Droit de timbre sur les factures, opérations et cartes de recharge relatives aux lignes téléphoniques
حول تطبيق أحكام الفصل 49 من قانون المالية التكميلي لسنة 2012
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي س.ف 1014 9 - جويلية 2012
من وزير المــاليــة إلــى […]
الموضــوع : حول تطبيق أحكام الفصل 49 من قانون المالية التكميلي لسنة 2012 المرجــع : مكتوبيكم بتاريخي 28 ماي و11 جوان 2012
لقد أفدتم بمقتضى مكتوبيكم المشار إليهما بالمرجع أعلاه أن تطبيق أحكام الفصل 49 من قانون المالية التكميلي لسنة 2012 المتعلق بسحب معلوم الطابع الجبائي المستوجب على بطاقات وعمليات تمويل الهاتف المسبق الدفع على فواتير خطوط الهاتف المؤجلة الدفع يطرح بعض الإشكاليات تتمثل في أن منظومة الفوترة المعتمدة حاليا تحتاج وقتا طويلا قصد تطويرها للأخذ بعين الاعتبار للأحكام الجديدة إلى جانب صعوبة تحديد معايير المنظومة المذكورة على أساس 0.400 دينار عن كل خمسة دنانير.
وطلبتم تبعا لذلك تأجيل تاريخ تطبيق الأحكام المذكورة إلى غرة سبتمبر 2012 والسماح لكم بتوظيف نسبة 8% على رقم المعاملات الجملي عوضا عن توظيف مبلغ 0,400 دينار عن كل خمسة دنانير مما يسهل عملية تطوير منظومة الفوترة.
وجوابا، يشرّفني أن أحيطكم علما بما يلي :
1) فيما يتعلق بطريقة توظيف المعلوم
باعتبار صعوبة تغيير منظومة الفوترة المعتمدة حاليا قصد توظيف معلوم الطابع الجبائي على أساس 0,400 دينار عن كل خمسة دنانير من مبلغ المكالمات الهاتفية المضمّن بالفاتورة فإنه يمكنكم توظيف المعلوم بنسبة مائوية تساوي 8% من مبلغ المكالمات الهاتفية.
2) فيما يتعلق بتأجيل تاريخ تطبيق الأحكام
طبقا لأحكام القانون عدد 64 لسنة 1993 المؤرخ في 5 جويلية 1993 والمتعلق بنشر النصوص بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبنفاذها، يدخل قانون المالية التكميلي لسنة 2012 حيّز التنفيذ يوم 25 ماي 2012 وبالتالي فإنه لا يمكن تأجيل تطبيق أحكام الفصل 49 من قانون المالية التكميلي لسنة 2012 إلى غرة سبتمبر 2012.
وتقبلوا، سيـــدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه [المدير العام للدراسات] [والتشريع الجبائي] الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- Droit de timbre sur les factures, opérations et cartes de recharge relatives aux lignes téléphoniques
- Droit de timbre sur les factures, opérations et cartes de recharge relatives aux lignes téléphoniques
- Droit de timbre sur les factures relatives aux lignes téléphoniques
- Note commune N° 9/2006 : Commentaire des dispositions des articles 45 à 47 de la loi n° 2005 - 106 du 19 décembre 2005, portant loi de finances pour l’année 2006, relatives à la soumission des cartes et opérations de recharge du téléphone au droit de timbre
- Note commune N° 12/2012 : Application des dispositions de l’article 49 de la loi de finances complémentaire pour l'année 2012 relatives au droit de timbre exigible sur les factures des lignes de téléphone post payées aux entreprises totalement exportatrices