حول النظام الجبائي للهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي البصري
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 21/09/2015 N° 1820 من وزير المالية إلى السيد […] الموضوع: حول النظام الجبائي للهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري المرجــع : مكتوبكم عدد238 بتاريخ 04 سبتمبر 2015 تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه مدكم بالنظام الجبائي للهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري في مادة المعلوم على المؤسسات والأداء على التكوين المهني و المساهمة في صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء ومعلوم الطابع الجبائي، يشرفني إعلامكم بما يلي: I- في مادة الضرائب المباشرة بالرجوع إلى أحكام المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 02 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الإتصال السمعي والبصري وبإحداث الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، يتبين أن هذه الهيئة العمومية تتمتع بالشخصية المعنوية وبالإستقلال المالي وتتكون مواردها من اعتمادات من ميزانية الدولة وتخضع عملياتها المالية لرقابة دائرة المحاسبات. وعلى هذا الأساس، تكون الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري خارج ميدان تطبيق الضريبة على الشركات كما تم ضبطه بالفصل 45 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات. بالتالي، لا تخضع للخصم من المورد، المبالغ الراجعة للهيئة المذكورة في إطار ممارسة مهامها كما تمّ ضبطها بالمرسوم عدد 116 لسنة 2011 المذكور أعلاه. عنوان : 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس الهاتف : 71.784 700 / 71.790 504 الفاكس : 71.790 550 موقع الواب : www.impots.finances.gov.tn
Page 2
غير أن مداخيل رؤوس الأموال المنقولة التي تحققها تبقى خاضعة لخصم من المورد نهائي بنسبة 20% من مبلغها الخام. هذا، وبصرف النظر عن النظام الجبائي الذي تخضع له الهيئة، فهي تبقى مطالبة بالقيام بالخصم من المورد على المبالغ التي تدفعها للغير والتي يشملها ميدان تطبيق الخصم من المورد المنصوص عليه بالفصلين 52 و53 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات. II- في مادة المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية طبقا لأحكام الفصل 35 من مجلة الجبابة المحلية يستوجب المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية خاصة من قبل الأشخاص المعنويين الخاضعين للضريبة على الشركات. وباعتبار أن الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري توجد خارج ميدان تطبيق الضريبة على الشركات فهي لا تخضع للمعلوم على المؤسسات في حين تبقى العقارات التي تأوي نشاطها خاضعة للمعلوم على العقارات المبنية على أساس المساحة المغطاة و عدد الخدمات المسداة من قبل الجماعة المحلية طبقا لأحكام الأمر عدد 1185 لسنة 2007 المؤرخ في 14 ماي 2007. III- في مادة الأداء على التكوين المهني طبقا لأحكام الفصلين 338 و364 من مجلة الشغل يخضع للأداء على التكوين المهني خاصة الأشخاص المعنيون الخاضعون للضريبة على الشركات. وباعتبار أن الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري توجد خارج ميدان تطبيق الضريبة على الشركات فهي لا تخضع للأداء على التكوين المهني. IV- في مادة المساهمة في صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء طبقا لأحكام القانون عدد 54 لسنة 1977 المؤرخ في 3 أوت 1977 توظف المساهمة في صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء على كل مؤجر عمومي أو خاص مباشرة بالبلاد التونسي باستثناء المستغلين الفلاحيين الخواص. وبالتالي فإن الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري تخضع للمساهمة المذكورة بنسبة 1% من المبلغ الجملي للمرتبات والأجور والمنح المدفوعة لفائدة الأجراء بما في ذلك الامتيازات العينية إذا كانت مؤجرا.
Page 3
V- في مادة معلوم الطابع الجبائي في غياب أحكام قانونية مخالفة تخضع العمليات التي تقوم بها الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري للتشريع الجاري به العمل في مادة معلوم الطابع الجبائي. وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات التقدير والاحترام. والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول الإعفاء من خطايا التأخير
- إبداء الرأي حول التعقيب الصادر عن رئيس الهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي والبصري على المكتوب عدد 1388 بتاريخ 26 سبتمبر 2013 المتضمن لرفضكم الإستجابة لطلب الحصول على معلومات حول رقم المعاملات الخالي من الأداء المحقق من قبل شركة "***" بعنوان سنة 2012
- حول النظام الجبائي للهيئة العليا المستقلة للإنتخابات
- Régime applicable au conseil de la haute *****
- Pénalités exigibles au titre des retenues à la source non effectuées