Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015

Article 42

LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE II — Chapitre Premier Des obligations qui dérivent des conventions et autres déclarations de volonté › Section II De la déclaration de volonté Parag. A. – De la déclaration unilatérale

Jurisprudence appliquant cet article 46

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار ابتدائي عدد 49926 بتاريخ 26/02/2016 : عدم استحقاق مقابل نقدي للباس الشغل عند إخلال المؤجر بتسليمه

    Jurisprudence J P 49926/2016 26 février 2016

    تثبت العلاقة الشغلية بجميع وسائل الإثبات، وتكفي البينة غير المطعون فيها قانونا لإثبات قيامها واستمرارها متى جاءت متساندة ومطمئنة.

  2. قرار تعقيبي عدد 22540 بتاريخ 17 نوفمبر 2015

    Jurisprudence J P 2015/22540 17 novembre 2015
  3. قرار تعقيبي عدد 18496.2015 بتاريخ 26/02/2015 : تنفيذ العمليات على الحساب الجاري لا يبرره إلا توكيل صريح ومكتوب صادر عن الحريف

    Jurisprudence J P 18496.2015/2015 26 février 2015

    الوكالة وإن كانت في أصلها عقدا رضائيا، فإن خصوصية المعاملات البنكية تقتضي توثيقها بصفة صريحة ومكتوبة حتى تكون حجة في مواجهة البنك ولا يمكن ترتيب آثارها في تنفيذ العمليات على الحساب الجاري بناء على وكالة غير موثقة.

  4. قرار تعقيبي عدد 13479 بتاريخ 10 نوفمبر 2014 : ابطال حكم تحكيمي - تغيير مراكز الاطراف - حياد المحكم - حق الدفاع

    Jurisprudence J P 2014/13479 10 novembre 2014
  5. قرار تعقيبي عدد 6295.2013 بتاريخ 06/03/2014 : قصور التعليل يتحقق عند إغفال الرد على دفع جوهري يتعلق بشرط قانوني مؤثر في الفسخ

    Jurisprudence J P 6295/2014 6 mars 2014

    لا يعد إصدار المحكمة حكما تحضيريا للمطالبة بوثيقة لازمة للتحقق من شروط الدعوى سعيا لتكوين حجج لفائدة أحد الخصوم متى كان الإجراء داخلا في نطاق وسائل التحقيق القانونية الهادفة إلى استجلاء وجه الفصل.

  6. قرار تعقيبي عدد 12122 بتاريخ 18/02/2002 : سكوت الأجير عن التنبيه بالتغيب يعد إقرارا بترك العمل

    Jurisprudence J P 12122/2002 18 février 2002

    يعدّ الغياب عن العمل أو ترك مركز العمل بصورة ثابتة وغير مبررة ودون ترخيص سابق من المؤجر خطأ فادحا ينهى به عقد الشغل بإرادة أحد الطرفين متى ثبتت عناصره بحسب الظروف التي وقع فيها.