إبداء الرأي حول مشروع قرار يتعلق بمراجعة كراس الشروط المنظم لتجارة الأسمدة الكيميائية المعدة للإستعمال الفلاحي
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي س.ب.س. 2020 3 - أكتوبر 2013
من وزير المالية إلى […]
الموضوع : إبداء الرأي حول مشروع قرار يتعلق بمراجعة كرّاس الشروط المنظم لتجارة الأسمدة الكيميائية المعدّة للإستعمال الفلاحي. المرجـع : مكتوبكم عدد 1619 بتاريخ 17 جويلية 2013
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والمتعلق بطلب إبداء الرأي حول مشروع قرار يتعلق بمراجعة كراس الشروط المنظّم لتجارة توزيع الأسمدة الكيميائية المعدّة للاستعمال الفلاحي، يشرفني إعلامكم أنّ مشروع القرار يثير من جانبي الملاحظات التالية:
I. بالنسبة للقرار 1. الصيغة العربية: أ. فيما يتعلق بالإطلاعات :
- يقترح إضافة لفظة "على" في بداية التعرّض لكل نص قانوني وهي ملاحظة تنسحب على كل الإطلاعات، - يقترح حذف حرف "الواو" الذي يسبق كلمة "المتعلق" وذلك على مستوى كل الإطلاعات، - على مستوى الإطلاع الأول لم يقع التعرّض إلى آخر قانون منقح للقانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالمنافسة والأسعار وعلى هذا الأساس، فإنّه يقترح إضافة ما يلي: " ... كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصّة القانون عدد 60 لسنة 2005 المؤرخ في 18 جويلية 2005"،
Page 2
- يقترح إضافة إطلاع ضمن مشروع القرار يتعلق بمجلة الديوانة الصادرة بمقتضى القانون عدد 34 لسنة 2008 المؤرخ في 2 جوان 2008، وخاصة الفصول من 283 إلى 290 التي تضبط القواعد الخاصة بجولان البضائع ومسكها بالمنطقة الترابية من النطاق الديواني، وذلك باعتبار أنّ الأسمدة الكيميائية تخضع "لضابطة النطاق الديواني".
حيث أنّه طبقا لأحكام مجلة الديوانة تعتبر "البضائع الخاضعة لضابطة النطاق الديواني" بمثابة بضائع مهرّبة إذا كان الجولان بها ومسكها في المنطقة الترابية من النطاق الديواني غير مطابقين لقواعد مضبوطة التي من ضمنها :
✓ وجوب الاستظهار، عند نقل هذه البضائع بسندات الجولان و وصولات الخلاص اللازمة و سارية المفعول بالنظر للطريق التي تسلكها و للمدة التي يتم أثناءها النقل. ✓ حجز البضاعة في صورة عدم التطابق بين نوع أو كمية البضائع المنصوص عليها بسندات الجولان ونوع أو كمية البضائع المنقولة فعليا.
ب. فيما يتعلّق بالفصول:
- على مستوى الفصل الثالث حيث تضمّن الفصل فقرتين تعلقت الأولى بنفاذ القرار وهي مسألة لا تثير إشكالا أمّا الفقرة الثانية فقد تضمّنت أحكاما انتقالية ليس لها علاقة بدخول القرار حيّز التنفيذ وعلى هذا الأساس، فإنه يقترح إفراد هذه الفقرة بفصل خاص يسبق الفصل المتعلق بالنفاذ وتنسحب نفس الملاحظة على الصيغة الفرنسية للقرار.
