حول الحد الأدنى للمعلوم على المؤسسات ومعلوم الإشهار الموظفين على ديوان البحرية والموانئ
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES 28 ماي 2014 D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 407
من وزير الاقتصاد والمالية
إلى […]
الموضوع: حول الحد الأدنى للمعلوم على المؤسسات ومعلوم الإشهار الموظفين على ديوان البحرية والموانئ - المرجع : مكتوبكم عدد 2040 بتاريخ 6 ماي 2014
وبعد،
لقد أفدتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن بلدية رادس راسلت ديوان […] بخصوص إدراج الحد الأدنى للمعلوم على المؤسسات ضمن التصاريح الشهرية وتسديد المعاليم الموظفة على العلامات الإشهارية الدالة على المنشأة والمطلة على الطريق العام إلا أن الديوان المذكور اعترض على هذه المطالب بحجة تسيره لمرفق عمومي ذو صبغة إدارية وطلبتم تبعا لذلك مدكم برأينا في الموضوع.
جوابا، يشرفني إعلامكم أنه طبقا لأحكام الفصل 35 من مجلة الجباية المحلية يستوجب المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية خاصة من قبل الأشخاص المعنويين الخاضعين للضريبة على الشركات وذلك بنسبة 0,2% من رقم المعاملات الخام مع حد أدنى يساوي المعلوم على العقارات المبنية المعدة لتعاطي النشاط يحتسب على أساس المعلوم المرجعي للمتر المربع المبني والمساحة المغطاة وعدد الخدمات المسداة من قبل الجماعة المحلية وذلك طبقا لأحكام الأمر عدد 1187 لسنة 2007 المؤرخ في 14 ماي 2007.
وطبقا لأحكام الفصل 85 من نفس المجلة يستوجب معلوم الإشغال الوقتي للطريق العام خاصة على الإشهار بواسطة اللافتات واللوحات الإشهارية ذات الصبغة الإشهارية وكذلك العلامات والستائر والعارضات واللافتات المثبتة أو البارزة أو المنزلة أو المعلقة بالطريق العام على واجهات المحلات المعدة للتجارة والصناعة والمهن المختلفة، تضبط تعريفته بين 20 د و 200 د عن المتر المربع في السنة بقرار من الجماعة المحلية المعنية حسب مواقع تركيز وسائل الإشهار طبقا لأحكام الأمر عدد 1428 لسنة 1998 المؤرخ في 13 جويلية 1998 كما تمّ تنقيحه بالنصوص اللاحقة.
Page 2
وعلى هذا الأساس، وباعتبار أن ديوان […] منشأة عمومية ذات صبغة صناعية وتجارية فإنه يخضع للمعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية ولا يمكن أن يقل المعلوم عن حد أدنى يساوي المعلوم على العقارات المبنية المعدة لتعاطي النشاط المحتسب على أساس الأمر عدد 1187 لسنة 2007 المشار إليه أعلاه.
وطبقا لأحكام الفصلين 39 و 40 من مجلة الجباية المحلية يتم دفع المعلوم على أساس تصريح شهري يتضمن وجوبا عنوان المقر الاجتماعي والمعرف الجبائي للمؤسسة ورقم المعاملات وكذلك المعلوم على العقارات المبنية المعدة لتعاطي النشاط الذي توفّره الجماعة المحلية. ويقوم القابض بتقييم الحد الأدنى للمعلوم على المؤسسات على أساس المعطيات المتوفرة بالتصريح الشهري الثاني عشر وإذا وجد فارقا بين الحد الأدنى ومجموع المعلوم على المؤسسات الذي تم دفعه خلال السنة يجب عليه المطالبة بدفعه فورا.
وفي صورة عدم توفر المعلومات المذكورة أو تقديمها منقوصة أو مغلوطة تتولى الجماعة المحلية المعنية توظيف معلوم على العقارات المبنية غير قابل للاسترجاع ولم يتم الإدلاء بما يفيد دفع المعلوم على المؤسسات.
أمّا بالنسبة إلى معلوم الإشغال الوقتي للطريق العام عن طريق الإشهار فإنه باعتبار أن ديوان البحرية التجارية والموانئ ذو صبغة تجارية وصناعية فإنه يخضع للمعلوم المذكور بعنوان العلامات الإشهارية الدالة على الديوان.
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسّلام عن وزير الاقتصاد والمالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول الحد الأدنى للمعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية
- حول إبداء الرأي في مشروع الأمر الحكومي المتعلق بضبط معاليم خدمات البحرية التجارية المسداة من قبل ديوان البحرية التجارية والموانئ و المستخلصة لفائدته
- حول كيفية احتساب الحد الأدنى للمعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية
- حول استخلاص المعلوم على الرحلات البحرية الدولية
- طلب توضيحات حول معلوم انجرار الملكية ومعلوم التسجيل القار