إبداء الرأي حول التعقيب الصادر عن رئيس الهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي والبصري على المكتوب عدد 1388 بتاريخ 26 سبتمبر 2013 المتضمن لرفضكم الإستجابة لطلب الحصول على معلومات حول رقم المعاملات الخالي من الأداء المحقق من قبل شركة "***" بعنوان سنة 2012
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي س.ج 2314 06 ديسمبر 2013
من المديرة العامّة للدراسات والتشريع الجبائي إلى […]
الموضوع : إبداء الرأي حول التعقيب الصّادر عن رئيس الهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي والبصري على المكتوب عدد 1388 بتاريخ 26 سبتمبر 2013 المتضمّن لرفضكم الإستجابة لطلب الحصول على معلومات حول رقم المعاملات الخالي من الأداء المحقق من قبل شركة "[…]" بعنوان سنة 2012 المرجـع : إحالتكم عدد 7862 الواردة علينا بتاريخ 8 نوفمبر 2013
أمّا بعد،
تبعا لإحالتكم المشار إليها بالمرجع أعلاه والمتعلقة بطلب إبداء الرأي حول التعقيب الصادر عن الهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي والبصري على رفضكم لطلب الحصول على معلومات حول رقم المعاملات الخالي من الأداء المحقق من قبل شركة "[…]" بعنوان سنة 2012، يشرفني أن أحيطكم علما بأنّ كلّ من التعقيب المذكور و إجابتكم المتضمنة للرّفض يثيران من جانبي الملاحظات التالية :
على مستوى الشكل :
طالما أنّ طلب الحصول على معلومات حول رقم المعاملات الخالي من الأداء المحقق من قبل شركة "[…]" بعنوان سنة 2012 قد استند إلى الإذن على العريضة الصّادر عن السيّد وكيل رئيس المحكمة الإبتدائية بمنوبة
Page 2
بتاريخ 18 سبتمبر 2013 فإنّ التعامل مع المطلب المذكور يستوجب إتباع الإجراءات التالية:
1) ضرورة إثارة مبررات الرّفض في إطار طلب في الرجوع في الإذن على العريضة وذلك حسب الإجراءات المنصوص عليها بالفصل 219 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية أو طبقا لأحكام الفصل 222 من نفس المجلة وليس في إطار الإجابة على مكتوب الهيئة.
2) الإقتصار عند الإجابة على مكتوب الهيئة على إعلامها بأنّ مصالح الجباية قد باشرت إجراءات طلب الرجوع في الإذن على العريضة.
على مستوى مبرّرات الرّفض (بصرف النّظر عن وجاهة الرّفض من عدمها):
1) لا مجال لتبرير الرفض بالإستناد إلى عدم تضمن المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المتعلق بحرية الإتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا للإتصال السمعي والبصري لتنصيصات صريحة تخوّل للهيئة المذكورة الحصول على معلومات لدى مصالح الجباية باعتبار أنّ الهيئة المذكورة لم تستند في طلبها إلى أحكام المرسوم المذكور بل إلى إذن على عريضة في الغرض.
2) إنّ تبرير تعذّر الاستجابة بالاستناد إلى أحكام الفقرة الثالثة من الفصل 15 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية غير كاف حيث أنّه يستوجب في هذا الإطار علاوة على ذلك التأكيد على أنّ الاستثناء الوحيد الذي يلزم صراحة مصالح الجباية بالاستجابة إلى الأذون على العرائض يتعلق بنسخ من العقود المسجلة أو مضامين من الدفتر المخصّص لإجراء التسجيل الموجود لدى مصالح الجباية وذلك عملا بأحكام الفقرة الأخيرة من المجلة المذكورة.
على مستوى الرفض في حدّ ذاته وتعقيب الهيئة بشأنه:
طبقا لأحكام المرسوم عدد 41 لسنة 2011 المؤرخ في 26 ماي 2011 والمتعلق بالنفاذ إلى الوثائق الإدارية للهياكل العمومية الذي تم تنقيحه بالمرسوم عدد 54 لسنة 2011 المؤرخ في 11 جوان 2011 وخاصة الفصل 16 (جديد)
2
Page 3
منه، تم حصر النصوص القانونية التي يمكن للهيكل العمومي الاستناد إليها لرفض تسليم وثيقة في التشريع المتعلق بحماية المعطيات الشخصية وحقوق الملكية الأدبية والفنية وبالتالي فإنّه لا مجال للاستناد إلى أحكام الفصل 15 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية لتبرير رفض الإستجابة لطلب الحصول على معلومات حول رقم المعاملات خاصّة وأنّ منشور رئاسة الحكومة المؤرخ في 05 ماي 2012 قد نصّ بصريح العبارة في صفحته عدد 7 في مستوى المطّة "و" على ضرورة تقديم النص الجديد على النص القديم عند تأويل كل تعارض بين الفصول المكرّسة لمبدأ الشفافية في المرسوم عدد 41 المذكور وأحكام بعض القوانين أو التراتيب النافذة (من ذلك الفصل 15 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية).
من ناحية أخرى، وباعتبار أنّ رقم المعاملات يعدّ من العناصر الأساسية المكوّنة لقائمة النتائج حسب مقتضيات التشريع المحاسبي للمؤسسات.
وحيث أن قرار وزير العدل المؤرخ في 22 فيفري 1996 المتعلق بإجراءات السجل التجاري كما تمّ تنقيحه بقرار وزير العدل وحقوق الإنسان المؤرخ في 19 فيفري 2009 نصّ في مستوى الفصل 14(جديد) والفقرة الأخيرة (جديدة) من الفصل 16 على أنّ الوثائق المحاسبية التي يجب إيداعها بالملف الملحق بالسّجل التجاري والتي يمكن للعموم الإطلاع عليها هي القوائم المالية والتي تشمل الموازنة وقائمة النتائج وجدول التدفقات النقدية والإيضاحات حول القوائم المالية.
فإن كل المعلومات المضمنة بالقوائم المالية (كقائمة النتائج وبالتالي رقم المعاملات) تعدّ من المعلومات المتصلة بالحياة العامّة بمقتضى القانون.
وبما أن أحكام الفصل 4 من القانون الأساسي عدد 61 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 والمتعلق بحماية المعطيات الشخصية لا تعتبر معطيات شخصية على معنى هذا القانون الأساسي (وبالتالي لا تخضع لأحكامه) المعلومات المتّصلة بالحياة العامّة أو المعتبرة كذلك قانونا، فإنّه لا يمكن الإستناد في صورة الحال إلى التشريع المتعلق بحماية المعطيات الشخصية لتبرير رفض الكشف على رقم المعاملات.
3
Page 4
هذا وباعتبار أنّ أحكام الفصلين 17 و 18 من المرسوم عدد 41 لسنة 2011 المؤرخ في 26 ماي 2011 والمتعلق بالنفاذ إلى الوثائق الإدارية للهياكل العمومية اقتضت بأنّ رفض الهيكل العمومي تسليم وثيقة لا يشمل الوثائق التي أصبحت جزءا من الملك العام فإنّه لا مبرر لعدم الإستجابة إلى الطلب المتعلق بالكشف على رقم المعاملات لشركة "[…]" سواء تم ذلك بمقتضى استصدار إذن على عريضة في الغرض أو دون ذلك.
والسّلام المديرة العامة للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
4
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.