حول المعلوم التضامني لفائدة صندوق تعويض الأضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية REPUBLIQUE TUNISIENNE وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES D.G.E.L.F La direction Générale des études et de la législation fiscale الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي
مـن وزيرة المالية إلـى […]
13/12/2024 N° 1318
الموضــوع : حول المعلوم التضامني لفائدة صندوق تعويض الأضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية المرجـــع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 20 ماي 2024
تبعا لمكتوبكم المشار بالمرجع أعلاه والذي أفدتم بمقتضاه أن نشاط شركتكم يتمثل في تربية الاحياء المائية وبيعها محليا وذلك بأسواق الجملة والمساحات الكبرى وتجار الجملة مع تصدير جزء من هذه المنتجات إلى الأسواق الخارجية وعلى هذا الأساس طلبتم بعض التوضيحات بخصوص آجال إيداع التصاريح الجبائية المتعلقة بالمعلوم التضامني لفائدة صندوق تعويض الأضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية والجهة المعنية بإستخلاصه و دفعه ، يشرفني إعلامكم أنه طبقا للتشريع الجاري به العمل تخضع للمعلوم التضامني لفائدة صندوق تعويض الأضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية المحددة نسبته بـ 1 % خاصة منتجات الصيد البحري يتم إستخلاصه عن طريق الخصم من المورد كما هو الشأن بالنسبة إلى المعلوم على منتجات الصيد البحري الموظف لفائدة صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاع الفلاحة والصيد البحري .
ويتولى القيام بالخصم من المورد :
-وكلاء الأسواق إذا تم البيع داخل سوق الجملة ، - مصنعو المصبرات الغذائية بالنسبة إلى إقتنائهم المنجزة مباشرة من المنتج خارج سوق الجملة ، - كل متدخل في تسويق هذه المنتجات بالجملة عند إقتنائها مباشرة من المنتج ، - وسطاء الأسواق في صورة تسيير أسواق الجملة من قبل مؤسسة عمومية .
و بالتالي و بالنسبة إلى الحالة الخاصة فإن منتجات الصيد البحري التي تقومون ببيعها محليا تخضع للمعلوم المذكور على أساس قيمة المبيعات ويقع إستخلاصه عن طريق الخصم من المورد من قبل وكلاء الأسواق بالنسبة إلى البيوعات داخل أسواق الجملة وأصحاب المساحات الكبرى.
Page 2
الجمهورية التونسية REPUBLIQUE TUNISIENNE وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES D.G.E.L.F La direction Générale des études et de la législation fiscale الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي
هذا ويتم دفع المعلوم المذكور لدى قابض المالية المختص في نفس الآجال المعمول بها في مادة الخصم من المورد بعنوان الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات كما يلي :
- بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين :الخمسة عشر يوما الأولى من الشهر الموالي للشهر الذي يلي الشهر الذي تم فيه الخصم ، - بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين : الثمانية وعشرون يوما الأولى من الشهر الموالي للشهر الذي تم فيه الخصم و العشرون يوما الأولى وذلك بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين الذين يتولون إيداع التصاريح الجبائية ودفع الخطايا المتعلقة به بالوسائل الإلكترونية الموثوق بها عن بعد.
وتقبلوا، سيدي فائق عبارات التقدير والإحترام.
والسّـلام عن وزيرة المالية وبتفويض منها […] المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي يحيى الشمالي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- طلب توضيحات حول المعلوم التضامني الموظف لفائدة صندوق تعويض الأضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية
- حول المعلوم التضامني لفائدة صندوق تعويص الأضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية
- حول المعلوم التضامني لفائدة صندوق تعويض الأضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية والضرائب المباشرة
- حول المعلوم التضامني لفائدة صندوق تعويض الأضرار الفلاحية الناجمة عن الجوانح الطبيعية
- حول مدى خضوع العنب المعد للتحويل للمعلوم على الخضر والغلال والمعلوم التضامني لفائدة صندوق تعويض الأضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية