الباب الأول واجبات المأمورين العموميين الفصل 136 I. لا يمكن لضباط الحالة المدنية والمأمورين العموميين والمحكمين والخبراء وكذلك الإدارات العمومية إصدار أي قرار أو مقرر على أساس عقد أو كتب لم يوظف عليه معلوم الطابع الجبائي طبقا للقانون. II . تطبق في مادة معلوم الطابع الجبائي أحكام الفقرة الفرعية الثالثة من الفصل 83
Code Texte consolidé
Code de droits d'enregistrement et de timbre 2026 : Deuxième Partie : Droits de timbre : Titre II : Obligations des officiers publics, contrôle et contentieux
مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي 2026 : الجزء الثاني : معاليم الطابع الجبائي : العنوان الثاني: واجبات المأمورين العموميين والمراقبة والنزاعات
Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.