قرار تعقيبي مدني عدد 12122 مؤرخ في 18 فيفري 2002 صدر برئاسة السيد ***** المادة : اجتماعي. المراجع : الفصول 14 مكرر و 14 ثالثا و22 .و 23 و 120 و 232 من م.ش المفاتيح : تغيب عن العمل، تنبيه، عدم الجواب، خطأ فادح. المبدأ : إن عدم إدلاء الاجيرة بما يفيد القوة القاهرة أو الامر الطارئ الذي يمكن أن يكون قد أعاقها عن الرد عن التنبيهين الموجهين لها من
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 12122 بتاريخ 18/02/2002 : سكوت الأجير عن التنبيه بالتغيب يعد إقرارا بترك العمل
Principe juridique
- يعدّ الغياب عن العمل أو ترك مركز العمل بصورة ثابتة وغير مبررة ودون ترخيص سابق من المؤجر خطأ فادحا ينهى به عقد الشغل بإرادة أحد الطرفين متى ثبتت عناصره بحسب الظروف التي وقع فيها.
- إذا تم إعلام الأجير على الوجه القانوني بتغيب غير مرخص فيه والتنبيه عليه للردّ في أجل مناسب دون أن يقدم ما يثبت القوة القاهرة أو الأمر الطارئ فإن سكوتَه يعدّ تصديقا وإقرارا ضمنيا بترك العمل دون مبرر.
- تستمد المحكمة حجية الإقرار من الحجج المكتوبة بما فيها الرسائل التلغرافية وغيرها من التقاييد والتحريرات الخاصة، ويبقى لها تقدير ما تستحقه كل حجة من الاعتبار بحسب الأحوال ما لم يفرض القانون صورة مخصوصة للإثبات.
Textes appliqués
- الفصول 14 مكرر-14 ثالثا-22-23-120-232 من م.ش-الفصل 227 (الجديد) من م. ش.-الفصل 175 وما بعده من .م.م.م.ت.-الفصل 14 الجديد من م.ش.-الفصل 14 رابعا من نفس المجلة-الفصل 420 م.ا.ع.-الفصل الموالي-الفصل 427 من نفس المجلة-الفصل 440 من نفس المجلة-الفصل الموالي من نفس المجلة-الفصل 42 من نفس المجلة-الفصل 22 الجديد من الاتفاقية المشتركة للبناء والاشغال العامة-الفصلين 282 و 283 م.ا.ع.-الفصل 128 من م.م.م. ت. autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.