استفسارات ذات طابع جبائي حول التوظيفات في شكل صناديق ذات راس مال تنمية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي س.ف 1448 27 جوان 2013 من وزير المالية إلى […] الموضــوع : استفسارات ذات طابع جبائي حول التوظيفات في شكل صناديق ذات رأس مال تنمية المرجــــع : مكتوبكم المؤرخ في 10 جوان 2012
لقد بينتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن بنك الأمان قد وضع على ذمة شركة استثمار ذات رأس مال تنمية "[…]" أموالا في شكل صندوق ذات رأس مال تنمية للتصرّف فيها وذلك في إطار اتفاقية تنص على أن :
- البنك يتحصّل مقابل ذلك على حصص الأسهم والقيمة الزائدة المتأتية من التفويت في المساهمات، - شركة الاستثمار ذات رأس مال تنمية تتقاضى عمولة بـ1% سنويا تحتسب على أساس الأموال المودعة.
فطلبتم معرفة :
- هل أن المداخيل الراجعة للبنك (حصص الأسهم والقيمة الزائدة) تخضع للضريبة على مستواه ؟ - صنف مداخيل الإيرادات المتأتية من الصندوق المشترك وهل تخضع للخصم من المورد أم لا ؟ - في صورة إمضاء اتفاقية جديدة تنص على استعمال الأموال لفائدة بنك […] هل تخضع المحاصيل للضريبة على مستواه ؟ وهل يستوجب ذلك الخصم من المورد وبأي نسبة ؟
Page 2
جوابا، يشرّفني إعلامكم بما يلي :
I - فيما يتعلق بصاحب الأموال الموظفة
يستوجب توظيف الأموال لدى شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية في شكل صناديق ذات رأس مال تنمية تصرف شركة الاستثمار فيها لفائدة صاحب الأموال. وبالتالي يعود محصول التوظيفات لهذا الأخير ويخضع للنظام الجبائي الجاري به العمل والمتعلق بصنف الدخل وذلك كما يلي :
1- بالنسبة إلى التوظيفات ذات الدخل المتغيّر
ينجرّ عن استعمال شركة الاستثمار ذات رأس مال تنمية للأموال الموظفة لديها في أخذ مساهمات في المشاريع، تحقيق صاحب المساهمات لحصص أسهم ولقيمة زائدة عند التفويت في المساهمات تخضع للنظام الجبائي التالي :
أ- بالنسبة إلى حصص الأسهم
لا تخضع حصص الأسهم للضريبة، وبالتالي يمكن لبنك […] طرح حصص الأسهم الراجعة له من توظيفات أمواله من قبل شركة الاستثمار ذات رأس مال تنمية من قاعدة الضريبة على الشركات وذلك طبقا لأحكام الفصل 48 من مجلة الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات.
ب- بالنسبة إلى القيمة الزائدة المتأتية من عمليات التفويت في السندات
ب-1- الأسهم والمنابات الإجتماعية المكتتب فيها قبل تاريخ دخول المرسومين عدد 99 و100 لسنة 2011 المؤرخين في 21 أكتوبر 2011 حيّز التطبيق أو على أساس الإيداعات في الصناديق التي تمت قبل التاريخ المذكور
لا تخضع القيمة الزائدة المذكورة للضريبة على الشركات، وبالتالي يمكن لبنك […] طرحها من قاعدة الضريبة لسنة التفويت.
ب-2- الأسهم والمنابات الاجتماعية المكتتب فيها على أساس الإيدعات التي تمت بعد تاريخ دخول المرسومين المذكورين حيّز التطبيق
❖ الأسهم والمنابات الاجتماعية التي خوّلت الانتفاع بامتياز جبائي بعنوان إعادة الاستثمار على أساس شهادة تثبت استعمال الأموال المودعة في المشاريع أو
Page 3
المؤسسات المضبوطة بمجلة الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات وعلى أساس التزام الشركة بذلك
لا تخضع القيمة الزائدة المتأتية من التفويت في الأسهم وفي المنابات الاجتماعية للضريبة وبالتالي يمكن لبنك […] طرحها من قاعدة الضريبة لسنة التفويت .
❖ الأسهم والمنابات الاجتماعية التي خوّلت الانتفاع بالامتياز الجبائي بعنوان إعادة الاستثمار في مجالات أخرى
لا تخضع القيمة الزائدة المذكورة للضريبة في حدود 50% من مبلغها وشريطة التفويت فيها بعد انتهاء الخمس سنوات الموالية لسنة الاكتتاب فيها.
هذا ويستوجب الانتفاع بهذا النظام الجبائي التفاضلي بالنسبة إلى القيمة الزائدة المذكورة أعلاه :
- أن تمارس شركة الاستثمار نشاطها طبقا لمقتضيات التشريع المتعلق بها،
- أن تكون قد احترمت كل الشروط المستوجبة لتمكين المستثمرين لديها من الانتفاع بالامتياز الجبائي بعنوان إعادة الاستثمار.
مع العلم أن عدم احترام المستثمر للشروط اللازمة لذلك لا يحول دون تمكينه من الانتفاع بالنظام الجبائي التفاضلي للقيمة الزائدة. ولمزيد التوضيح حول الموضوع يمكن الرجوع إلى المذكرة العامة عدد 15 لسنة 2012.
2 - بالنسبة إلى التوظيفات ذات الدخل القار
ينجر عن استعمال شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية في اقتناء سندات اقتراض أو في إيداعات في حسابات تحقق مداخيل رؤوس أموال منقولة لفائدة صاحب الأموال تؤخذ بعين الاعتبار ضمن مداخيله الخاضعة للضريبة لسنة تحقيقها. وتخضع هذه المداخيل للخصم من المورد بنسبة 20% يطرح من الضريبة السنوية أو من الأقساط الاحتياطية المستوجبة لاحقا على المنتفع بالمداخيل المذكورة أي في الحالة الخاصة على بنك […] .
II - فيما يتعلق بشركة الاستثمار
تؤخذ بعين الاعتبار العمولات التي تحققها شركة الاستثمار ذات رأس مال تنمية من التصرّف في الأموال الموظفة لديها في شكل صناديق ذات رأس مال تنمية بعين الاعتبار لضبط نتيجتها الخاضعة للضريبة لسنة تحقيقها.
Page 4
هذا، ويتعيّن عليها إجراء الخصم من المورد على العمولات المذكورة بنسبة 15% من مبلغها الخام. ويستوجب الخصم عند وضعها العمولات المذكورة على ذمتها وذلك عملا بأحكام الفصل 52 من مجلة الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات الذي ينصّ على أن الخصم من المورد ينجز من قبل الشخص الذي يدفع المبالغ موضوع الخصم سواء تم الدفع لحسابه أو لحساب الغير، باعتبار أنها تقوم باستخلاص العمولات مباشرة كما لو تولت دفعها لحساب صاحب الأموال.
ويكون الخصم من المورد قابلا للطرح من الضريبة على الشركات أو على الأقساط الاحتياطية المستوجبة عليها لاحقا.
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- النظام الجبائي للمداخيل المتأتية من التوظيفات القارة لشركات استثمار ذات رأس مال تنمية
- حول مجال تدخلات شركات الإستثمار ذات رأس مال تنمية
- طلب توضيحات حول إعادة الاستثمار لدى شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية
- حول مجال تدخلات شركات الإستثمار ذات رأس مال تنمية
- النظام الجبائي لعمولات التصرف الراجعة لشركات الإستثمار ذات رأس مال تنمية