Livraison à soi-même d’aliments composés pour bétail par une société agricole dont l’activité principale consiste à l’élevage des volailles
النظام الجبائي لعملية تسليم النفس للعلف المركب
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي وزارة المالية من وزير الاقتصاد والمالية إلى السيد […] 2015/01/20 82 الموضوع: النظام الجبائي لعملية تسليم للنفس للعلف المركب المرجع: مكتوبكم بتاريخ 02 ديسمبر 2014
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن حريفكم متحصل على شهادة إيداع تصريح بالإستثمار لدى وكالة النهوض بالإستثمارات الفلاحية بعنوان نشاطه الأصلي المتمثل في تربية الدواجن ومتحصل على شهادة إيداع تصريح بالإستثمار لدى وكالة النهوض بالصناعة بعنوان نشاطه الثانوي المتمثل في تصنيع العلف المركب. فطلبتم معرفة النظام الجبائي لعملية التسليم للنفس "livraison à soi même" للعلف المركب الذي يتم استغلاله لتغذية الدواجن؟ وهل أن العملية المذكورة تستوجب إصدار فواتير؟
جوابا، يشرفني إعلامكم بما يلي:
1- في مادة الضرائب المباشرة
تخضع الأرباح المتأتية من تربية الدواجن للضريبة على الشركات بنسبة 10 % في صورة استيفاء مدّة الطرح الكلّي للأرباح والمحدّدة بـ10سنوات باعتبارها أرباحا متأتية من استغلالات فلاحية. في حين تخضع الأرباح المتأتية من تصنيع العلف المركب للضريبة على الشركات بنسبة 25 % طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل.
بالتالي، وباعتبار أن الأرباح الجملية الخاضعة للضريبة على الشركات تتكون من صنفين من الأرباح يخضع كل منهما لنظام جبائي يختلف عن الآخر، فإنه يمكن للشركة المعنية، في صورة مسك محاسبة تحليلية تمكن بكل دقة من تحديد الربح الصافي لكل صنف من الأنشطة على حدة، اعتماد المحاسبة المذكورة. وفي خلاف ذلك، فإن الأرباح الخاضعة
Page 2
للضريبة بنسبة 25% تحتسب على أساس نسبة رقم المعاملات المتأتي من النشاط التجاري والصناعي مقارنة برقم المعاملات الجملي. ويحدّد الربح المذكور كما يلي:
الربح الجملي × رقم المعاملات المتأتي من النشاط التجاري والصناعي رقم المعاملات الجملي
هذا، وتعتبر عملية توفير العلف المركب الذي تنتجه الوحدة الصناعية بهدف إستغلاله لتسديد حاجيات الوحدة الفلاحية عملية تفويت تؤخذ نتائجها بعين الإعتبار لضبط الربح على مستوى الوحدة الصناعية لسنة التسليم للنفس، وذلك على أساس ثمن البيع المعتمد مع الغير.
2- في مادة الأداء على القيمة المضافة
تخضع للأداء على القيمة المضافة عمليات تسليم البضائع بإستثناء الأصول الثابتة المادية من طرف الخاضعين للأداء لأنفسهم سواء لتسديد حاجياتهم الشخصية أو حاجيات مختلف مستغلاتهم وذلك في صورة عدم إستعمال هذه البضائع في تحقيق عمليات خاضعة للأداء على القيمة المضافة وعدم إنتفاعها بحق الطرح. وبالتالي فإنّ عمليات رحي و خلط العلف التي يقوم بها حريفكم لتسديد حاجيات نشاطه المتمثل في تربية الدواجن تخضع للأداء على القيمة المضافة بنسبة 6% عملا بأحكام العدد 3 من الفقرة II من الجدول "ب" الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة على أساس ثمن البيع المعتمد مع الحرفاء.
غير أنه وعملا بأحكام الفصل 14 من الأمر عدد 2 لسنة 2014 المؤرّخ في 7 جانفي 2014 المتعلّق بتوقيف العمل أو التخفيض في المعاليم الديوانية وفي الأداء على القيمة المضافة وفي المعلوم المستوجب على بعض المنتجات الفلاحية ومنتجات الصناعات الغذائية يوقف العمل بالأداء على القيمة المضافة المستوجب على العلف المركب للحيوان إلى غاية 31 ديسمبر 2014، و تنتفع بهذا الامتياز عمليات التسليم للنفس للعلف المركب.
