Régime fiscal applicable aux chambres de commerce et d'industrie étrangères en Tunisie
استفسار جبائي : النظام الجبائي المطبق على الغرف التجارية والصناعية الناشطة في تونس
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
1 5 جانفي 2013 الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي 135
من وزير المالية إلى […]
الموضوع : استفسار جبائي المرجع : مكتوبكم بتاريخ 01 نوفمبر 2012
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه بعض التوضيحات بخصوص الواجبات الجبائية التي تخضع لها الغرف التجارية والصناعية التي تنشط بتونس في إطار المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات، يشرفني إعلامكم بما يلي:
I- في مادة الضرائب المباشرة
توجد الجمعيات الناشطة في إطار المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات خارج ميدان تطبيق الضريبة على الشركات كما تم ضبطه بالفصل 45 من مجلة الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات.
وبالتالي، فإن الغرف التجارية والصناعية الأجنبية الناشطة بتونس في إطار المرسوم المذكور أو تلك التي تمتثل لأحكامه في أجل سنة بداية من دخوله حيز التنفيذ كما تنصّ على ذلك الأحكام الانتقالية الواردة بالفصل 48 منه، تكون خارج ميدان تطبيق الضريبة على الشركات شريطة الاستجابة لكلّ الشروط الواردة بالمرسوم عدد 88 لسنة 2011 وخاصة منها الواردة بالفصول 2 و4 و37 والتي تنص على أنه :
- لا يمكن أن يهدف نشاط الجمعية إلى تحقيق أرباح، - يحجر على الجمعية أن تمارس الأعمال التجارية لغرض توزيع الأموال على أعضائها للمنفعة الشخصية أو استغلال الجمعية لغرض التهرب الضريبي، - تلتزم الجمعية بصرف مواردها على النشاطات التي تحقق أهدافها.
Page 2
غير أنه في صورة تحقيق أرباح متأتية من رؤوس الأموال المنقولة من قبل الغرف الناشطة في إطار المرسوم المذكور، فإن هذه الأرباح تخضع لخصم من المورد نهائي وغير قابل للإرجاع بنسبة 20% من مبلغها الخام وذلك وفقا لأحكام الفصل 52 من مجلة الضريبة على الخل والضريبة على الشركات.
هذا وتكون الغرفة التجارية المذكورة مطالبة في كلّ الحالات بالقيام بالخصم من المورد بعنوان المبالغ التي تدفعها والتي يشملها ميدان تطبيق الخصم من المورد المنصوص عليه بالفصلين 52 و53 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وعليه، فهي تبقى مطالبة بإيداع تصريح في الوجود للحصول على معرّف جبائي.
II- في مادّة الأداء على القيمة المضافة
تخضع للأداء على القيمة المضافة وفقا للتشريع الجاري به العمل العمليات المنجزة من قبل الغرف التجارية والصناعية الأجنبية بتونس والداخلة ضمن ميدان تطبيق الأداء المذكور وفقا للأحكام الفصول 1 و 3 و 7 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
وعلى هذا الأساس، وفي صورة إنجازكم لعمليات خاضعة للأداء على القيمة المضافة فإنه يتجه تمكينكم من صفة خاضع جزئي للأداء المذكور وللغرض يتعين عليكم الإتصال بمكتب مراقبة الأداءات المختص.
وتقبلـوا، سيدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
2
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.