حول المعاليم المستوجبة على الباعثين العقاريين
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES 18 أوت 2015 الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 1624
مــن وزيــر الماليـــة إلـى […]
الموضــوع : حول المعاليم المستوجبة على الباعثين العقاريين المرجــع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 06 جويلية 2015
لقد تضمّن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه طلب معرفة :
- هل تخضع العقارات المبنية المعدة للسكن التي يملكها الباعثون العقاريون والتي يتم تسويغها للغير للمعلوم على العقارات المبنية ، وهل أن المعلوم على العقارات المبنية يحتسب بالنسبة إلى العقارات التي يملكها الباعثون العقاريون بداية من تاريخ إتمام بنائها أو بداية من تاريخ تسليمها للمشتري أو بداية من تاريخ إبرام العقد النهائي للبيع ؟
- كيفية توظيف المعلوم على الأراضي غير المبنية على أرض مقام عليها عقار ومقتناة من قبل باعث عقاري،
- هل أن الحصول على محضر معاينة تطابق الأشغال يستوجب الإدلاء بشهادة تثبت خلاص المعلوم على العقارات المبنية أو الحد الأدنى للمعلوم على المؤسسات ؟
- هل يتطلّب التعريف بالإمضاء على الرهن العقاري الإدلاء بشهادة تثبت خلاص المعلوم على العقارات المبنية بالنسبة إلى العقارات المزمع بيعها من قبل الباعثين العقاريين ؟
- هل أن مقتضيات المنشور المشترك عدد 25 بتاريخ 24 ماي 2001 حول المعاليم المستوجبة من قبل الباعثين العقاريين ما زالت سارية المفعول ؟
Page 2
جوابا، يشرّفني إعلامكم بما يلي:
1. بالنسبة إلى المعلوم على العقارات المبنية :
لا يخضع الباعثون العقاريون للمعلوم على العقارات المبنية بعنوان العقارات المعدة للتسويغ باعتبارهم يخضعون للمعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية والذي لا يمكن أن يقل في كل الحالات عن حد أدنى سنوي يساوي المعلوم على العقارات المبنية.
2. بالنسبة إلى المعلوم على الأراضي غير المبنية :
لا تخضع أرض مقام عليها عقار للمعلوم على الأراضي غير المبنية كما تعفى الأراضي غير المبنية المهيئة والمقتناة من قبل الباعثين العقاريين لمدة سنتين من تاريخ اقتنائها وذلك بصرف النظر عن طبيعة العقار الذي سوف يتم بناؤه (سكن، صناعي، تجاري...) وعن الشروع في البناء من عدمه وتصبح خاضعة للمعلوم بعد انتهاء المدة المذكورة.
وتخضع الأراضي غير المهيأة المقتناة من قبل الباعثين العقاريين للمعلوم على الأراضي غير المبنية إلى تاريخ انتهاء أشغال التهيئة على أن تعفى منه ابتداء من تاريخ انتهاء أشغال التقسيم والحصول على شهادة في الغرض.
3. بالنسبة إلى وجوب الاستظهار بما يثبت دفع المعلوم على العقارات المبنية:
طبقا لأحكام الفصل 13 من مجلة الجباية المحلية يستوجب الحصول على محضر معاينة تطابق الأشغال والتعريف بالإمضاء على الرهون العقارية الاستظهار بشهادة تثبت تسوية وضعية الباعثين العقاريين بعنوان المعاليم البلدية (المعلوم على العقارات المبنية أو المعلوم على الأراضي غير المبنية).
وباعتبار أن الباعثين العقاريين غير معنيين بالمعلوم على العقارات المبنية فإن الحصول على الوثائق المذكورة يستوجب الاستظهار بشهادة تثبت دفع المعلوم على الأراضي غير المبنية.
4. بالنسبة إلى المنشور المشترك عدد 25 بتاريخ 24 ماي 2001 حول المعاليم المستوجبة من قبل الباعثين العقاريين:
لم يعد الإعفاء من المعلوم على الأراضي غير المبنية المنصوص عليه بالمطة الثانية من الصفحة الثانية من المنشور المشترك عدد 25 بتاريخ 24 ماي 2001 حول المعاليم المستوجبة من قبل الباعثين العقاريين ساري المفعول باعتبار أن الفصل 43 من قانون المالية لسنة 2002 نص على إعفاء الباعثين العقاريين لمدة سنتين.
والسّــلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول طرح الأداء على القيمة المضافة من قبل الباعثين العقاريين
- طلب توضيحات جبائية في خصوص التصريح بالأداء على القيمة المضافة عند إيرام عقود وعد بالبيع المتعلقة بالعقارات المبنية قصرا للسكن والمنجزة من قبل الباعثين العقاريين
- Les promoteurs immobiliers ne sont pas soumis à la taxe sur les immeubles bâtis
- Ventes immeubles
- حول نسبة الأداء على القيمة المضافة المستوجبة على بيع العقارات المبنية المعدة قصرا للسكن