طلب توضيحات حول نظام تسجيل عقود الصفقات المتعلقة بالتزويد بالمياه
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية D.G.E.L.F La direction Générale des études et de la législation fiscale الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي
19 اوت 2025
991
مــن وزيرة المــاليـة إلـــى […]
الموضــوع: طلب توضيحات حول نظام تسجيل عقود الصفقات المتعلّقة بالتزويد بالمياه المرجــع : مكتوبكم عدد 925-25 بتاريخ 8 جويلية 2025
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي ذكرتم فيه أنّ شركة […] وهي منشأة عموميّة خاضعة لإشراف وزارة الفلاحة والموارد المائيّة والصّيد البحري تقوم في إطار تنفيذ غرضها بإبرام عقود تتعلّق بتزويد الشركة […] بمياه الشرب وتزويد المندوبيات الجهويّة للتنمية الفلاحيّة بمياه الرّي وطلبتم تبعا لذلك توضيحات بخصوص وجوبيّة تسجيل هذه العقود من عدمه باعتبار أنّ أحكام العدد 2 من الفصل 9 من مجلّة معاليم التسجيل والطابع الجبائي قد نصّت على أنّ الكتابات المعاينة لإبرام أو تحوير أو فسخ اتفاقيات أو عقود أو وثائق تتعلّق ببيوعات الماء والكهرباء والغاز بواسطة الاشتراك أو بالاشتراك بالهاتف أو بشبكات التطهير لا تخضع وجوبا لإجراء التسجيل، أتشرّف بأن أحيطكم علما بما يلي:
طبقا لأحكام العدد 11 من الفقرة I من الفصل 3 من مجلّة معاليم التسجيل والطابع الجبائي تخضع جميع أنواع الصفقات عامّة كانت أو خاصّة وجوبا لإجراء التسجيل.
وتعدّ العقود موضوع استشاركم المتعلّقة بتزويد الشركة […] بمياه الشرب وتزويد المندوبيات الجهويّة للتنمية الفلاحيّة بمياه الرّي صفقات عمومية تخضع طبقا لأحكام العدد 19 جديد من الفصل 20 من نفس المجلة للتسجيل بالمعلوم النسبي المحدد بـ 0,5% يحتسب على كامل ثمن الصفقة باعتبار كل الأداءات والمعاليم.
وقد نصّت أحكام الفصل 57 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي على أنّه بالنسبة إلى الصفقات العمومية يتحمّل مزوّدو الأشياء والخدمات دون غيرهم معلوم التسجيل المستوجب.
مع العلم أنّه يمكن الانتفاع بأحكام الفصل 68 (جديد) من المجلّة المذكورة التي تنصّ على أنّ الصّفقات العموميّة الخاضعة للمعلوم النسبي تسجّل بالمعلوم الأدنى المنصوص عليه بالفصل 22 من نفس المجلّة والمحدّد بـ40 دينارا، وفي هذه الحالة يتعيّن على المشتري العمومي أن يقوم بخصم مبلغ المعلوم النسبي المستوجب على المبالغ التي يأذن بصرفها بعنوان الصفقة وذلك بتطبيق نسبة المعلوم على أول مبلغ يتمّ صرفه وعلى المبالغ المدفوعة لاحقا عند الاقتضاء.
وتقبّلوا فائق عبارات التقدير.
والسّــــلام عن وزيرة المالية وبتفويض منها المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي يحيـى الشمـلالي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.