Régime applicable à la publication d'un magazine par une association
النظام الجبائي لمداخيل نشرية تصدرها جمعية "****"
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي إب
3 - جانفي 2012 8 [؟]
من وزير المالية إلى
[…]
الموضوع : النظام الجبائي لمداخيل نشرية تصدرها جمعية […] المرجع : مكتوبكم بتاريخ 15 ديسمبر 2011
لقد ذكرتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن الجمعية […] ستصدر نشريتها الثقافية الشهرية "تراث وإبداع" وأشرتم إلى أنّ مداخيل هذه النشرية المتأتية خاصّة من البيع مباشرة والإشهار والرعاية (sponsoring) سوف تخصّص لتغطية تكاليف النشر. وفي صورة وجود فائض فإنه يخصص لتمويل مشاريع الجمعية، وعلى هذا الأساس طلبتم معرفة النظام الجبائي للمداخيل المذكورة.
جوابا، يشرفني إعلامكم بما يلي:
I. في مادّة الضرائب المباشرة
توجد الجمعيات الناشطة في إطار المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات والذي ألغى القانون عدد 154 لسنة 1959 المؤرخ في 7 نوفمبر 1959، خارج ميدان تطبيق الضريبة على الشركات كما تمّ ضبطه بالفصل 45 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، فهي لا تخضع بالتالي للضريبة على الشركات.
ويطبق هذا المبدأ على الجمعيات الناشطة في إطار القانون عدد 154 لسنة 1959 التي تمتثل لأحكام المرسوم عدد 88 لسنة 2011 في أجل سنة بداية من دخوله حيز التنفيذ كما تنصّ على ذلك الأحكام الانتقالية الواردة بالفصل 48 من المرسوم المذكور.
وعليه وفى صورة إمتثالها للأحكام الإنتقالية المذكورة، فإنّ الجمعية […] لا تخضع للضريبة على الشركات بما في ذلك على المداخيل التي تتحصل عليها من بيع النشريات والإشهار والرعاية.
Page 2
مع العلم أنّ مداخيل رؤوس الأموال المنقولة التي تحققها الجمعية تبقى خاضعة لخصم من المورد نهائي وغير قابل للإرجاع بنسبة 20% من مبلغها الخام وذلك وفقا لأحكام الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
هذا وتكون الجمعية مطالبة بالقيام بالخصم من المورد بعنوان كلّ المبالغ التي تدفعها والخاضعة للخصم من المورد طبقا لأحكام الفصلين 52 و53 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
II. في مادة الأداء على القيمة المضافة
تعفى عمليات توريد وتركيب وصنع وبيع الصحف والنشريات الدورية من الأداء على القيمة المضافة وذلك طبقا لأحكام العدد 19 - أ - من الجدول" أ " الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة.
وعلى هذا الأساس، فان النشرية التي سيتم إصدارها من قبل الجمعية المذكورة تعفى من الأداء على القيمة المضافة بعنوان عمليات تركيبها وطبعها وبيعها.
مع العلم وأن الإعفاء لا يشمل عمليات الإشهار والإستشهار التي تتضمنها النشرية المذكورة و تبقى هذه العمليات خاضعة للأداء على القيمة المضافة بنسبة 18 %.
وتفضلوا، سيدي بقبول فائق عبارات الاحترام.
والسلام عن وزير المالية وبتفويض منه [توقيع] المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: محمد علي بن مالك
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.