Est annulable le consentement donné par erreur, surpris par dol ou extorqué par violence.
Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
Article 43
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE II — Chapitre Premier Des obligations qui dérivent des conventions et autres déclarations de volonté › Section II De la déclaration de volonté Parag. A. – De la déclaration unilatérale
Jurisprudence appliquant cet article 46
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي مدني عدد 81958 بتاريخ 25/03/2026 : بطلان عقد البيع لغلط في الوصف الموجب للتعاقد
- العقد يكون قابلاً للإبطال إذا صدر الرضاء فيه عن غلط في الوصف الموجب للتعاقد، ولو قامت قرينة حسن النية في البائع.
-
قرار تعقيبي عدد 82299 بتاريخ 25/03/2026 : التمييز بين البطلان المطلق والبطلان النسبي في دعوى التغرير
- التمييز بين البطلان المطلق والبطلان النسبي، فالأول يسلّط عند انعدام ركن من أركان العقد، في حين يتعلّق الثاني بوجود خلل في أحد تلك الأركان دون انعدامها، وخاصة عند تعيب الرضا.
-
قرار تعقيبي عدد 81446 بتاريخ 02/03/2026 : الغلط في وصف المعقود عليه الموجب للتعاقد موجب للإبطال
الغلط في وصف الشيء المتعاقد عليه والموجب للتعاقد يعتبر من عيوب الرضا ويقبل الإبطال.
-
قرار تعقيبي عدد 78602.2024 بتاريخ 11 نوفمبر 2025 : قصور التعليل عند إسناد فقدان الأهلية إلى اختبار طبي غير حاسم زمن التعاقد
لا يُشترط اجتماع جميع الورثة لرفع دعوى الطعن في عقود سلفهم متى توفرت مصلحة الوارث القائم بها، ولا يحول اعتراض بعض الورثة دون ممارستها إذا تعلّق النزاع ببطلان مطلق.
-
قرار تعقيبي عدد 74040 بتاريخ 10/10/2025 : بطلان العقد لفاقد أهلية التعاقد لا يستقيم عند اعتماد المحكمة على مستند طبي تراجعت عنه الجهة المصدرة له
يشترط لصحّة الحكم أن يقوم تعليله الواقعي والقانوني على عناصر ثابتة بالأوراق دون تحريف أو اجتزاء، لأن الأخذ بجزء من المستندات وإهمال ما ينقضه يُورث قصورا في التعليل يستوجب النقض.
-
قرار تعقيبي عدد 74056 بتاريخ 07/10/2025 : حجية الحجة الرسمية لا تمتد إلى تقدير فقدان التمييز الناشئ عن المرض
حجية الحجة الرسمية تقتصر على ما يندرج في نطاق الإشهاد بحسب وظيفة محررها كمأمور عمومي ولا تمتد إلى المسائل الفنية الخارجة عن اختصاصه وعلى رأسها تقدير حالة المرض وأثرها على ملكة الإدراك والتمييز.
-
قرار تعقيبي عدد 82281 بتاريخ 25/06/2025 : اعتبار عدم دفع الثمن مسألة تنفيذ لا تؤسس لبطلان عقد البيع
إذا تأسّس طلب إبطال العقد على التغرير المعيب للرضاء فإن على محكمة الأصل التحقق من توافر شروطه القانونية وثبوته باعتباره سبب القيام وإلا عُدّ قضاؤها غير مؤسّس قانونا.
-
قرار تعقيبي عدد 72453 بتاريخ 11/03/2025 : رفض دعوى الإبطال لانتفاء شروط مرض الموت وعدم إثبات الإكراه
حيث أن دعوى الإبطال المؤسسة على مرض الموت تستلزم توفر شروط ثلاثة: أن يكون المرض مما يحدث فيه الموت غالبا، وأن يولد عند المريض شعورا بالخوف من إدراك المنية يطغى على مشاعره، وأن يموت الشخص بالفعل موتا متصلا به قبل مضي سنة على بدايته.
-
قرار تعقيبي عدد 72452 بتاريخ 11/03/2025 : وجوب اقتصار رقابة محكمة التعقيب على الدفوع التي سبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع
- التعقيب وسيلة غير عادية للطعن في الأحكام ولا يعد امتدادا للخصومة الصادر فيها الحكم المطعون فيه ويظل مقصورا على إجراء الرقابة على أوجه الدفوع التي سبق التمسك بها لدى محكمة الموضوع.
-
قرار تعقيبي عدد 69195 بتاريخ 24/06/2024 : بطلان البيع عند عدم تعيين المبيع بالوجه الكافي بما يمنع الجهالة
تعيين محلّ التعاقد يُعد ركنا لازما لصحة العقد، فلا يصح البيع إلا إذا كان المبيع معيّنا أو قابلا للتعيين بما يضمن قيام الرضاء على العلم.
