حول النظام الجبائي لمبالغ مدفوعة إلى مسدي خدمات مقيم بفرنسا
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار
2021/06/14 من وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار 401 إلى
الموضوع: حول النظام الجبائي لمبالغ مدفوعة إلى مسدي خدمات مقيم بفرنسا المرجع: - مكتوبكم الوارد بتاريخ 11 مارس 2019 - مكتوبي عدد 1065 بتاريخ 22 مارس 2019 - مكتوباكم الواردان بتاريخ 24 سبتمبر و02 أكتوبر 2020
لقد طلبتم بمقتضى مكاتيبكم المشار إليها بالمرجع أعلاه معرفة النظام الجبائي في مادة الخصم من المورد للمبالغ التي تدفعها الشركة الفرع المقيمة بتونس "********** **************************" لفائدة الشركة الأم المقيمة بفرنسا " ***************************** " مقابل خدمات التكوين والمساعدة الفنية التي تسديها لفائدة أجراء الفرع بتونس، مبيّين أنه عند إيداع الشركة لمطلب للحصول على شهادة في تسوية الوضعية الجبائية أفاد[؟] مكتب مراقبة الأداءات التي ترجع له الشركة المذكورة بالنظر أن المبالغ موضوع التحويل تخضع للخصم من المورد بنسبة 15%.
جوابا، يشرفني إعلامكم أنه بالرجوع إلى العقد المبرم بين الشركة المقيمة بتونس والشركة الأم المقيمة بفرنسا وإلى التوضيحات المضمنة بمكتوبكم بتاريخ 02 أكتوبر 2020 يتبيّن ما يلي:
- تتمثل الخدمات التي تسديها الشركة الأم "*****************************" في: ▪ توفير المساعدة الفنية في مختلف مراحل المشاريع التي تنجزها شركة "***********************************" وفي مختلف المجالات (الجوانب القانونية والإعلامية والمحاسبية والمالية والعلمية) ونقل الخبرات الفنية لرئيس المشروع، ▪ ضمان حسن تسيير المشاريع ونجاحها، ▪ التصرف في الموارد البشرية أو المادية من خلال خاصة تحديد الاحتياجات من الموارد البشرية وإعداد جدول قيادة وضمان تكوين الأعوان عند الحاجة.
- حدّدت المكافآت الراجعة إلى الشركة الأم بفرنسا بما في ذلك مصاريف التنقل والمعيشة بـ 10.000 أورو شهريا،
Page 2
حددت مدة إنجاز الخدمات موضوع العقد بسنة قابلة للتجديد. وخلال سنة 2019 تنقل المكلف بالمهمات إلى تونس بصفة ظرفية للتثبت من حسن تنفيذ الخدمات المذكورة أعلاه، في حين أنه خلال سنة 2020 وتبعا لتداعيات انتشار فيروس كورونا "كوفيد - 19" تم إسداء الخدمات عن بعد.
وبالتالي يضبط النظام الجبائي للمبالغ التي تدفعها الشركة التونسية "********** *************************" لفائدة الشركة المقيمة بفرنسا "*****************************" مقابل الخدمات المسداة لفائدتها كما يلي:
1. في مادة الضرائب المباشرة
1- في صورة إسداء الخدمات في إطار منشأة دائمة بتونس
في صورة ممارسة شركة " *****************************" لنشاطها في إطار منشأة دائمة بتونس أي إذا فاقت مدة إسداء الخدمات بتونس ستة أشهر أو إذا كانت الخدمات المسداة بتونس متعددة ومتواصلة في الزمن، تخضع المنشأة الدائمة المذكورة لجميع الواجبات الجبائية والمحاسبية المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل وخاصّة منها إيداع تصريح في الوجود ودفع الضريبة على الشركات المستوجبة على الأرباح المتأتية من الخدمات المنجزة بتونس حسب القانون العام والمحددة على أساس المحاسبة الممسوكة للغرض.
هذا، وطبقا لأحكام الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، تخضع المبالغ التي تدفعها شركة "************* *****************************" لفائدة المنشأة الدائمة لشركة "*****************************" للخصم من المورد بنسبة:
- 5% بالنسبة إلى المبالغ التي تكتسي صبغة أتعاب على غرار المبالغ المدفوعة مقابل خدمات المساعدة الفنية والتكوين، وتخفض هذه النسبة إلى 3% بالنسبة للمبالغ المدفوعة ابتداء من غرة جانفي 2021.
- 1.5% بالنسبة إلى المبالغ الأخرى التي تساوي أو تفوق 1000 دينار باعتبار الأداء على القيمة المضافة، وتخفض هذه النسبة إلى 1% بالنسبة للمبالغ المدفوعة إبتداء من غرة جانفي 2021.
