إبداء الرأي حول الضريبة على الدخل بعنوان القيمة الزائدة العقارية ومعلوم الترسيم العقاري ومعلوم نقل ومقاسمة العقارات غير المرسمة بعنوان الإسهام بعقارات في شركة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي إب 25 سبتمبر 2012 1469 [؟]
من المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي إلى […]
الموضوع : إبداء الرأي حول الضريبة على الدخل بعنوان القيمة الزائدة العقارية ومعلوم الترسيم العقاري ومعلوم نقل ومقاسمة العقارات غير المرسمة بعنوان الإسهام بعقارات في شركة المرجع : إحالتكم بتاريخ 25 أوت 2012
تبعا لإحالتكم المشار إليها بالمرجع أعلاه والتي طلبتم بمقتضاها إبداء الرأي حول خضوع عملية الإسهام من قبل شخص طبيعي في رأس مال شركة بعقارات للضريبة على الدخل بعنوان القيمة الزائدة العقارية ولمعلوم الترسيم العقاري، يشرفني إعلامكم بما يلي:
I. فيما يتعلق بالقيمة الزائدة العقارية
يعدّ الإسهام بالعقار في رأس مال الشركة تفويتا في العقار المذكور، وتخضع القيمة الزائدة المتأتية منه للضريبة على الدخل بعنوان القيمة الزائدة العقارية.
وتساوي القيمة الزائدة الخاضعة للضريبة الفارق بين القيمة الحقيقية التجارية للعقار موضوع الإسهام في تاريخ الإسهام وتكلفة الاقتناء مع إضافة مبالغ المصاريف المبررة تضاف إليها نسبة 10% عن كل سنة امتلاك وذلك وفقا لأحكام الفصل 28 من مجلة الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات.
وتستوجب الضريبة على الدخل بعنوان القيمة الزائدة العقارية في هذه الحالة بنسبة 10% باعتبار أن فترة التملك تقل عن عشر سنوات.
ويودع التصريح المتعلق بالقيمة الزائدة المذكورة آنفا في أجل أقصاه موفى الشهر الثالث الموالي للتحقق الفعلي للإسهام.
Page 2
II. فيما يتعلق بمعلوم الترسيم العقاري ومعلوم نقل ومقاسمة العقارات غير المرسمة بالسجل العقاري
تعتبر عملية الإسهام بعقارات بالشركة، عملية ناقلة للملكية خاضعة لمعلوم نقل ومقاسمة العقارات غير المرسمة أو لمعلوم الترسيم العقاري حسب الحالة المحددين بنسبة 1% من القيمة الحقيقية التجارية للحق العيني في تاريخ الإسهام.
والسّلام المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول استخلاص معلوم نقل ومقاسمة العقارات الغير مرسمة على عقد منتفع و بأحكام التقادم
- Exonération du droit de mutation et de partage des immeubles
- Enregistrement des actes portant mutation à titre onéreux, partage des biens et liquidation d'une société
- حول طلب إسترجاع معلوم نقل العقارات الغير مرسمة
- Conditions de restitution des droits d’enregistrement légalement perçus