هذا مع العلم أنّ عملية التسليم للنفس لا تستوجب إصدار فاتورة.
3- في مادّة المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية
يخضع رقم المعاملات المتأتي من النشاط التجاري والصناعي للمعلوم على المؤسسات وذلك بنسبة 0,2% من رقم المعاملات الخام بما في ذلك ثمن البيع المعتمد مع الآخرين في إطار عمليات تسليم العلف المركب للنفس. 2
Page 3
هذا بالنسبة إلى النشاط الفلاحي يساوي المعلوم على المؤسسات المعلوم على العقارات المبنية المحتسب على أساس المساحة المغطاة للعقارات المخصصة للمقر الإداري للنشاط الأصلي والمعلوم المرجعي بالمتر المربع المبني وذلك طبقا لمقتضيات الأمر عدد 1187 لسنة 2007 المؤرخ في 14 ماي 2007.
4- في مادة المساهمة في صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء
طبقا لأحكام الفصل الأول من القانون عدد 54 لسنة 1977 المؤرخ في 3 أوت 1977، تستوجب المساهمة في صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء على كل مؤجر عمومي أو خاص باستثناء المستغلين الفلاحيين الخواص.
وبالنسبة إلى الحالة الخاصة، فإن الشركة الفلاحية موضوع مكتوبكم لا تخضع للمساهمة المذكورة بعنوان نشاطها الفلاحي ولكن تبقى هذه المساهمة مستوجبة بعنوان النشاط الثانوي المتمثل في تصنيع العلف المركب وتحتسب على أساس 1 % من المبلغ الخام للمرتبات والأجور المدفوعة لفائدة الأجراء بعنوان هذا النشاط بما في ذلك الإمتيازات العينية.
وفي صورة عدم إفراز المحاسبة لمبالغ الأجور المدفوعة من قبل الشركة المذكورة لكل نشاط على حدة يتم احتساب المساهمة بالنسبة إلى النشاط الثانوي كما يلي:
المبلغ الخام للأجور × رقم المعاملات المحقق من النشاط الثانوي × 1 % رقم المعاملات الجملي
5- في مادّة الأداء على التكوين المهني
طبقا لأحكام الفصلين 338 و364 من مجلة الشغل يخضع للأداء على التكوين المهني خاصّة الأشخاص المعنيون الخاضعون للضريبة على الشركات.
ويحتسب الأداء على أساس المبلغ الخام للمرتبات والأجور بما في ذلك الإمتيازات العينيّة بنسبة 1% بالنسبة إلى قطاع الصناعات المعملية و2% بالنسبة إلى بقية القطاعات. 3
Page 4
وبالتالي، فإن الشركة المذكورة تخضع للأداء على التكوين المهني بنسبة 1% من المبلغ الخام للمرتبات والأجور المدفوعة بعنوان النشاط الثانوي المتمثل في تصنيع العلف المركب وبنسبة 2% من المبلغ الخام للمرتبات والأجور المدفوعة بعنوان النشاط الأصلي.
وفي صورة عدم إفراز المحاسبة لمبالغ الأجور المدفوعة من قبل الشركة المذكورة لكل نشاط على حدة يتم احتساب الأداء على التكوين المهني كما يلي:
- بالنسبة إلى النشاط الأصلي:
المبلغ الخام للأجور × رقم المعاملات المحقق من النشاط الأصلي × 2 % رقم المعاملات الجملي
- بالنسبة إلى النشاط الثانوي:
المبلغ الخام للأجور × رقم المعاملات المحقق من النشاط الثانوي × 1 % رقم المعاملات الجملي
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسلام
عن وزير الاقتصاد والمالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي [توقيع] الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي 4
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
Textes qui citent ce texte 2
- Décret gouvernemental n° 2015-881 du 23 juillet 2015, portant modification du décret n° 77 - 965 du 24 novembre 1977, portant application de la loi n° 77 - 54 du 3 août 1977, portant institution d'un fonds de promotion du logement pour les salariés
- Décret n° 2009-698 du 11 mars 2009, modifiant le décret n° 77 - 965 du 24 novembre 1977, pris en application de la loi n° 77-54 du 3 août 1977, portant institution du fonds de promotion du logement pour les salariés