النظام الجبائي لمبالغ مدفوعة بعنوان تعويض عن الضرر
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي أ.ز 1793
4 سبتمبر 2013
من المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي إلى […]
الموضوع : النظام الجبائي لمبالغ مدفوعة بعنوان تعويض عن الضرر المرجع : إحالتكم عدد 7473 بتاريخ 07 أوت 2013
لقد ذكرتم بإحالتكم المشار إليها بالمرجع أعلاه أنه تمّ بمقتضى حكم قضائي إلزام بلدية […] بدفع مبلغا قدره 40 ألف دينار لقاء الضرر المادي وألف دينار لقاء الضرر المعنوي لفائدة موظف عمومي تمّ عزله من مهامه، وأنّ قابض المالية قد توصّل بأمر الصرف عدد 24 بتاريخ 19 أفريل 2013 لدفع قسط أوّل من المبالغ المذكورة يساوي 20 ألف دينار، وطلبتم معرفة:
▪ النظام الجبائي في مادة الخصم من المورد لمبالغ التعويض، ▪ هل تخضع مبالغ التعويض للاقتطاعات لفائدة الدولة ولفائدة صندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية؟ ▪ هل يتعيّن على المحاسب العمومي اقتطاع الأتاوة الراجعة لفائدة الصندوق العام للتعويض بنسبة 1% على الدخل الصافي الذي يفوق 20 ألف دينار أم أنّ الأتاوة المذكورة يتمّ دفعها عند إيداع التصريح السنوي بالضريبة على الدخل؟
جوابا، يشرفني إعلامكم بما يلي:
1- فيما يتعلق بالنظام الجبائي للمبالغ المدفوعة لفائدة الموظف بعنوان الضرر المادّي والمعنوي
تكون المبالغ المدفوعة لفائدة الموظف بعنوان الضرر المادّي والمعنوي كما هو مبيّن بإحالتكم عنصرا من عناصر الدخل الخاضع للضريبة وتخضع تبعا لذلك للخصم من المورد طبقا لمجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
ويساوي الخصم من المورد في هذه الحالة باعتبار استعمال المؤجر للإعلامية الفارق بين الضريبة السنوية المحتسبة على أساس الأجر الجملي السنوي تضاف إليه المنحة المذكورة من جهة والضريبة السنوية المضبوطة دون اعتبار هذه المنحة من جهة أخرى كما هو الشأن بالنسبة إلى كل المنح الأخرى العرضية وذلك وفقا لأحكام الفقرة I من الفصل 53 من مجلة الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات.
Page 2
2- فيما يتعلق بالأتاوة الموظفة لفائدة الصندوق العام للتعويض
عملا بالتشريع الجبائي الجاري به العمل، تستوجب الأتاوة المحددة بنسبة 1% على الدخل السنوي الصافي الذي يفوق 20.000 دينار مع حد أقصى بـ2.000 دينار سنويا وذلك بعد طرح التخفيضات المنصوص عليها بالتشريع الجاري بع العمل وبعد طرح الضريبة على الدخل المستوجبة على الدخل الصافي الخاضع للضريبة. وتكون هذه الأتاوة محل خصم من المورد بالنسبة إلى المرتبات والأجور المدفوعة بداية من غرة جانفي 2013.
وبالتالي وفي الحالة الخاصة، يتعيّن على المحاسب العمومي القيام بالخصم من المورد بعنوان الأتاوة بنسبة 1% على الأجور الصافية التي تفوق 20.000 د سنويا طالما أنّ الخصم المذكور لم يتجاوز الحدّ الأقصى المحدّد بـ 2.000 دينار.
هذا، وفيما يتعلق بتساؤلكم حول مدى خضوع مبالغ التعويض للاقتطاعات لفائدة الدولة ولفائدة صندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية، فإنه يجدر التثبت في الموضوع مع الهياكل المختصة بالصندوق القومي للتقاعد والحيطة الاجتماعية (الإدارة المركزية […] ).
والسّلام المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.