طلب توضيحات حول أحكام الفصل 73 من قانون المالية 2014 : طريقة احتساب الخصم من المورد على الأجور التي لا تتجاوز 5000 دينار
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 15 ديسمبر 2014 2174
مــن وزير الاقتصاد والمالية إلــى […]
الموضــــوع: طلب توضيحات حول أحكام الفصل 73 من قانون المالية 2014 المرجـــــع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 05 ديسمبر 2014
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركتكم متوقفة عن الإنتاج بسبب إضراب ينفذه أجراء الشركة المحتجين على طريقة احتساب الخصم من المورد على الأجور التي لا تتجاوز 5000 دينار. وطلبتم بالتالي مدكم بتوضيحات حول الأسئلة التالية:
1- هل يتم أخذ الساعات الزائدة والمنحة السنوية ومقابل العطل الخالصة الأجر بعين الاعتبار لاحتساب مبلغ 5.000 دينار الذي يمنح على أساسه الإعفاء؟
2- ماهي التخفيضات المشتركة بالنسبة للمرأة العاملة ؟
3- كيف يتم احتساب الخصم من المورد على الأجور ؟
جوابا يشرفني إعلامكم بما يلي:
1) فيما يتعلق بتحديد الدخل السنوي المعني بالإعفاء
تمّ بمقتضى الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 إعفاء الأجراء الذين لم يتعدّ دخلهم السنوي الصافي بعد طرح التخفيضات بعنوان الحالة والأعباء العائلية 5.000 دينار من الضريبة على الدخل وذلك في صورة تحقيقهم لهذا الصنف من الدخل دون سواه.
ويحتسب مبلغ 5.000 دينار الذي يخول الانتفاع بالإعفاء من الضريبة على الدّخل ومن الخصم من المورد بهذا العنوان باعتبار الأجر الأساسي المحدّد طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل أو طبقا للأنظمة أو القوانين الأساسية للمؤسسات تضاف إليه المنح والمكافآت المنتظمة التي تمنحها شركتكم للأجراء المعنيين وتطرح منه المساهمات
Page 2
الاجتماعية الإجبارية و10% بعنوان المصاريف المهنية وكذلك التخفيضات بعنوان الحالة والأعباء العائلية.
ولا تؤخذ بعين الاعتبار لاحتساب مبلغ 5.000 دينار المكافآت والمنح العرضية غير المنتظمة كالمكافآت مقابل الساعات الإضافية والسّاعات الليّلية ومنحة الحضور ومنحة الموازنة ومنحة المردودية ومنحة الإنتاج ومنحة آخر السّنة ومنح الأعياد والمناسبات.
وعلى هذا الأساس وبالرجوع إلى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه فإنّ منحة السنوية التي تحدد قيمتها بالاعتماد على معايير متغيرة وأجور الساعات الإضافية والمبالغ المتحصّل عليها مقابل العطل الخالصة الأجر التي لم ينتفع بها لا تؤخذ بعين الاعتبار لاحتساب مبلغ 5.000 دينار الذي يُمنح على أساسه الإعفاء باعتبارها غير منتظمة وغير قارة.
2) فيما يتعلق بالتخفيضات المشتركة بالنسبة للمرأة العاملة
يكون للمرأة العاملة الحق في طرح التخفيضات المشتركة باعتبارها رئيس العائلة في الحالات التالية:
▪ الزوجة عندما: ـ تثبت أن الزوج ليس له أي مصدر دخل أثناء السنة السابقة لسنة توظيف الضريبة، ـ تتزوج من جديد وتحتفظ بكفالة أطفالها من زواج سابق،
▪ المطلقة التي في كفالتها أطفال، ▪ الأرملة، ▪ المتبنية.
3) فيما يتعلق بكيفية احتساب الخصم من المورد على الأجور
طبقا لأحكام الفصلين 25 و26 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، تعتبر المرتبات والأجور والمكافآت والمنح بما في ذلك قيمة الامتيازات العينية عنصرا من عناصر الدخل الجملي الذي يتكون منه أساس الضريبة على الدخل.
ويتم تحديد الدخل الصافي الخاضع للضريبة على أساس الأجر السنوي الخام الجملي تضاف إليه الامتيازات العينية على أساس قيمتها الحقيقية وكلّ المنح والمكافآت الأخرى وذلك بعد طرح الخصوم الإجبارية التي يقع القيام بها من طرف المؤجر و10% من المبلغ المتبقي بعنوان المصاريف المهنية. 2
Page 3
ويخضع الدخل الصافي المحدد على هذا النحو للخصم من المورد كما يلي:
- في صورة استعمال المؤجر للإعلامية يساوي الخصم من المورد الشهري الضريبة السنوية المحتسبة وفقا لجدول الضريبة على الدخل على أساس الدخل الجملي السنوي الصافي مقسومة على عدد الخلاصات.
- في صورة عدم استعمال الإعلامية يحتسب الخصم من المورد الشهري في هذه الحالة على أساس جدول معد من قبل إدارة الجباية.
أمّا الخصم من المورد بالنسبة إلى المنح العرضية والظرفية فإنه يتمّ كما يلي:
- في صورة استعمال المؤجر للإعلامية يساوي الخصم الفارق بين الضريبة السنوية المضبوطة على أساس الأجر السنوي الذي تضاف له هذه المنحة وبين الضريبة السنوية المضبوطة دون اعتبار هذه المنحة.
- في صورة عدم استعمال الإعلامية تخضع المنح العرضية والظرفية الممنوحة علاوة على الأجر السنوي والمنح المنتظمة إلى خصم من مبلغها الصافي يتم باعتبار الأجر السنوي الخاضع للضريبة على الدخل بنسبة 20% باعتبار أنّ الأمر يتعلق في كل الحالات بمنح راجعة إلى أجراء يفوق أجرهم السنوي الصافي 5.000 دينار.
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسّـــلام عن وزير الاقتصاد و المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.