À qui incombe les droits d'enregistrement et la taxe sur les immeubles bâtis au titre des contrats de location ?
حول طلب بعض التوضيحات الجبائية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
20 جويلية 2012 الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي ح.ق
مـــن وزيــــر الماليـــــة إلــــى […]
الموضــوع : حول طلب بعض التوضيحات الجبائية المرجــــع : مكتوبكم عدد 8/2914 بتاريخ 10 جويلية 2012
وبعد،
لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن رئاسة الحكومة دأبت في مجمل عقود كراء المحلات الإدارية على المستوى المركزي والجهوي تحميل نفقات تسجيل عقود الكراء والمعلوم الموظف على العقارات المبنية على كاهل أصحابها وأضفتم أنه عند إبرام ملحق لإحدى هذه العقود امتنع صاحب العقار عن إمضاء الملحق لعدم قبوله تحمّل هذه النفقات بحجة أنها مستوجبة على الإدارة وطلبتم مدكم برأينا في الموضوع.
جوابا، يشرّفني إعلامكم بما يلي :
1- بالنسبة إلى المعلوم على العقارات المبنية
طبقا لأحكام مجلة الجباية المحلية تخضع للمعلوم على العقارات المبنية العقارات المبنية الكائنة بالمناطق الراجعة بالنظر للجماعات المحلية باستثناء العقارات المعدة لتعاطي النشاط الخاضعة للمعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية أو للمعلوم على النزل.
وبالتالي، فإن العقارات المسوّغة من قبل الإدارة والمستغلة في إطار نشاطها تخضع للمعلوم على العقارات المبنية يحتسب على أساس المساحة المغطاة وعدد الخدمات المسداة من قبل الجماعة المحلية المعنية وذلك طبقا لأحكام الأمر عدد 1185 لسنة 2007 مؤرخ في 14 ماي 2007 المتعلق بضبط الحد الأدنى و الحد الأقصى للثمن المرجعي للمتر المربع المبني لكل صنف من أصناف العقارات الخاضعة للمعلوم على العقارات المبنية. ويحمل المعلوم على مالك العقار الذي يأوي نشاط الإدارة.
Page 2
2- بالنسبة إلى معاليم التسجيل
تخضع عقود إيجار العقارات المعدة لغير السكن والتجديد الضمني للإيجار وإعادته لمعلوم تسجيل نسبي محدد بـ 1% يحتسب على أساس ثمن الإيجار المنصوص عليه بالعقد مع إضافة الأعباء المفروضة على المستأجر وذلك تطبيقا لأحكام العدد 11 من الفصل 20 والفصل 31 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي ،
وعملا بأحكام الفصل 741 من مجلة الالتزامات والعقود تكون مصاريف رسم الكراء على الطرفين كلّ يؤدّي أجر نسخته ما لم يكن في العقد أو العرف ما ينافيه، وبالتالي فإنّ المتسوّغ يكون هو الطرف المطالب بإجراء تسجيل عقود كراء العقارات المبرمة لفائدته ويتحمّل بذلك دفع معاليم التسجيل المستوجبة عليها ، وذلك ما لم يتفق المتعاقدين على خلاف ذلك.
هذا مع العلم ، وأنّ أحكام العدد 5 من الفصل 56 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي تنصّ على مبدأ التضامن بين الأطراف إزاء الخزينة العامة في دفع معاليم التسجيل المستوجبة على العقود والكتابات الخاضعة وجوبا لإجراء التسجيل .
والسّـــلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيب جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- TVA sur la location d’immeubles au profit de non assujettis
- Enregistrement des contrats de location d’immeubles
- Taxe sur les terrains non bâtis
- Les promoteurs immobiliers ne sont pas soumis à la taxe sur les immeubles bâtis
- Taxe sur les immeubles bâtis applicable aux entreprises totalement exportatrices