حول الانتفاع بنظام التصدير الكلي
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية Unité du Suivi, de la Coordination et des Etudes Fiscales U.S.C.E.F الجمهورية التونسية RÉPUBLIQUE TUNISIENNE وزارة المالية MINISTÈRE DES FINANCES الإدارة العامة للأداءات DGI DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS
ص-2024-08-30102-0000195 05 اوت 2024
من المديرة العامة للأداءات إلى […]
الموضـــوع: حول الإنتفاع بنظام التصدير الكلي. المرجـــــع: - مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 27 جوان 2024. - مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 18 جويلية 2024.
وبعد، لقد تضـــمّن مكتوباكم المشـــار إليهما بالمرجع أعلاه أنّ "الشـــركة […]" تقوم في إطار نشاطها المصرح به والمتمثل في الصناعات الغذائية المختلفة بشحن وتموين الطائرات. كما أفدتم أنّه تمّ تغيير نظامها من التصــــدير الكلي إلى نظام القانون العام من قبل مصالحنا المختصة بإعتبار أنّ نشاطها لا يستجيب لمفهوم التصدير الكلي، وتبعا لذلك لم تتمكن الشركة من الإنتفاع بالنظام الديواني التوقيفي المتمثل في "التحويل للتصدير الكلي" وبالتالي أصبحت تقوم بتوريد مســتلزماتها بدفع الأداءات والمعاليم المســتوجبة عند التوريد. وتطلبون إعادة النظر في إستجابة نشاط مؤسستكم لمفهوم التصدير الكلي والإنتفاع تبعا لذلك من الإعفاء من الأداءات والمعاليم عند التوريد وذلك نظرا للوضعية المالية الصعبة التي تمر بها.
وجوابا، يشـــرفني إحاطتكم علما أنه طبقا للتشــريع الجبائي الجاري به العمل، تعتبر عمليات تصدير :
- بيع الســلع المنتجة محليا خارج البلاد التونسية وإســداء الخدمات خارج البلاد التونســية وإنجاز الخدمات بالبلاد التونسية والتي يتّم إستعمالها بالخارج. - بيع ســلع ومنتجات المؤســســات الناشــطة في قطاعات الفلاحة والصـيد البحري والصناعة والصناعات التقليدية للمؤسسات المصدرة كليا وللمؤسسات المنتصبة بفضاءات الأنشطة الإقتصــادية المنصــوص عليها بالقانون عدد 81 لسـنة 1992 المؤرخ في 03 أوت
Page 2
1992 كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصــوص اللاحقة ولشــركات التجارة الدولية المصــدرة كليا المنصــوص عليها بالقانون عدد 42 لسـنة 1994 المؤرخ في 07 مارس 1994 كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة. - إســداء الخدمات للمؤســســات المصــدرة كليا وللمؤســســات المنتصــبة بفضــاءات الأنشــطة الإقتصــادية ولشــركات التجارة الدولية المصــدرة كليا في إطار عمليات مناولة والناشــطة في نفس القطاع أو في إطار خدمات مرتبطة مباشــرة بالإنتاج والتي تمّ ضــبطها بمقتضــى الأمر الحكومي عدد 937 لســنة 2019 المؤرخ في 16 أكتوبر 2019 بإســتثناء خدمات الحراســة والبستنة والتنظيف والخدمات المالية والإدارية والقانونية.
وبالتالي، فإنّ عمليات شـحن وتزويد الطائرات بالمؤونة المنجزة من قبل مؤســستكم لا تستجيب لمفهوم التصدير على النحو المشار إليه أعلاه.
هذا وتجدر الإشــارة إلى أنه طبقا لأحكام الفصــل 13 جديد من مجلة الأداء على القيمة المضــافة تنتفع المؤســســات التي تســدي خاصــة خدمات التموين لفائدة مؤســســات النقل الجوي الدولي بمقتضـــى عقود أو إتفاقيـات مبرمـة للغرض بتوقيف العمل بـالأداء المذكور بعنوان عمليـات التوريد والإقتناء المحلي للمواد والتجهيزات والمعدات والخدمات المنجزة في إطار العقود والإتفاقيات المذكورة. ويمنح الإمتياز بالنسبة للإقتناء المحلي على أســاس شـهادة تســلم بصفة مسبقة من قبل المصلحة الجبائية المختصة.
وتقبلوا فائق عبارات التقدير.
والســـلام
المدير العام للأداءات الإمضاء [؟]
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.