Régime fiscal des sommes versées en contrepartie de services de formation réalisés dans le cadre d'un programme de coopération internationale financé par un don
النظام الجبائي لمبالغ مدفوعة لخبراء أجانب مقابل خدمات تكوين و تنظيم ملتقيات
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
04 أفريل 2013
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي أ.ز 576
من وزير المالية إلى
[…]
الموضوع : النظام الجبائي لمبالغ مدفوعة لخبراء أجانب مقابل خدمات تكوين وتنظيم ملتقيات المرجع : مكتوباك بتاريخ 4 و 11 مارس 2013
تبعا لمكتوبيك المشار إليهما بالمرجع أعلاه والذين طلبت بمقتضاهما معرفة النظام الجبائي للمبالغ المدفوعة من قبل مركز […] " […] " في إطار تنفيذ برنامج التعاون لسنة 2013 المتعلق بدعم مشاركة المرأة في السياسة وفي المجتمع المدني، والممول عن طريق هبة في إطار إتفاقية شراكة بين المركز المذكور والأكاديمية […]، يشرفني إعلامك بما يلي:
I. في مادّة الضرائب المباشرة
بالرجوع إلى اتفاقية الشراكة المذكورة أعلاه، يتبين أن مركز […] سيخصص المبالغ المدفوعة له في شكل هبة من قبل الأكاديمية […] لتغطية المصاريف المتعلقة بتنفيذ برنامج التعاون المذكور أعلاه ويتعلق الأمر خاصّة بـمبالغ مدفوعة:
- لمكونين وخبراء مقيمين بألمانيا أو مقيمين بتونس مقابل خدمات تكوين في إطار ورشات عمل،
- لمقيمين بتونس مقابل تنظيم الملتقيات و كراء الفضاء المخصص لتنفيذ البرنامج المذكور أعلاه.
على هذا الأساس، يضبط النظام الجبائي للمبالغ المدفوعة في هذا الإطار كما يلي:
Page 2
1. بالنسبة إلى المبالغ المدفوعة لمكونين وخبراء مقيمين بألمانيا مقابل خدمات تكوين في إطار ورشات عمل
أ. إذا كانت للمكونين صفة أجراء بألمانيا
طبقا لاتفاقية تفادي الإزدواج الضريبي المبرمة بين تونس وألمانيا بتاريخ 23 ديسمبر 1975، تصنف المكافآت الراجعة إلى المكونين والخبراء الألمان مقابل تنشيط الملتقيات، ضمن المرتبات والأجور وتخضع للضريبة طبقا للتشريع الجاري به العمل بتونس وبالتالي للخصم من المورد بنسبة 15% من مبلغها الخام باعتبارها تأجيرات ظرفية دفعت مقابل عمل ظرفي خارج النشاط الأصلي على معنى الفصل 53 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
هذا وفي صورة تحمّل مركز […] دفع الضرائب المستوجبة في تونس في إطار الإتفاقية المذكورة، فإن الخصم من المورد يكون مستوجبا حسب قاعدة تحمل عبء الضريبة أي بنسبة 17.64% تضاف إليها خطايا التأخير المحتسبة طبقا للتشريع الجاري به العمل.
ولا يستوجب تحويل المبالغ في هذه الحالة الإستظهار بشهادة في تسوية الوضعية الجبائية شريطة الإدلاء بما يثبت احتساب الخصم من المورد على أساس النسبة المذكورة أعلاه.
ب. إذا كان للمكونين صفة مستقلين
طبقا لاتفاقية تفادي الإزدواج الضريبي المبرمة بين تونس وألمانيا بتاريخ 23 ديسمبر 1975، تخضع المبالغ المدفوعة للمعنيين بالأمر للضريبة بتونس في صنف مداخيل المهن الحرة فقط إذا:
- كانت للمنتفعين بالمبالغ قاعدة ثابتة لممارسة نشاطه بتونس، أو - أقاموا بتونس لمدة أو مدد تساوي أو تفوق 183 يوما خلال السنة الجبائية المعنية.
