التفاوت في أصل تجاري لفائدة ورثة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 07 جوان 2016 1689 من وزير المالية إلى […] الموضوع: التفويت في أصل تجاري لفائدة ورثة المرجع: مكتوباكم الواردان بتاريخ 07 مارس و 05 ماي 2016
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبيكم المشار إليهما بالمرجع أعلاه أنّكم ورثتم وأخيكم وزوجة والدكم أصلا تجاريا لمؤسّة (بمكوّناته المادّية واللاّمادّية) كان على ملك والدكم المتوفي، مبينين أنكم واصلتم استغلال المؤسسة الموروثة وإيداع التصاريح الشهرية بشأنها بالاعتماد على المعرّف الجبائي لوالدكم. كما ذكرتم أنّه وبمراجعة موازنة سنة 2014 تبيّن لكم أنّ جزء من المخزون غير قابل للبيع. وطلبتم على هذا الأساس معرفة النظام الجبائي في صورة مواصلة استغلال المؤسسة الموروثة أو في صورة التفويت فيها وكذلك كيفية تقييم المخزون.
جوابا، يشرّفني إعلامكم بما يلي:
1. في صورة مواصلة إستغلال المؤسسة من قبل الورثة
طبقا لأحكام الفقرة IV من الفصل 60 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، وفي حالة وفاة المستغل الأصلي يتعيّن على الورثة إيداع التصريح السنوي بالضريبة خلال الستة أشهر الجارية ابتداء من تاريخ الوفاة. ولا يمكن أن ينجرّ عن هذا التصريح دفع مبلغ يفوق نصف الإرث الصافي قبل دفع معاليم التسجيل الموظفة على التركات.
وبالنسبة للفترة الموالية لتاريخ الوفاة ، تتم مواصلة النشاط على الشياع في إطار شركة فعلية تكون خاضعة للنظام الجبائي لشركات الأشخاص وما شابهها.
وتكون الشركة المذكورة خاضعة لجميع الواجبات الجبائية والمحاسبية المنصوص عليها بالتشريع الجبائي الجاري به العمل وخاصة منها مسك محاسبة مطابقة للتشريع المحاسبي للمؤسسات ودفع كل الأداءات والضرائب المستوجبة باستثناء الضريبة على الشركات.
وتبقى الشركة الفعلية المذكورة مطالبة، طبقا لأحكام الفصل 51 مكرر من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، بدفع تسبقة بنسبة 25% من الأرباح المحققة بعنوان السنة السابقة.
Page 2
كما تبقى الضريبة على الأرباح التي تحققها الشركة المعنية مستوجبة على الورثة في صنف المداخيل المتأتية من النشاط الأصلي للشركة كل على أساس منابه في الشركة المذكورة.
وتطرح التسبقة التي دفعتها الشركة بنسبة 25% المشار إليها أعلاه من الضريبة المستوجبة لاحقا على الورثة كل حسب منابه في الشركة.
2. في صورة التفويت في الأصل التجاري
باعتبار أنه تمت مواصلة استغلال المؤسسة من قبل الورثة كما يتبين من مكتوبكم وفي صورة التفويت في الأصل التجاري لاحقا، تبقى الشركة مطالبة بإيداع تصريح بالانقطاع عن النشاط خلال الخمسة عشر يوما من تاريخ التفويت وذلك طبقا لأحكام الفصل 58 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.وتطالب في إطار التصريح المذكور بدفع التسبقة التي لم تدفع على الأرباح المحققة إلى غاية تاريخ التفويت، مع العلم أن نتيجة عملية التفويت في الأصل التجاري تؤخذ بعين الإعتبار لضبط أرباح الشركة وبالتالي لضبط قاعدة التسبقة لسنة التفويت.
3. في صورة تغيير الشكل القانوني للمؤسسة
يؤدي تغيير الشكل القانوني للشركة من شركة أشخاص إلى شركة أسهم أو شركة ذات مسؤولية محدودة إلى انقطاع الشركة موضوع التغيير عن النشاط وبالتالي فهي تبقى مطالبة بإيداع تصريح بالانقطاع عن النشاط خلال الخمسة عشر يوما من تاريخ تغيير الشكل القانوني وذلك طبقا لأحكام الفصل 58 من المجلة المذكورة أعلاه. وتطالب في إطار التصريح المذكور بدفع التسبقة التي لم تدفع على الأرباح المحققة إلى غاية تاريخ تغيير الشكل القانوني.
كما تخضع الشركة المزمع إحداثها إلى واجب إيداع تصريح بالوجود بمكتب مراقبة الأداءات الراجعة له بالنظر وذلك طبقا لأحكام الفصل 56 من نفس المجلة.
4. فيما يتعلّق بتقييم المخزون
يتمّ تقييم المخزون المسجل بالموازنة على أساس قيمته الحقيقية. […]
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات الاحترام.
والسّلام
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.