النظام الجبائي لعقود إيجار العقارات المنتهية بالتمليك " location ، vente " و عقود الإحالة الإيجارية "lease - back "
" location ، vente " و عقود الإحالة الإيجارية "lease - back " النظام الجبائي لعقود إيجار العقارات المنتهية بالتمليك
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 27/10/2015 N° 2617 من وزير المالية إلى […] الموضوع : النظام الجبائي لعقود إيجار العقارات المنتهية بالتمليك "location-vente"وعقود الإحالة الإيجارية "lease-back". المرجــع: مكتوباكم الواردان علينا بتاريخي 12 أوت و 20 أكتوبر 2015. لقد أفدتم بمقتضى مكتوبيكم المشار إليه بالمرجع أعلاهما انّ شركة أبرمت عقد إيجار منتهي بالتمليك لبناية مسجلّة في المحاسبة ضمن الأصول الثابتة ينصّ على أنّ إنتقال ملكيّة العقار يتمّ عند إنتهاء مدّة العقد وخلاص جميع الأقساط. هذا وبيّنتم أن المبالغ التي ستدفع تتضمّن قسطا يمثّل مقابل الحق في استغلال العقار وقسطا يمثّل تسبقة على ثمن الاقتناء، مبينّة كلّ على حدة، موضّحين أن العملية موضوع تساؤلكم لن تتم لا في إطار التشريع المتعلق بعمليّات بالإيجار المالي ولا في إطار التشريع المتعلق بعمليّات الإجارة وطلبتم معرفة : - النظام الجبائي في مادّة الخصم من المورد للمبالغ المدفوعة في إطار العقد المذكور، - هل تخضع كلّ المبالغ المتعلقة بمعينات الكراء للأداء على القيمة المضافة بنسبة 18%؟ - ما هي نسبة وقاعدة معلوم التسجيل المتعلق بالعقد المذكور ؟ - ما هي المعاليم والأداءات المستوجبة عند نقل ملكية العقار في نهاية العقد؟ كما طلبتم معرفة النظام الجبائي المطبق في مادة الأداء على القيمة المضافة على عقود الإحالة الإيجارية لمعدّات موردّة من قبل شركة انتفعت بالامتيازات الجبائية المنصوص عليها بالفصل 49 من مجلة تشجيع الاستثمارات حيث طلبتم معرفة هل يستوجب التفويت فيها تعديل الأداء على القيمة المضافة الذي تمّ توقيف العمل به، وهل أنّ عقد الإحالة الإيجارية مشمول بأحكام الفصل 5 من القانون عدد 90 لسنة 1994 المتعلق بأحكام جبائية خاصة بالإيجار المالي ؟ عنوان : 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس الهاتف : 71.784 700 / 71.790 504 الفاكس : 71.790 550 موقع الواب : www.impots.finances.gov.tn
Page 2
وجوابا، يشرفني إعلامكم أنه باعتبار أن عملية الإيجار المنتهية بالتمليك موضوع تساؤلكم لن تتمّ في إطار التشريع المتعلّق بالإيجار المالي أو التشريع المتعلّق بالإجارة فإن نظامها الجبائي يضبط كما يلي: I. بالنسبة لعقد الإيجار المنتهي بالتمليك 1. في مادة الضرائب المباشرة باعتبار أنّ المبالغ المدفوعة في إطار عقد كراء منتهي بعملية بيع لعقار بعد انتهاء مدّة الكراء تتضمّن قسطين، القسط الأول يدفع مقابل استغلال العقار والقسط الثاني بعنوان تسبقة على ثمن البيع، فهي تخضع للخصم من المورد بنسبة: - 15% للأقساط المدفوعة مقابل الكراء، - 2,5% بالنسبة للمبالغ المدفوعة كتسبقة على ثمن الاقتناء. 2. في مادة الأداء على القيمة المضافة طبقا لأحكام الفصلين 1 و7 من مجلة الأداء على القيمة المضافة، تخضع للأداء المذكور بنسبة 18% عمليات تسويغ العقارات. وعلى هذا الأساس، تخضع للأداء على القيمة المضافة بنسبة 18% المبالغ المتعلقة بمعينات الكراء، هذا ولا تخضع المبالغ المدفوعة كتسبقة على ثمن الاقتناء للأداء على القيمة المضافة . هذا وفي صورة التفويت في العقار موضوع الإستشارة خلال أجل يقلّ عن عشر سنوات، فإنه يتعيّن تعديل الأداء على القيمة المضافة الذي تمّ طرحه وذلك وفقا لأحكام الفصل 9 من مجلة الأداء على القيمة المضافة. 3. في مادّة معاليم التسجيل تكون معاليم التسجيل المستوجبة على العملية كما يلي : - 1% بعنوان الإيجار إذا كان معدّا لغير السّكن ويحتسب على الجزء من الثمن المخصّص للإيجار، - 5% بعنوان عملية البيع يحتسب على كامل ثمن البيع، إلى جانب معلوم نسبي بـ1% بعنوان الترسيم العقاري أو نقل ومقاسمة العقارات غير المرسّمة حسب الحالة ويكون المعلوم التكميلي بعنوان الانجرار الجبائي المحدّد بـ3% مستوجبا في صورة عدم التنصيص على مراجع تسجيل اخر عملية نقل بمقابل أو بالوفاة. 2
Page 3
II. بالنسبة لعقد الإحالة الإيجارية 1. في مادة الضرائب المباشرة باعتبار أنّ موضوع عقد الإحالة الإيجارية يتمثّل في إحالة شركة لمعدّاتها لفائدة شركة الإيجار المالي مقابل قرض متفق عليه على أن تسترجع الشركة المستفيدة هذه المعدات عند خلاص كامل مبلغ القرض، فإنّ القيمة الزائدة المحققة من عملية الإحالة تؤخذ بعين الاعتبار لاحتساب النتيجة الجبائية لسنة الإحالة على مستوى الشركة المفوّتة. 2. في مادة الأداء على القيمة المضافة طبقا لأحكام الفقرة الفرعيّة 2 من الفقرة IV من الفصل 9 المذكور أعلاه، يتعيّن على الشركة التي تولّت توريد المعدّات والتي إنتفعت بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة إعادة دفع الأداء على القيمة المضافة والمتعلق بالتجهيزات المذكورة التي تم التفويت فيها لفائدة الإيجار المالي منقوصا بالخمس عن كلّ سنة مدنيّة أو جزء من سنة مدنيّة حصل فيها الاحتفاظ. هذا ولا تخوّل عمليات كراء التجهيزات المذكورة الإنتفاع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة وذلك طبقا للتشريع الجاري به العمل وبالتالي لا يمكن للشركة موضوع الإستشارة الإنتفاع بأحكام الفصل 5 من القانون عدد 90 لسنة 1994 والمتعلق بأحكام جبائية خاصة بالإيجار المالي في هذا الإطار. وتفضلوا، سيدي، بقبول فائق عبارات الاحترام. والسلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.