Sociétés de commerce international non-résidentes totalement exportatrices
طلب توضيحات حول شركات التجارة الدولية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES
من وزيرة المالية إلى […]
26/01/2017 N° 183
الموضوع: طلب توضيحات حول شركات التجارة الدولية المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 06 ديسمبر 2016
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ شركة " " هي شركة تجارة دولية ناشطة في إطار القانون عدد 42 لسنة 1994 المؤرخ في 7 مارس 1994 تأسّست سنة 2011 مع شركاء أجانب بنسبة 66% وأنّ نشاطها اقتصر منذ ذلك التاريخ على الوساطة الدولية بنسبة تفوق 80%. وطلبتم تبعا لذلك معرفة هل تنتفع الشركة المذكورة بالامتيازات الجبائية المنصوص عليها بمجلّة تشجيع الاستثمارات.
جوابا، يشرفني إعلامكم أنّه طبقا لأحكام الفصل 2 من القانون عدد 42 لسنة 1994 المؤرخ في 7 مارس 1994 المتعلق بالنظام المطبّق على ممارسة أنشطة شركات التجارة الدولية كما تمّ إتمامه وتنقيحه بالنصوص اللاحقة، يتمثل نشاط شركات التجارة الدولية في تصدير وتوريد بضائع ومنتجات وكذلك في القيام بكل نوع من عمليات التجارة الدولية والوساطة.
هذا وتعتبر شركات تجارة دولية:
- الشركات التي تحقق 50 % على الأقل من مبيعاتها من صادرات بضائع ومنتوجات ذات منشأ تونسي وتخفّض هذه النسبة إلى 30% على الأقل في صورة تحقيق الشركة لرقم معاملات متأتي من تصدير سلع ذات منشأ تونسي لا يقل عن مليون دينار،
ولا يعتبر ناتج عمليّات التجارة الدوليّة والوساطة التي تقوم بها شركات التجارة الدولية غير المقيمة تصدير بضائع ومنتجات ذات منشأ تونسي.
Page 2
- الشركات التي ينحصر نشاطها في عمليات التوريد والتصدير لبضائع ومنتوجات مع مؤسسات مصدّرة كليا ناشطة في إطار مجلّة تشجيع الاستثمارات. وفي هذه الحالة لا تخضع هذه الشركات إلى تحقيق الحد الأدنى من المبيعات لبضائع ومنتوجات ذات منشأ تونسي.
على هذا الأساس وفي الحالة الخاصة، وباعتبار أن شركتكم هي غير مقيمة، وأنّ نشاطها لا ينحصر في عمليات التوريد والتصدير لبضائع ومنتجات مع مؤسسات مصدّرة كليا، فهي تبقى مطالبة بتوفير الحد الأدنى من المبيعات السنوية لصادرات البضائع والمنتجات ذات المنشأ التونسي دون أن يؤخذ بعين الاعتبار لضبط الحد الأدنى المذكور ناتج عمليات التجارة الدولية والوساطة، حتى يمكنها الانتفاع بالامتيازات المخولة للتصدير بعنوان الأرباح المتأتية من عمليات الوساطة الدولية.
وفي خلاف ذلك أي في صورة عدم استجابتها لشروط ممارسة نشاط التجارة الدوليّة المذكورة أعلاه، فيمكنها الانتفاع بطرح الأرباح المتأتية من عمليّات الوساطة الدوليّة المتمثّلة في ربط الصلة بين مشتر وبائع غير مقيمين على معنى قانون الصرف في حدود 50% منها وبصرف النظر عن الضريبة الدنيا وذلك خلال العشر سنوات الأولى للنشاط ابتداء من السنة التي تتمّ فيها أوّل عمليّة وساطة.
ويستوجب الانتفاع بهذا الطرح:
- أن تمكّن المحاسبة من ضبط الأرباح المتأتية من عمليّات الوساطة الدوليّة كما تمّ تعريفها أعلاه، - أن يرفق التصريح بالضريبة بشهادة تثبت تحويل العملة الأجنبيّة المتأتية من عمليّات الوساطة الدوليّة إلى حساب بنكي بالبلاد التونسية.
وتقبلوا، سيدي فائق عبارات الاحترام.
والسّـــلام عن وزيرة المالية وبتفويض منها المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: سهام بوغديري نمصية [؟]
2
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- Sociétés de commerce international non-résidentes
- Dispense de retenue à la source des sociétés de commerce international totalement exportatrices
- Sociétés de commerce international totalement exportatrices
- Dispense des sociétés de commerce international totalement exportatrices de la retenue à la source
- Société de commerce international non-résidente totalement exportatrice