الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكـمة التعـقيــب عدد القضيـــة 45431 تاريخـــه :27/11/2017 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 23/12/2016تحت عدد3812من الاستاذ ***** ***** المحامي لدى التعقيب نيابة عن ورثة ***** ابن ***** الشيخ ***** وهم:1-ارملته ***** بنت ***** بن ***** ***** 2-ابنيه
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 45431 بتاريخ 27/11/2017 : انعقاد الاختصاص القيمي في نزاع الكراء غير المتنازع فيه على أساس مقدار الكراء السنوي المتفق عليه
Principe juridique
- في مادة كراء لا نزاع فيه، يحدد الاختصاص القيمي بالنظر إلى مقدار الكراء السنوي المتفق عليه، ويُحتسب هذا المقدار وفق بنود العقد الملزمة للطرفين متى انعقدت على وجه صحيح.
- الشرط التعاقدي الذي يقرّ سلّما تصاعديا في معين الكراء ينتج أثره دون توقف على استصدار حكم بإقراره طالما لم يثبت انقضاء الاتفاق، ويُعتدّ به عند تقدير قيمة الكراء السنوي.
- إذا استوفت إجراءات الفصل 23 من القانون عدد 37 لسنة 1977 وانقضى أجل الثلاثة أشهر بعد التنبيه بالدفع دون خلاص، كان الفسخ حتميا بحكم القانون ما لم يثبت المكتري ما يفيد الخلاص داخل الأجل القانوني.
- لا يقبل أمام محكمة التعقيب دفع جديد لم يسبق إثارته لدى محكمة الموضوع متى لم يكن مما له مساس بالنظام العام، ويتعين رده لعدم جواز طرحه لأول مرة بمرحلة التعقيب.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.