طلب توضيحات حول معرفة معاليم التسجيل المستوجبة على كتب تنازل
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية D.G.E.L.F La direction Générale des études et de la législation fiscale الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي 26/12/2023 N° 1463 من وزيــرة المــاليـة إلـى الموضوع : طلب توضيحات حول معرفة معاليم التسجيل المستوجبة على كتب تنازل المرجــع : مكتوبك الوارد علينا بتاريخ 15 ديسمبر 2023
تبعا لمكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبت بمقتضاه معرفة معلوم التسجيل المستوجب على كتب تنازل دون مقابل مبرم بتاريخ 31 أوت 2023 تعلّق بتنازل السيدة […] ، لفائدة ابنتها […] على حق الانتفاع في العقار موضوع الرسم العقاري عدد […] ، أتشرّف بأن أحيطك علما بأنّ عقود التنازل دون مقابل تعتبر عقود هبـة ويطبّق عليها نفس نظام التسجيل المطبق على إحالات الملكية دون مقابل حيث تخضع لمعلوم التسجيل الموظّف على قيمة الشيء الموهوب والمحدّد حسب درجة القرابة بين الواهب والموهوب له.
وعلى أساس ما سبق، فإنّ كتب التنازل دون مقابل موضوع استشارتك يخضع لمعلوم التسجيل الموظّف على الهبات بين الأسلاف والأعقاب والمحدّد في صورة الحال بـ 30 دينارا عن العقد المنصوص عليه بأحكام العدد 18 ثالثا من الفصل 23 من مجلّة معاليم التسجيل والطابع الجبائي يضاف إليه معلوم الترسيم العقاري المحدّد بـ 100 دينار طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 26 من القانون عدد 88 لسنة 1980 المؤرخ في 31 ديسمبر 1980 المنقح بالفصل 25 من القانون عدد 100 لسنة 1981 المؤرخ في 31 ديسمبر 1981.
وتقبّلي فائق عبارات التقدير.
والسّـــلام عن وزيرة المالية وبتفويض منها
[توقيع] المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي يحيـى الشمـلالـي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
Textes qui citent ce texte 2
- Arrêté du ministre des finances du 12 novembre 2001, portant modification de l'article 6 de l'arrêté du ministre du plan et des finances du 22 février 1982, fixant les modalités d'application des articles 60 et 61 de la loi n° 81 - 100 du 31 décembre 1981, portant loi de finances pour la gestion 1982
- Loi n° 1982-42 du 25 mai 1982,modifiant l'article 39 de la la loi n° 80 - 88 du 31 décembre 1980, Portant loi de finances pour la gestion 1981 et relatif aux encouragements fiscaux au titre des augmentations de capital des banques et des sociétés d'assurances