Régime fiscal applicable à l'organisation en Tunisie de spectacles par des non-résidents
حول النظام الجبائي لخدمات منجزة بتونس من قبل غير مقيمين
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي س.ف 1686 7 - أوت 2013 من وزير المالية إلى […]
الموضــوع : حول النظام الجبائي لخدمات منجزة بتونس من قبل غير مقيمين المرجــــع : مكتوبكم المؤرخ في 29 جويلية 2013
لقد بينتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن أحد حرفائكم وهي شركة ذات مسؤولية محدودة تنشط في ميدان الاتصال، أبرمت في إطار تنظيم تظاهرة جهوية مجانية بمدينة صفاقس ممولة من قبل مستشهرين عقدا مع شركة فرنسية سوف تتولى تركيب وقذف الألعاب النارية المقتناة من قبل حريفكم وفنان مقيم بفرنسا ليقيم بعض العروض. وطلبتم معرفة النظام الجبائي للمبالغ التي سوف تدفع للمتدخلين المذكورين.
جوابا، يشرّفني إعلامكم بما يلي :
I - في مادة الضرائب المباشرة
- بالنسبة للمبالغ المدفوعة إلى الشركة الفرنسية
لا تخضع المبالغ الراجعة إلى الشركة الفرنسية مقابل عمليات تركيب وقذف الألعاب النارية للضريبة بتونس ولا للخصم من المورد بهذا العنوان وذلك إذا لم تتعدّ هذه العمليات مدّة ستة أشهر. ويستوجب عدم الخضوع للضريبة استظهار الشركة بشهادة إقامة جبائية مسلمة لها من قبل السلطات الجبائية الفرنسية.
- بالنسبة إلى المبالغ المدفوعة إلى الفنان المقيم بفرنسا
تخضع المبالغ المذكورة وكذلك قيمة الامتيازات العينية الممنوحة للفنان عند الاقتضاء للضريبة على الدخل عن طريق الخصم من المورد التحرري بنسبة 15% وذلك عملا
Page 2
بالأحكام المشتركة لاتفاقية تفادي الازدواج الضريبي المبرمة بين تونس وفرنسا والقانون العام.
II - في مادة الأداء على القيمة المضافة
تخضع للأداء على القيمة المضافة بنسبة 18% عمليات تركيب وقذف الألعاب النارية وعمليات التنشيط المنجزة من قبل فنان فرنسي (DJ) وذلك طبقا لأحكام الفصول 1 و3 و7 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
مع العلم وأنّ حريفكم مطالب بالقيام بخصم كامل مبلغ الأداء على القيمة المضافة الموظّف على المبالغ المتعلقة بالخدمات المذكورة أعلاه وذلك طبقا لأحكام الفصل 19 من مجلة الأداء على القيمة المضافة. ويكون هذا الخصم تحريريا من الأداء المذكور بالنسبة إلى كلّ من الشركة الفرنسية والفنان الفرنسي.
III - في مادة المعاليم والأداءات الموظفة على العروض
1- المعلوم على العروض
طبقا لأحكام الفصلين 46 و47 من مجلة الجباية المحلية يستوجب المعلوم على العروض على منظمي العروض الظرفية. وتعفى من المعلوم المذكور المعارض والتظاهرات المنظمة دون مقابل.
وعلى هذا الأساس وباعتبار أن العرض المتكوّن من الألعاب النارية والعرض الموسيقي لـ DJ الفرنسي سوف يتمّان دون مقابل لفائدة متساكني مدينة صفاقس فإنه يعفى من المعلوم على العروض الظرفية.
2- رخص إقامة الحفلات العمومية
طبقا لأحكام الفصل 3-I-68 من مجلة الجباية المحلية يستوجب إشغال الطريق العام لإقامة الحفلات العمومية الحصول على ترخيص مسبق من قبل الجماعة المحلية المعنية مقابل دفع معلوم يقدّر بـ50 د في اليوم أو الليلة.
وعلى هذا الأساس، يستوجب على حريفكم الحصول على ترخيص مسبق لإشغال الطريق العام يحتسب وفق ما سبق. 2
Page 3
3- المعلوم مقابل الإشغال الوقتي للطريق العام
طبقا لأحكام الفصل I-85 من مجلة الجباية المحلية يستوجب بمناسبة الإشغال الوقتي للطريق العام دفع معلوم يضبط بقرار من الجماعة المحلية المعنية على أن لا يقل المعلوم عن 0,150 د بالمتر المربع وفي اليوم الواحد يستخلص بمناسبة دفع معلوم الرخصة.
وعلى هذا الأساس يستوجب على حريفكم دفع معلوم مقابل الإشغال الوقتي للطريق العام يحتسب بالمتر المربع على أساس المساحة المطلوبة لإقامة العرض على أن لا يقل المعلوم عن 0,150 د بالمتر المربع وفي اليوم الواحد يستخلص بمناسبة دفع معلوم الرخصة.
4- بالنسبة إلى المعلوم على قيمة العقود المبرمة مع الفنانين الأجانب
طبقا لأحكام الفصل 94 من القانون عدد 113 لسنة 1983 المتعلق بقانون المالية لسنة 1984 كما تم تنقيحه بالفصل 7 من المرسوم عدد 56 لسنة 2011 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2011 يوظف معلوم على قيمة العقود المبرمة مع الفنانين الأجانب الذين يتولون تنشيط العروض الفنية بالبلاد التونسية.
ويحتسب المعلوم على أساس كل المبالغ الراجعة للفنان بما في ذلك الامتيازات العينية وذلك بنسبة 5% على العروض ذات الصبغة الثقافية المصادق عليها من قبل وزارة الثقافة وبنسبة 10% على العروض الأخرى.
وعلى هذا الأساس يوظف المعلوم على قيمة العقد المبرم مع الفنان الفرنسي (DJ) وذلك بنسبة 10% على كل المبالغ الراجعة له بما في ذلك الامتيازات العينية عند الاقتضاء.
وتقبلوا، سيـــدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسّــلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة لخدمات منجزة من قبل وكالة ***** بتونس لفائدة أشخاص مقيمين بتونس
- Services sanitaires et d’assistance rendus en Tunisie au profit de non-résidents
- Régime applicable aux sommes versées au profit de non-résidents dans le cadre de l'organisation de spectacles
- Retenue à la source appliquée aux non-résidents non établis en Tunisie
- Régime fiscal des sommes versées aux assureurs de navires non résidents qui ne sont pas installés en Tunisie