2- في صورة عدم إسداء الخدمات في إطار منشأة دائمة بتونس
في غياب منشأة دائمة بتونس للشركة الأم المقيمة بفرنسا، "*****************************"، لا تخضع المبالغ المدفوعة لها مقابل الخدمات التي تسديها لفائدة الشركة المقيمة بتونس "*****************************" بما في ذلك خدمات المساعدة الفنية والتكوين، للضريبة بتونس ولا للخصم من المورد بهذا العنوان باعتبار أن تعريف لفظة أتاوات الوارد باتفاقية
Page 3
تفادي الازدواج الضريبي المبرمة بين تونس وفرنسا بتاريخ 28 ماي 1973 لا يشمل هذا الصنف من المكافآت.
ويستوجب الإعفاء إدلاء الشركة الفرنسية بشهادة إقامة جبائية مسلمة من قبل السلطات الجبائية المختصة بفرنسا. كما يستوجب تحويل المبالغ إلى الخارج الإدلاء بشهادة في إعفاء المداخيل المذكورة مسلمة من قبل مكتب مراقبة الأداءات الذي ترجع له الشركة المقيمة بتونس بالنظر.
هذا، وتجدر الإشارة إلى أنه في صورة عدم استظهار الشركة الفرنسية بشهادة إقامة جبائية يستوجب الخصم من المورد بنسبة 15% أو بنسبة 17.64% في صورة تحمل عبء الضريبة.
مع العلم أنه في صورة دفع مبالغ لفائدة الشركة المقيمة بفرنسا مقابل توفير معلومات متعلقة بتجربة مكتسبة في الميدان الصناعي أو التجاري أو العلمي، فإن هذه المبالغ تخضع للخصم من المورد بنسبة 15% وذلك طبقا لأحكام اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي المذكورة أعلاه.
وفي كل الحالات، لا يستوجب تحويل المبالغ الخاضعة للخصم من المورد بنسبة 15% أو بنسبة 17.64% الاستظهار بأيّة شهادة في الغرض على أن يتم إثبات احتساب الخصم من المورد حسب إحدى النسبتين المذكورتين ضمن مطلب التحويل.
هذا، وتجدر الإشارة إلى أنه لا يمكن لشركة "***************************************"، لتحديد نتائجها الخاضعة للضريبة على الشركات، طرح أي نسبة من المصاريف والأعباء العامة التي بذلتها الشركة الأم "*****************************" باستثناء منها المدفوعة مقابل خدمات أسديت لفائدتها وكانت هذه الخدمات لازمة للاستغلال وغير مبالغ فيها ومبررة بالوثائق اللازمة ولها تبعات إيجابية على الشركة المعنية.
2. في مادة الأداء على القيمة المضافة
تخضع للأداء على القيمة المضافة بنسبة 19 % المبالغ المدفوعة من شركة "***********************************" إلى الشركة الأم بفرنسا "*****************************" بعنوان اسداء خدمات مساعدة فنية وذلك طبقا لأحكام الفصول 1 و3 و7 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
وفي صورة أن شركة "*****************************" لها مؤسسة بالبلاد التونسية فإنها مطالبة بفوترة الأداء على القيمة المضافة بعنوان الخدمات المسداة لشركة " " والتصريح به ودفعه وذلك وفقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل.
Page 4
أما في غياب مؤسسة بالبلاد التونسية لشركة "*****************************" فإنه يتعين على شركة "***************************************" خصم كامل مبلغ الأداء على القيمة المضافة المستوجب على المبالغ المدفوعة بعنوان الخدمات المذكورة وذلك طبقا لأحكام الفصل 19 من مجلة الأداء على القيمة المضافة. ويكون هذا الخصم تحريريا من دفع الأداء المذكور بالنسبة لشركة "*****************************".
هذا وفي صورة استجابة نشاط شركة "***************************************" إلى تعريف التصدير طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل وإذا تعلق الأمر بمؤسسة مصدرة كليا فإنه يمكن لها الانتفاع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بالنسبة إلى عمليات التوريد والاقتناء المحلي للمواد والمنتجات والتجهيزات وعمليات إسداء الخدمات اللازمة لنشاطها والتي تمنح حق الطرح.
وعلى هذا الأساس، يمكن للشركة المذكورة الانتفاع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة المتعلق بالمبالغ المدفوعة إلى الشركة الأم بفرنسا بعنوان خدمات مساعدة فنية بناء على الشهادة العامة في توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة المسلمة لها من قبل المصالح الجبائية المختصة.
وتقبلوا، سيـــدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسلام عن وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار وبتفويض منه
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.