يتمثل في الحرمان من المشاركة في توزيع الأموال في إطار تنفيذ برنامج الإنقاذ.
-
قرار تعقيبي عدد 65954.2024 بتاريخ 05/02/2025 : سقوط حق الدائن في التوزيع عند عدم التأكد من ترسيم دينه ضمن الآجال القانونية
يترتب عن الإخلال بواجب التأكد من ترسيم الديون السابقة لفتح إجراءات التسوية القضائية داخل الآجال المحددة جزاء إسقاط الحق في المشاركة في توزيع الأموال في إطار تنفيذ برنامج الإنقاذ.
-
قرار تعقيبي عدد 30881.2021 بتاريخ 19/01/2022 : قصور التعليل عند استبعاد الدفع بالتقادم المكسب في دعوى الاستحقاق
يظل تقدير محكمة الموضوع للوقائع والأدلة بمنأى عن رقابة التعقيب ما لم يكن تأسيس الحكم غير قائم على وقائع ثابتة بأوراق الملف أو مشوبا بخرق القانون أو بتحريف الوقائع أو بإغفال الرد على دفوع جوهرية لها أصل ثابت.
-
قرار تعقيبي عدد 45431 بتاريخ 27/11/2017 : انعقاد الاختصاص القيمي في نزاع الكراء غير المتنازع فيه على أساس مقدار الكراء السنوي المتفق عليه
في مادة كراء لا نزاع فيه، يحدد الاختصاص القيمي بالنظر إلى مقدار الكراء السنوي المتفق عليه، ويُحتسب هذا المقدار وفق بنود العقد الملزمة للطرفين متى انعقدت على وجه صحيح.