Augmentation des délais de prescription de 4 à 6 ans selon l'article 20 du codes des droits et procédures fiscaux
حول ميدان تطبيق أحكام الفصل 20 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية برفع أجل التقادم إلى ست سنوات
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الجمهورية التونسية وزارة المالية D.G.E.L.F La direction Générale des études et de la législation fiscale الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي 22/06/2022 من وزيرة المالية N° 756 إلى السيد الممثل القانوني لشركة
الموضوع: حول ميدان تطبيق أحكام الفصل 20 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 30 مارس 2022
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه توضيحات حول تطبيق أحكام الفصل 20 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية المتعلقة برفع أجل التقادم بالنسبة إلى الأداءات المصرح بها إلى ست سنوات على الأشخاص الخاضعين للضريبة على الدخل بعنوان الأرباح الصناعية والتجارية حسب النظام التقديري ، أتشرف بأن أحيطكم علما أن الفصل 20 المشار إليه أعلاه يقضي خاصة بترفيع الأجل من 4 سنوات إلى 6 سنوات بالنسبة إلى الأداءات المصرح بها والتي لا تتجاوز مبالغها الحد الأدنى للأداء المنصوص عليه بالفصل 48 من هذه المجلة.
ويقصد بالحد الأدنى للأداء على معنى الفصل 20 المذكور أعلاه:
1. الضريبة الدنيا المستوجبة بعنوان الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات والمنصوص عليها بالفصلين 44 و49 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات. 2. المبالغ التالية المنصوص عليها بالفصل 48 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية في الحالات الأخرى: - 200 دينار عن كل تصريح بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين، - 100 دينار عن كل تصريح بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة على الدخل حسب النظام الحقيقي أو الخاضعين على الدخل حسب النظام التقديري بعنوان أرباح المهن غير التجارية،
Page 2
- 50 دينارا عن كل تصريح بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة على الدخل بعنوان الأرباح الصناعية والتجارية حسب النظام التقديري، - 25 دينارا عن كل تصريح في الحالات الأخرى.
من جهة أخرى وطبقا لأحكام الفصل 44 ثالثا من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات تضبط الضريبة التقديرية على أساس رقم المعاملات السنوي كما يلي:
- 200 دينار سنويا بالنسبة إلى المؤسسات المنتصبة داخل المناطق البلدية طبقا للحدود الترابية للبلديات الجاري بها العمل قبل غرة جانفي 2015 ويخفض هذا المبلغ بـ50 % بالنسبة إلى المؤسسات المنتصبة بالمناطق الأخرى، وذلك بالنسبة إلى رقم المعاملات الذي يساوي أو يقل عن 10 ألاف دينار ، - 3% بالنسبة إلى رقم المعاملات بين 10آلاف دينار و100 ألف دينار.
وبالتالي وفي صورة التصريح بالأداء يكون الأشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة على الدخل بعنوان الأرباح الصناعية والتجارية حسب النظام التقديري غير معنيين بتطبيق أحكام الفصل 20 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية باعتبار أن مبالغ الضريبة الدنيا المستوجبة بعنوانها تفوق في كل الحالات مبالغ الحد الأدنى المنصوص عليها بالفصل 48 من نفس المجلة.
وتقبلوا فائق عبارات التقدير.
والسّلام عن وزيرة المالية وبتفويض منها
المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي يحيى الشملالي [؟]
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول تطبيق أحكام الفصل 20 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية
- Note commune N° 32/2002 : Commentaire des dispositions des articles de 19 à 27 du code des droits et procédures fiscaux relatives au droit de reprise et aux délais de prescription
- حول تطبيق أحكام الفصل 109 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية
- حول تطبيق أحكام الفصل 85 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية
- حول تطبيق أحكام الفصل 109 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية