طلب توضيحات حول النظام الجبائي للقيمة الزائدة المتأتية من التفويت في السندات من قبل شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 2014 مارس 10 310
من وزير الاقتصاد والمالية إلى […]
الموضوع: طلب توضيحات حول النظام الجبائي للقيمة الزائدة المتأتية من التفويت في السندات من قبل شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية المرجع: مكتوبكم بتاريخ 11 فيفري 2014
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ مستثمرين في رأس مال شركة استثمار ذات رأس مال تنمية حرّروا المبالغ المكتتبة في رأس المال على أربعة أقساط: سنة 1997 وسنة 1998 وسنة 2000 وسنة 2001 ثمّ فوّتوا في الأسهم المقتناة في رأس مال الشركة المذكورة خلال سنة 2003 محقّقين بذلك قيمة زائدة. فطلبتم معرفة ما هي المبالغ المحرّرة التي شملها التقادم في صورة تدخّل مصالح المراقبة الجبائية سنة 2008.
من ناحية أخرى بيّنتم أنّ مستثمرين في رأس مال شركة استثمار ذات رأس مال تنمية حرّروا المبالغ المكتتبة في رأس المال على ثلاثة أقساط: سنة 1998وسنة 1999 وسنة 2000، وتمّ احترام التشريع الجاري به العمل المتعلق باستعمال الشركة المذكورة للمبالغ المحرّرة في رأس مالها وذلك بالنسبة إلى المبالغ المحرّرة خلال سنتي 1998 و1999 فقط. مع العلم أنّ المعنيين بالأمر فوّتوا في الأسهم المقتناة في رأس مال الشركة المذكورة محقّقين بذلك قيمة زائدة. فطلبتم معرفة المآل الجبائي لهذه القيمة الزائدة.
جوابا، يشرفني إعلامكم بما يلي:
1- بالنسبة إلى احتساب آجال التقادم لعمليات تحرير رأس المال
طبقا لأحكام الفصل 19 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية يتمّ تدارك الإغفالات والأخطاء التي وقعت معاينتها في أساس الأداء أو في تطبيق نسبه أو في احتسابه إلى موفى السنة الرابعة الموالية للسنة التي تمّ خلالها تحقيق الربح أو الدخل أو رقم المعاملات أو قبض أو صرف المبالغ أو غيرها من العمليات الموجبة لدفع الأداء.
Page 2
وتعتبر من قبيل العمليات الموجبة لدفع الأداء على معنى الفصل 19 المذكور:
- انقضاء الأجل المحدّد لتحقيق الشروط المستوجبة للانتفاع بالامتيازات الجبائية أو الأنظمة التفاضلية المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل، - الإخلال بالالتزامات المستوجبة للانتفاع بالامتيازات الجبائية أو الأنظمة التفاضلية المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل.
على هذا الأساس، وفي الحالة الخاصة بمكتوبكم، تجدر الإشارة إلى ما يلي:
- بالنسبة إلى المبالغ المحرّرة خلال سنتي 1997 و1998
باعتبار أنّ الأربع سنوات المخولة لشركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية لاستعمال رأس مالها المحرّر خلال سنتي 1997 و1998 تبدأ من غرة جانفي من السنة المالية للسنة التي انتفع فيها المستثمرون في رأس مالها بالطرح طبقا لما ورد بالمذكرة العامة عدد 27 لسنة 1996، فإنّ آجال التدارك تحتسب في الحالة الخاصة ابتداء من انقضاء أجل الأربع سنوات المذكور.
بالتالي، وفي الحالة الخاصة فإنّ المبالغ المحرّرة سنتي 1997 و1998 تكون قد شملها التقادم في صورة تدخّل مصالح المراقبة الجبائية خلال سنة 2008.
- بالنسبة إلى المبالغ المحرّرة خلال سنة 2000
باعتبار أنّ التشريع الجاري به العمل في ذلك التاريخ منح لشركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية مدّة سنتين لاستعمال رأس مالها المحرّر خلال سنة 2000 تبدأ من غرة جانفي من السنة المالية للسنة التي تمّ خلالها تحرير رأس المال المكتتب، فإنّ آجال التدارك تحتسب في الحالة الخاصة ابتداء من انقضاء الأجل المحدّد.
بالتالي، وفي الحالة الخاصة فإنّ المبالغ المحرّرة سنة 2000 تكون قد شملها التقادم في صورة تدخّل مصالح المراقبة الجبائية خلال سنة 2008.
- بالنسبة إلى المبالغ المحرّرة خلال سنة 2001
باعتبار أنّ التشريع الجاري به العمل في ذلك التاريخ منح لشركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية مدّة أربع سنوات لاستعمال رأس مالها المحرّر خلال سنة 2001 تبدأ من غرة جانفي من السنة المالية للسنة التي تمّ خلالها تحرير رأس المال المكتتب، فإنّ آجال التدارك تحتسب في الحالة الخاصة ابتداء من انقضاء الأجل المحدّد. 2
Page 3
بالتالي وفي الحالة الخاصة ، لا تكون المبالغ المحرّرة سنة 2001 قد شملها التقادم في صورة تدخّل مصالح المراقبة الجبائية خلال سنة 2008.
2- بالنسبة إلى احترام الشروط المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل
طبقا للتشريع الجاري به العمل، تنتفع القيمة الزائدة المتـأتية من التفويت في أسهم شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية بالامتياز الجبائي المخوّل بهذا العنوان في صورة احترام كلّ الشروط المستوجبة لذلك.ويتمّ التثبّت من الشروط المذكورة بالنسبة إلى القيمة الزائدة المتأتية من كلّ عملية تحرير على حدة.
على هذا الأساس، وفي الحالة الخاصة بمكتوبكم تنتفع القيمة الزائدة المحققة من التفويت في أسهم شركة الاستثمار ذات رأس مال تنمية المتأتية من المبالغ المحرّرة خلال سنتي 1989 و 1999 بالامتياز الجبائي المخوّل بهذا العنوان إذا تبيّن احترام كلّ الشروط المستوجبة بالتشريع الجاري به العمل في حين لا تنتفع القيمة الزائدة المحققة من التفويت في الأسهم المتأتية من المبالغ المحرّرة سنة 2000 بأيّ امتياز جبائي باعتبار أنكم بيّنتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه عدم احترام الشروط المستوجبة لذلك.
وتقبلوا، سيّدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسّلام عن وزير الاقتصاد و المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي 3
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.