حول استرجاع مصاريف من قبل الجمعيات
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES وزارة المالية 2016 جانفي 22 206
من وزيــر الماليـــة إلـــى […]
الموضوع : حول استرجاع مصاريف من قبل الجمعيّات المرجـــع : مكتوباكم الواردان بتاريخ 27 نوفمبر و31 ديسمبر 2015
لقد أفدتم بمقتضى مكتوبيكم المشار إليهما بالمرجع أعلاه أنّه في إطار برنامج ممول من الإتّحاد الأوروبي قدّم فريق عمل من التونسيّين إعانة لصغار الصيّادين تتمثّل في توفير وسائل التخزين ونقل منتوجهم من الأسماك إلى النزل والمطاعم دون مقابل. كما أفدتم أنّ فريق العمل المذكور يعتزم تكوين جمعية في الغرض تواصل تقديم هذه الخدمات لفائدة صغار الصيّادين دون مقابل وذلك بعد انتهاء برنامج التمويل المذكور، غير أنّه وباعتبار أنّ مصاريف التخزين ونقل منتجات الصيّادين ستثقل كاهل هذه الجمعية تساءلتم عن إمكانية فوترة هذه المصاريف إلى النزل والمطاعم المذكورة وهل تمثّل هذه المبالغ المفوترة رقم معاملات خاضع للضريبة على مستوى الجمعية المزمع تكوينها أم لا.
جوابا، يشرفني إعلامكم أنّه يستوجب على الجمعيات الناشطة في إطار المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات الإستجابة لمقتضياته وخاصة منها الشروط المنصوص عليها بالفصول 2 و4 و37 منه والتي تنصّ على ما يلي:
- لا يمكن أن يهدف نشاط الجمعية إلى تحقيق أرباح، - يحجّر على الجمعية أن تمارس الأعمال التجارية لغرض توزيع الأموال على أعضائها للمنفعة الشخصية أو استغلال الجمعية لغرض التهرب الضريبي، - تلتزم الجمعية بصرف مواردها على النشاطات التي تحقق أهدافها.
وعلى هذا الأساس توجد الجمعيات الناشطة في إطار المرسوم المذكور أعلاه خارج ميدان تطبيق الضريبة على الشركات الذي تمّ ضبطه بالفصل 45 من مجلّة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
غير أنّ الجمعيات التي لا تمارس نشاطها طبقا للتشريع المتعلق بها، أي تلك التي تنشط لغاية تحقيق أرباح يستفيد منها الأعضاء في الجمعية تخضع للضريبة على الشركات المذكورة.
Page 2
بالتالي، وفي الحالة الخاصّة بالجمعيّة موضوع مكتوبكم وفي صورة استجابتها لأحكام المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المشار إليه أعلاه، واستعمال المبالغ المفوترة للنزل والمطاعم في أغراض الجمعيّة وهي تغطية مصاريف تخزين ونقل منتجات الصيّادين، فإنّها تكون خارج ميدان تطبيق الضريبة على الشركات.
وتفضلوا، سيدي بقبول فائق عبارات الاحترام.
والسـلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.