وفي صورة توفر أحد الشرطين المذكورين أعلاه، يخضع المكونون المذكورون للضريبة على الدخل حسب أحكام القانون العام.
أمّا في صورة عدم توفر أي من الشرطين المذكورين أعلاه، تكون المبالغ المدفوعة للمعنيين بالأمر معفاة من الضريبة بتونس وبالتالي من الخصم من المورد ويستوجب تحويلها في هذه الحالة الاستظهار بشهادة إعفاء من الأداء مسلّمة من قبل مصالح الأداءات المختصّة.
2
Page 3
2. بالنسبة إلى المبالغ المدفوعة لمقيمين بتونس
تخضع المبالغ المدفوعة لمقيمين أو لمستقرين بتونس والتي يشملها ميدان تطبيق الضريبة للخصم من المورد طبقا للفصلين 52 و53 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات بصرف النظر عن العملة التي تم اعتمادها لدفع المبالغ المذكورة.
بالتالي وفي الحالة الخاصّة تخضع المبالغ التي يدفعها مركز […] في إطار تنفيذ البرنامج المذكور، للخصم من المورد كما يلي:
أ. بالنسبة إلى المبالغ المدفوعة مقابل عمليات التكوين
يستوجب الخصم المذكور على هذه المبالغ بنسبة :
- 15% إذا دفعت لأشخاص طبيعيين مستقلين، وتخفض هذه النسبة إلى 5% إذا كان المكوّنون يخضعون للضريبة حسب النظام الحقيقي،
- 15% إذا دفعت لمكونين لهم صفة أجراء بعنوان نشاطهم الأصلي،
- 5% إذا دفعت إلى شركات.
ب. بالنسبة إلى المبالغ المدفوعة مقابل الخدمات الأخرى
يستوجب الخصم من المورد المذكور بنسبة :
- 1.5 % بالنسبة إلى المبالغ التي تساوي أو تفوق 1000 دينار بما في ذلك الأداء على القيمة المضافة والمدفوعة مقابل الخدمات المتعلقة بتنظيم الملتقيات،
- 15% بالنسبة إلى المبالغ المدفوعة مقابل كراء الفضاء المخصّص لإلقاء المحاضرات.
II. في مادة الأداء على القيمة المضافة
وفقا لأحكام العدد 16 من الجدول "أ" الملحق بمجلّة الأداء على القيمة المضافة، تنتفع بالإعفاء من الأداء الأملاك والبضائع والأشغال والخدمات المسلمة بعنوان هبة للدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية والجمعيّات المحدثة وفقا للتشريع الجاري به العمل في نطاق التعاون الدولي.
3
Page 4
ويمنح الإعفاء المذكور بالنسبة إلى الشراءات المحليّة الممولّة عن طريق هبة في إطار التعاون الدولي على أساس شهادة مسلّمة في الغرض من قبل مكتب مراقبة الأداءات المختصّ.
وبناء على ما تقدّم، وباعتبار أنّ مركز […] مؤسسة عمومية فإنّ البرنامج المذكور ينتفع بالإعفاء من الأداء على القيمة المضافة في حدود مبلغ الهبة.
وتقبلي، سيــدتي، فائق عبــارات التقدير والاحترام.
والسّـــلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- النظام الجبائي لمبالغ مدفوعة لخبراء أجانب مقابل خدمات تكوين وتنظيم ملتقيات
- Régime fiscal applicable au titre des sommes payées en contrepartie d’opérations de formation réalisées à l’étranger
- النظام الجبائي للمكافآت الراجعة لخبراء أجانب مقابل إسداء خدمات المساعدة الفنية بتونس
- Acquisitions de biens et de services financés par un don dans le cadre de la coopération internationale
- Sommes versées à un centre français de formation en contrepartie de services rendus en Tunisie