Régime fiscal applicable aux établissements privés de placement à l'étranger
حول النظام الجبائي المطبق على المؤسسات الخاصة للتوظيف بالخارج
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
2012 جويلية 27 الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي خ.ط. 1122
من المديرة العامّة للدراسات والتشريع الجبائي إلى […]
الموضوع: حول النظام الجبائي المطبّق على المؤسسات الخاصّة للتوظيف بالخارج. المرجع : إحالتكم عدد 0004687 بتاريخ 25 جوان 2012.
وبعـد،
تبعا لإحالتكم المشار إليها بالمرجع أعلاه والمتضمّنة طلب إبداء الرأي حول النظام الجبائي للمؤسسات الناشطة في مجال التوظيف بالخارج، كما تمّ ضبط إطارها القانوني والمتمثّل في القانون عدد 49 لسنة 2010 المؤرخ في 01 نوفمبر 2010 المتمّم للقانون عدد 75 لسنة 1985 المؤرخ في 20 جويلية 1985 المتعلق بالنظام المطبّق على أعوان التعاون الفنّي والأمر عدد 2948 لسنة 2010 المؤرخ في 9 نوفمبر 2010 والمتعلق بضبط شروط وصيغ وإجراءات منح ترخيص تعاطي مؤسسات خاصّة لأنشطة في مجال التوظيف بالخارج، يشرفني إعلامكم بما يلي :
I. في مادة الضرائب المباشرة :
تخضع المؤسسات الخاصّة التي تتعاطى أنشطة في مجال التوظيف بالخارج موضوع إحالتكم المشار إليها بالمرجع أعلاه للضريبة طبقا للقانون العام ولا تعتبر الخدمات التي تسديها خدمات موجّهة للتصدير باعتبارها أنجزت وأستعملت بالبلاد التونسية. ولا تنتفع بأيّ إمتياز بهذا العنوان.
II. في مادة الأداء على القيمة المضافة :
تعتبر العمليات التي تسديها المؤسّسات الخاصّة التي تتعاطى أنشطة في مجال التوظيف بالخارج كما تمّ تحديدها بمقتضى الفصل 2 من الأمر المذكور أعلاه، عمليات مستعملة أو مستغلّة بالبلاد التونسية وذلك على معنى أحكام الفصل 3 من مجلة الأداء على القيمة المضافة. وبالتالي فهي خاضعة للأداء على القيمة المضافة بنسبة 18% وذلك طبقا لأحكام الفصلين 1 و7 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
Page 2
III - في مادة المعاليم والأداءات الأخرى
1- في مادة المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية
طبقا لأحكام مجلة الجباية المحلية، يخضع للمعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية خاصة الأشخاص المعنويون الخاضعون للضريبة على الشركات. ويستوجب المعلوم حتى في صورة إعفائهم من الضريبة المذكورة .
ويحتسب المعلوم على أساس 0,2% من رقم المعاملات المحلي الخام مع حد أدنى يساوي المعلوم على العقارات المبنية المعدة لتعاطي النشاط وذلك طبقا لأحكام الأمر عدد 1187 لسنة 2007 المؤرخ في 14 ماي 2007.
وعلى هذا الأساس وباعتبار أن المؤسسات الخاصّة للتوظيف بالخارج تخضع للضريبة على الشركات فهي بالتالي تخضع للمعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية وفق ما سبق.
2- في مادة الأداء على التكوين المهني
طبقا لأحكام الفصلين 338 و364 من مجلة الشغل يخضع للأداء على التكوين المهني خاصة الأشخاص المعنويون الخاضعون للضريبة على الشركات.
وباعتبار أن المؤسسات الخاصّة للتوظيف بالخارج تخضع للضريبة على الشركات فهي بالتالي تخضع للأداء على التكوين المهني وذلك على أساس 2% من المبلغ الجملي للمرتبات و الأجور المدفوعة لفائدة الأجراء بما في ذلك الإمتيازات العينية.
3- في مادة المساهمة في صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء
طبقا لأحكام القانون عدد 54 لسنة 1977 المؤرخ في 3 أوت 1977 توظف المساهمة في صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء على كل مؤجر عمومي أو خاص مباشر بالبلاد التونسية، باستثناء المستغلين الفلاحيين الخواص.
وعلى هذا الأساس وباعتبار المؤسسات الخاصّة للتوظيف بالخارج مؤجر خاص مباشر بالبلاد التونسية فإنها مطالبة بدفع المساهمة المذكورة وذلك على أساس 1% من المبلغ الجملي للمرتبات والأجور والمنح المدفوعة لفائدة الأجراء بما في ذلك الامتيازات العينية.
والسلام المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.