2. فيما يتعلق بالصيغة الفرنسية:
- يقترح الأخذ بعين الإعتبار للملاحظات المتعلقة بالصيغة العربية مع احترام الترتيب الزمني للنصوص كما هو الشأن بالنسبة للصيغة العربية، - على مستوى الإطلاع السادس وقع السهو عن ذكر تاريخ صدور الأمر عدد 2687 المتعلق بإجراءات فتح المؤسسات الخطرة والمخلّة بالصحة الصادر بتاريخ 9 أكتوبر 2006 وعلى هذا الأساس يقترح تفادي مثل هذا السهو، - على مستوى الإطلاع الثامن وقع السهو عن ذكر تاريخ قرار السيّد وزير التجارة والصناعات التقليدية المتعلق بتنظيم تجارة توزيع الأسمدة الكيميائية الصادر بتاريخ 7 فيفري 2003 وبالتالي يقترح التصويب في هذا الاتجاه،
Page 3
- على مستوى الإطلاع التاسع نفس الملاحظة الخاصة بالإطلاع الثامن وهي إضافة تاريخ قرار السيّد وزير الصناعة بتاريخ 15 نوفمبر 2005 المتعلق بضبط قائمة المؤسسات الخطرة والمخلّة بالصحّة أو المزعجة وبالتالي يقترح إدراج ذلك على مستوى الإطلاع السالف الذكر، - على مستوى الفصل الأول يقترح حذف « annexée à la version arabe » باعتبار وأنّ الملحق سيطبق على النسخة العربية والفرنسية للقرار.
II. بالنسبة إلى الملحق 1. على مستوى الشكل - بالنسبة إلى الفصل 2: يقترح تغيير كلمة " تنطبق" بكلمة " تطبّق" وهو مصطلح يحقق تلاؤما أكثر عند صياغة وتحرير النصوص القانونية،
- بالنسبة إلى الفصل 10: يقترح تغيير كلمة "مرتبة" بكلمة "منظمة" باعتبار وجود فرق بين "الترتيب" classement وكلمة "منظمة" réglementer وهما مصطلحان لا يؤديان إلى نفس المعنى وبالتالي فهذا الفصل يشترط ضرورة حصول المنتفعين بمقتضيات كراس الشروط هذا على قرار ترخيص في فتح مؤسسة منظمة طبقا للتشريع المعمول به.
- على مستوى الفصل 22 : يقترح إضافة آخر تنقيح لقانون المنافسة و الأسعار لتصبح الصياغة كالآتي: " مع مراعاة أحكام الفصل عدد 4 من القانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 كما تمَ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 60 لسنة 2005 المؤرخ في 18 جويلية 2005 ...".
2. على مستوى الأصل: لم يتطرق مشروع كراس الشروط المتعلق بتنظيم تجارة توزيع الأسمدة الكيميائية المعدَة للاستعمال الفلاحي إلى إمكانية التزوّد بهذه المواد عن طريق التوريد واقتصر على عمليات التزوّد لدى المنتجين المحليين.
Page 4
وبالرجوع إلى أحكام كراس الشروط المعمول به حاليا والصادر بمقتضى قرار وزير السياحة و التجارة و الصناعات التقليدية المؤرخ في 7 فيفري 2003 كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الفصول 2 و4 و5 و6، يتبين أن أحكامه تنطبق في نفس الوقت على عمليات التوريد و على عمليات التزوّد المحلي.
لذا، فإن اعتماد المشروع الجديد لكراس الشروط يطرح التساؤل حول القواعد والالتزامات المحمولة على الأطراف المتدخلة بخصوص الأسمدة الكيميائية المورَدة.
والسـلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول طلب إبداء الرأي حول مشروع قرار يتعلق بتوظيف معلوم الطابع الجبائي بالطرق الالكترونية
- حول طلب إبداء الرأي حول مشروع قرار يتعلق بتوظيف معلوم الطابع الجبائي بالطرق الالكترونية
- حول طلب إبداء الرأي حول مشروع قرار يتعلق بتوظيف معلوم الطابع الجبائي بالطرق الالكترونية
- ملاحظات حول مشروع كراس شروط يتعلق بتدخل غرف التجارة والصناعة في مناولة التصرّف في السجل التجاري
- إبداء الرأي حول مشروع إجابة موجته إلى شركة *****