طلب توضيحات جبائية حول النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة بالنسبة للمؤسسات المصدرة جزئيا أو كليا
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L. DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES N°2877 01-12-2015
من وزير المالية إلــى […]
الموضــوع: طلب توضيحات جبائية. المــرجــع : مكتوباكم بتاريخ 25 نوفمبر 2013 و 16 نوفمبر 2015
لقد بينتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليهما بالمرجع أعلاه أن أحد حرفائكم متحصل على ترخيص من البحرية التجارية تحت إشراف وزارة النقل وأن أغلب حرفائه مؤسسات مصدرة جزئيا أو كليا تتولى توريد المواد الأولية ليتم تحويلها في تونس ثم إعادة تصديرها.
ولهذا يقوم حريفكم بـــ:
- الإجراءات الإدارية اللازمة لدى مصالح الديوانة والمتعلقة بتوريد المواد الأولية ثم خزنها و نقلها إلى مخازن المؤسسات الصناعية التي سوف تتولى تحويلها. - الإجراءات الإدارية اللازمة لتصدير المنتوج النهائي ونقله إلى الحريف النهائي بالخارج.
كما بينتم أن كل المصاريف التي يبذلها حريفكم مبررة بفواتير و أن الخدمات المنجزة من قبله يتولى فوترتها إلى :
- الحالة الأولى: مؤسسات مصدرة جزئيا أو كليا. - الحالة الثانية : وكيل جمركي بالخارج. - الحالة الثالثة : الشركة الأمّ غير المقيمة بتونس بعنوان خدمات منجزة لفائدة فروعها بتونس.
Page 2
وطلبتم معرفة :
I- بالنسبة للضرائب المباشرة :
1. النظام الجبائي للمداخيل التي يحققها حريفكم في الحالتين الثانية والثالثة وهل تعتبر الخدمات التي تمت فوترتها عمليات تصدير أم لا؟
2. هل تخضع المبالغ المدفوعة إلى مؤسسات النقل الجوي والبحري مقابل خدمات نقل دولي أنجزت بالخارج للخصم من المورد أم لا؟
II- بالنسبة للضرائب غير المباشرة :
1. النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة بالنسبة للخدمات المنجزة حسب الحالتين الثانية والثالثة، وهل تعتبر عمليات تصدير أم لا وهل تنتفع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة؟
2. في صورة انتفاعها بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة هل تخضع هذه الخدمات لواجب إيداع قائمة مفصلة في الفواتير تحت النظام المذكور على حوامل ممغنطة؟
جوابا يشرفني إعلامكم بما يلي:
تعتبر الخدمات المذكورة أعلاه والتي يتم انجازها حصريا لفائدة المؤسسات المصدرة كليا عمليات تصدير وتنتفع بالنظام الجبائي الخاص بالتصدير بما فيها تلك التي تتم فوترتها إلى الشركة الأم المقيمة بالخارج شريطة إثبات أن المنتفع الفعلي بالخدمات هي المؤسسة المصدرة كليا المقيمة أو المستقرة بتونس التي تتحمل فعليا أعباء الخدمات المذكورة. كما تنتفع الخدمات المذكورة بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة وذلك على ضوء الشهادة المسلمة للمؤسسة المصدرة كليا.
و للإنتفاع بتوقيف العمل المذكور أعلاه، يتعيّن أن تتضمّن الفاتورة الموجّهة إلى الشركة الأمّ غير المقيمة بتونس عبارة "لفائدة شركة............".
وإذا ثبت أن الخدمات التي يسديها حريفكم هي خدمات منجزة لفائدة الوكيل الأجنبي وبطلب منه فإن الأمر لا يتعلق بعمليات تصدير حتى ولو تعامل حريفكم مباشرة مع المؤسسات المصدرة كليا ولا يخول له ذلك الإنتفاع بأي إمتياز بعنوان التصدير.
2
Page 3
كما لا تخول الخدمات المنجزة الى المؤسسات المصدرة جزئيا الانتفاع بأي امتياز بعنوان التصدير.
وفي ما يتعلق بسؤالكم حول واجب إيداع الفواتير المتعلقة بالبيوعات بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة لدى المصالح الجبائية المختصة فيمكنكم الرجوع الى المذكرة العامة عدد 13 لسنة 2014 حول الموضوع و المتوفرة بالموقع الالكتروني لوزارة المالية التالي : « www.impots.finances.gov.tn »
أما بالنسبة الى المبالغ المدفوعة الى المتدخلين بالخارج في عملية التصدير مقابل كل الخدمات المنجزة بالخارج بما فيها خدمات نقل البضائع المصدرة من تونس إلى الحريف فهي تخضع للخصم من المورد فقط إذا كان مسدي الخدمة مقيما بدولة لم تبرم اتفاقية لتفادي الإزدواج الضريبي مع تونس. ويتم الخصم من المورد على المبالغ المذكورة بنسبة 25 % بالنسبة للمقيمين بملاذات جبائية كما تم ضبطها بالأمر عدد 3833 المؤرخ في 3 أكتوبر 2014 وبنسبة 15 % في الحالات الأخرى.
ولا يستوجب الخصم من المورد على المبالغ المدفوعة الى مقيمين بدولة أبرمت مع تونس اتفاقية لتفادي الإزدواج الضريبي في صورة إدلاء المنتفع بالمبالغ بشهادة إقامة جبائية مسلمة من السلطات الجبائية المختصة للبلد المعني. وفي خلاف ذلك يتم الخصم من المورد بنسبة 15 %.
وفي كل الحالات وفي صورة عدم القيام بالخصم من المورد المستوجب يتعين دفع الأداء على المبالغ المذكورة بنسبة 33.33 % بالنسبة للمبالغ المدفوعة إلى المقيمين بملاذات جبائية وبنسبة 17.64 % بالنسبة للبلدان الأخرى بما فيها تلك المبرمة مع تونس إتفاقية لتفادي الإزدواج الضريبي في صورة عدم الإدلاء بشهادة الإقامة المذكورة أعلاه.
ولا تخضع الخدمات المذكورة للأداء على القيمة المضافة باعتبارها منجزة ومستعملة بالخارج.
وتفضلوا، سيدي، بقبول فائق عبارات الإحترام.
والســلام عن وزير المالية وبتفويض عنه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
نسخة مطابقة للأصل ترسل إلى السيد المدير العام للأداءات قصد الإعلام
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة المطبق على العمولات المفوترة إلى المؤسسات المصدرة كليا أو جزئيا
- طلب توضيحات جبائية حول الشركات المصدرة كليا
- حول الإعفاء من معاليم التسجيل لفائدة المؤسسات المصدرة كليا
- حول النظام الجبائي للعمليات بين المؤسسات المصدرة كلياً
- حول اجراءت الإنتفاع بنظام توقيف العمل بالأداء عل قيمة المضافة بنسبة لشركة صناعية مصدرة جزئياً