حول طرح مصاريف غير مبررة بفواتير
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار D.G.E.L.F
عن وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار إلــى […]
2021/02/19 132
الموضوع: حول طرح مصاريف غير مبررة بفواتير . المرجــع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 03 أوت 2020
لقد ذكـرتم بمقتضى مكتــوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركتي " ***** ************** " و" ************** " الناشطتان في قطاع صناعة الورق الصالح للّف وصناعة صناديق الكرتون المقوى الممون تقومان بعمليات شراء وتتزودان بخدمات إصلاح وصيانة لدى أشخاص ليس لهم معرف جبائي وغير ملزمين بتحرير فواتير مبيّنين أنّ الشركتين تعتمدان لإثبات هذه الشراءات أو الخدمات على وصولات مصاريف مرقمة تتضمن بيانات تتعلق بالعملية المنجزة وبهوية الأطراف. وطلبتم بالتالي معرفة إمكانية اعتماد وصولات المصاريف المذكورة كإثبات لهذه الإقتناءات.
جوابا، يشرفني إعلامكم بما يلي:
I- في مادة الضرائب المباشرة
طبقا لأحكام الفصل 12 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، تضبط النتيجة الصافية بعد طرح كل الأعباء التي استلزمها الاستغلال، ويستوجب طرح الأعباء خاصة تسجيلها بالمحاسبة وتبريرها بفواتير تستجيب لأحكام الفصل 18 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
هذا وطبقا لأحكام الفصل 59 مكرر من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، يطالب كل شخص خاضع لواجب التصريح بالوجود لممارسة نشاطه باحترام أحكام الفصل 18 المذكور أعلاه والمتعلّقة بواجب الفوترة باستثناء الأشخاص الطبيعيين الذين يحققون أرباحا صناعية وتجارية الخاضعين للنظام التقديري وذلك بالنسبة للعمليات التي تقل قيمتها عن 500 دينار لكل عملية.
Page 2
بالتالي، وفي الحالة الخاصة، يبقى الأشخاص الطبيعيون الذين يزوّدون شركتكم بالمواد والسلع والخدمات الخاضعين للضريبة على الدخل حسب النظام الحقيقي وكذلك الخاضعين منهم للضريبة على الدخل حسب النظام التقديري في صورة تجاوز قيمة عمليات الشراء أو التزود بخدمات، 500 دينار لكل عملية، ملزمين بتحرير فواتير طبقا لأحكام الفصل 18 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
وفي خلاف ذلك، أي إذا تعلق الأمر بأشخاص ليس لهم معرف جبائي وغير ملزمين بتحرير فواتير طبقا لأحكام الفصل 18 المذكور أعلاه أو بأشخاص خاضعين للضريبة على الدخل حسب النظام التقديري ولا تتجاوز قيمة العمليات 500 دينار بالنسبة لكل عملية، فإنه يمكن للشركة، لتحديد نتائجها الخاضعة للضريبة، طرح قيمة الشراءات والخدمات المنجزة لفائدتها على أساس وصولات يتمّ تحريرها وإمضاؤها من قبل الأشخاص المذكورين تكون جديرة بالثقة وتتضمّن وجوبا البيانات التالية:
- تاريخ العملية، - تعريف المزود أو مسدي الخدمة وعنوانه ورقم بطاقة تعريفه الوطنية، - ذكر طبيعة البضائع وكمياتها أو طبيعة الخدمات مع الثمن.
II-في مادة الأداء على القيمة المضافة
تطبيقا لأحكام الفصل 9 من مجلة الأداء على القيمة المضافة يطرح الأداء على القيمة المضافة على الإقتناءات الضرورية التي تم بعنوانها توظيف الأداء على القيمة المضافة وفقا للتشريع الجاري به العمل على ضوء فواتير أو عقود تتضمن التنصيص خاصة على السعر خال من الأداء على القيمة المضافة و على نسبة ومبلغ الأداء .
وعلى هذا الأساس ، فإن الشراءات المنجزة لدى الخواص دون فواتير مطابقة للتشريع الجاري به العمل لا تمنح حق طرح الأداء على القيمة المضافة .
وتقبّلوا، سيـــــدي، فائـق عبــارات الاحتــرام.
والسّـــلام عن وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: سهام بوغديري نعصية [؟]
2
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.