طلب توضيحات بشأن معاليم تسجيل إحالة الاملاك في اطار القانون المتعلق بإنقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي م.س 2403 20 ديسمبر 2013
من وزير المالية إلى […]
الموضوع : طلب توضيحات بشأن معاليم تسجيل إحالة الأملاك في إطار القانون المتعلق بإنقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية المرجع : مكتوبكم بتاريخ 18 نوفمبر 2013
لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنه وفي إطار عملكم كخبير عدلي ومتصرف قضائي تتعهدون بمتابعة ملفات مؤسسات تمر بصعوبات اقتصادية والنظر في إمكانية إحالتها للغير في إطار التسوية القضائية كما نصت عليها أحكام القانون عدد 34 لسنة 1995 المتعلق بإنقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة. و تساءلتم عن مدى وجوبيه الالتزام بمواصلة النشاط لمدة ثلاث سنوات بداية من السنة المالية لسنة الإحالة للانتفاع بتسجيل عملية الإحالة بالمعلوم القار و عن التاريخ الواجب اعتماده في احتساب السنة المالية لسنة الإحالة.
وجوابا يشرفني إعلامكم بما يلي:
طبقا لأحكام العدد 20 ثالثا من التعريفة الواردة بالفصل 23 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي تنتفع بالتسجيل بالمعلوم القار المحدد 150 دينار عن كل كتب عمليات إحالة الأملاك المنجزة في إطار إحالة المؤسسات المنصوص عليها بالقانون عدد 34 لسنة 1995 المؤرخ في 17 أفريل 1995 المتعلق بإنقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة والمنجزة ابتداء من غرة جانفي 2007.
Page 2
وللانتفاع بالمعلوم القار يستوجب على المحال لفائدته الالتزام بمواصلة استغلال المؤسسة موضوع الإحالة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ابتداء من غرة جانفي من السنة المالية لسنة الإحالة وفي خلاف ذلك يكون مطالبا بدفع المعلوم المطبق على البيوعات تضاف إليه خطايا التأخير المستوجبة وذلك عملا بأحكام الفقرة VIII من الفصل 23 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي.
وتحسب مدة الثلاث سنوات المذكورة ابتداء من غرة جانفي من السنة المالية للسنة التي تمت فيها الإحالة الفعلية بغض النظر عن السند المعاين للعملية.
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي [؟] التسجيل الفرعي عدد: [؟]2013 تاريخ: [؟] ديسمبر 2013
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- Conditions pour l'enregistrement au droit fixe de la transmission des entreprises en difficultés économiques
- Enregistrement au droit fixe de transmission d'actifs d'une entreprise dans le cadre de la loi sur les entreprises en difficultés économiques
- Conditions pour l'enregistrement au droit fixe de la transmission des entreprises en difficultés économiques
- L’acquisition d’une entreprise touristique n’est pas éligible au bénéfice des avantages au titre du réinvestissement
- طلب إيضاحات جبائية بشأن معاليم التسجيل