-
قرار تعقيبي عدد 67212 بتاريخ 19/06/2024 : انتفاء الغلط في ذات المبيع متى كانت عبارات الحجة العادلة واضحة في تشخيص محل البيع
الحجة العادلة بوصفها من الحجج الرسمية تقوم لها حجية وقوة ثبوتية مطلقة فيما يشهد به المأمور العمومي على أنه وقع بمحضره في نطاق مهامه، ولا يُدفع ذلك إلا بدعوى الزور.
-
قرار تعقيبي عدد 65309 بتاريخ 22/04/2024 : لا يقبل التعقيب المبني على خرق إجراءات التحقيق إذا لم يسبق التمسك به لدى محكمة الموضوع وكان غير متعلق بالنظام العام
تقدير توفر الإكراه المعيب للرضى عند إبرام التصرف، من حيث قيام الضغط النفسي المؤثر في الإرادة، هو من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها ما دام التعليل سليما.
-
قرار تعقيبي عدد 65840 بتاريخ 23/02/2024 : استبعاد التمسك بالتقادم المسقط في دعوى القسمة لكونها ترمي إلى إنهاء الشيوع
لا يستقيم التمسك بالتقادم المسقط في دعوى القسمة لأن هذه الدعوى لا ترمي إلى تعمير الذمة بل إلى إنهاء حالة الشيوع وضبط نصيب كل شريك وفرز منابه من الأعيان المشتركة.
-
قرار تعقيبي عدد 49889 بتاريخ 10/05/2023 : عدم جواز الحكم ببطلان الوعد بالبيع في إطار دعوى معارضة لخروجها عن صورها القانونية
تنحصر دعوى المعارضة في رد الدعوى الأصلية أو طلب المقاصة الحكمية أو طلب غرم الضرر المتسبب عن القضية، وكل طلب يخرج عن هذه الصور يقتضي القيام به في إطار دعوى أصلية مستقلة.
-
قرار تعقيبي عدد 42999 بتاريخ 13/07/2022 : الإكراه المفسد للرضا يتحقق بالتهديد بقطع التيار الكهربائي متى انطوى على تعسف لاقتضاء مبالغ دون وجه حق
تكييف الدعوى من سلطة محكمة الموضوع ولا تتقيد بالسند القانوني الذي يتمسك به الخصوم متى استخلصت من الوقائع ما يبرر إنزال النص الملائم دون أن يعد ذلك خروجا عن حياد القاضي.
-
قرار تعقيبي عدد 37532 بتاريخ 08/04/2022 : سقوط دعوى الإبطال بمرور الزمن عند كون التصرف قابلا للمصادقة
التمييز بين البطلان المطلق والبطلان النسبي يقوم على قابلية العقد للتصحيح بالإجازة أو المصادقة، فكل تصرف يجيز القانون تصحيحه لا يكون معدوما ولا يرتب بطلانا مطلقا وإنما يكون قابلا للإبطال بحسب من شرع لمصلحته.
-
قرار تعقيبي عدد 34731 بتاريخ 16/03/2022 : لا ينهض سبب مرض الموت لإبطال البيع إلا إذا اتصلت الوفاة بالتصرف داخل أجل السنة
يشترط لتطبيق أحكام الفصل 565 من م ا ع لإبطال البيع أن يثبت على وجه التلازم حصول التصرف أثناء مرض الموت بمعناه القضائي واتصال الوفاة به داخل أجل السنة، فإذا تجاوزت الوفاة هذا الأجل انتفى موجب البحث في بقية شروط الفصل.
-
قرار تعقيبي عدد 37003 بتاريخ 16/03/2022 : حجية الإقرار المضمن بتقرير وكيل الخصام على موكله ما لم يثبت تجاوز الوكالة
يعدّ ما يورده وكيل الخصام في تقريره من اعتراف بواقعة أو تصرف قانوني إقرارا حكميا يلزم الموكل ويرتب أثره متى لم يثبت هذا الأخير تجاوز الوكيل لحدود وكالته في ذلك الإقرار.
-
قرار تعقيبي عدد 29610.2020 بتاريخ 30/11/2021 : وجوب إيقاف الدعوى المدنية عند تعلقها بوقائع لازمة للفصل في دعوى عمومية جارية
يبطل الإجراء لعدم احترام مواعيد الحضور طبق أحكام الفصل 71 م م م ت، غير أن هذا البطلان يزول بحضور من وجه إليه الإجراء أو محاميه دون التمسك بالبطلان في الإبان.
-
قرار تعقيبي عدد 35610 بتاريخ 03/11/2021 : رفض الاستئناف شكلا لا يستقيم إلا ببيان الإجراء الأساسي الذي تم الإخلال به
لا يجوز ردّ الاستئناف شكلا بدعوى عدم تقديم موجباته إلا إذا بيّنت المحكمة الإجراء الشكلي المحدد الذي يقتضي القانون إتمامه كشرط لقبول الطعن ووجه الإخلال به.