حول المآل الجبائي للتفويت في أسهم في رأس مال شركة « *************** »
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الجمهورية التونسية وزارة الاقتصاد و المالية و دعم الاستثمار
الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GÉNÉRALE DES ÉTUDES ET DE LA LÉGISLATION FISCALES
مــن وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار بالنيابة
2021/01/05
09
المــوضــوع: حول تطبيق أحكام الفصل 13 من قانون المالية لسنة 2018 المــرجـــع: مكتوبك الوارد بتاريخ 20 أكتوبر 2020
لقد ذكرت بمقتضى مكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّك متحصّلة على شهادة هندسة في الإعلامية وعملت بفرع لشركة أجنبية تنشط في مجال الطباعة في خطة قائد الفريق المسؤول عن التكوين والتنظيم والتنسيق بين الفرق، مبينة أنّك استقلت من الشركة المذكورة خلال شهر جانفي 2020 وفتحت مكتب دراسات مختص في تقديم الإستشارة في مجال الأعمال والإستشارة في التصرف وأنك تحصلت للغرض على معرف جبائي خلال سنة 2020.
فطلبت معرفة هل يمكنك الانتفاع بالإعفاء من الضريبة على الدخل وأنّك أصدرت أوّل فاتورة خلال سنة 2020 وذلك تبعا لتقديم خدمات الإستشارة في مجال النظم المعلوماتية والإعلامية. كما طلبت معرفة نسبة الأداء على القيمة المضافة المستوجبة في إطار نشاطك.
جوابا، يشرفني إعلامك بما يلي:
I. في مادة الضرائب المباشرة
طبقا لأحكام الفصل 13 من قانون المالية لسنة 2018 تنتفع المؤسسات المحدثة والمتحصّلة على شهادة إيداع تصريح بالاستثمار لدى المصالح المعنية بقطاع النشاط خلال سنتي 2018 و2019 من غير تلك الناشطة في القطاع المالي وقطاعات الطاقة، باستثناء الطاقات المتجددة، والمناجم والبعث العقاري والاستهلاك على عين المكان والتجارة ومشغلي شبكات الإتصال، بالإعفاء من الضريبة على الدخل أو من الضريبة على الشركات لمدّة 4 سنوات ابتداء من تاريخ الدّخول طور النشاط الفعلي.
كما تم بمقتضى الفصل 13 من قانون المالية لسنة 2019 منح نفس الامتياز للمؤسسات المحدثة والمتحصّلة على شهادة إيداع تصريح بالاستثمار لدى المصالح المعنية بقطاع النشاط خلال سنة 2020.
ويستوجب الانتفاع بالإعفاء مسك محاسبة مطابقة للتشريع المحاسبي للمؤسسات والدّخول طور النشاط الفعلي في أجل أقصاه سنتان ابتداء من تاريخ التصريح باستثمار الإحداث.
[؟] الواب : www.impots.finances.gov.tn [؟] web الفاكس : 71.790 550 Fax الهاتف : 71.784 700 / 71.790 504 Tél العنوان : 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس Adresse : 15 rue Abder[؟]mane Eljaziri 1002 Tuinis أ.ز
Page 2
هذا ولا تنتفع بالإعفاء المذكور أعلاه المؤسسات المحدثة في إطار عمليات إحالة أو تبعا للتوقف عن النشاط أو تبعا لتغيير الشكل القانوني للمؤسسة وذلك لممارسة نفس النشاط المتعلق بنفس المنتوج أو بنفس الخدمة وكذلك المؤسسات المكونة بين أشخاص يمارسون نشاطا من نفس طبيعة نشاط المؤسسة المحدثة والمعنية بالامتياز. ويتعلق الأمر بمؤسسات أو أشخاص يمارسون نفس طبيعة النشاط المعني بتونس.
بالتالي، وفي الحالة الخاصة، وإذا ثبت أن المهام الموكولة لك بالشركة التي كنت تعملين لديها ليست من نفس طبيعة نشاط مكتب الاستشارة المحدث خلال سنة 2020، فإنّه يمكن للمكتب المذكور الإنتفاع بالإعفاء من الضريبة على الدخل المنصوص عليه بالفصل 13 من قانون المالية لسنة 2019 وذلك شريطة توفر بقية الشروط المستوجبة لذلك.
هذا، ولمزيد التوضيحات في الموضوع يمكن الرجوع إلى المذكرتين العامتين عدد 2 لسنة 2018 وعدد 1 لسنة 2019 المتوفرتين على الموقع الإلكتروني التالي لوزارة المالية:
www.impots.finances.gov.tn (خانة التوثيق)
I. في مادة الأداء على القيمة المضافة
تخضع للأداء على القيمة المضافة بنسبة 13% الخدمات التي يسديها الخبراء والمستشارون مهما كان اختصاصهم وذلك وفقا لأحكام الفقرة 3 من الفصل 7 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
ولغاية تطبيق الأداء على القيمة المضافة بنسبة 13% يتعين أن تنجز الخدمات في إطار الأنشطة المرخص لها في ممارسة خدمات الخبرة والاستشارة أو المنظمة بكراسات الشروط والخدمات المنضوية تحت هياكل مهنية منظمة بالتشريع الجاري بها العمل أو تقديم وثائق مسلّمة من سلطة الإشراف على القطاع تفيد عناصر الخبرة والاختصاص.
وعلى هذا الأساس فإنّ الخدمات والاستشارات في مجال الهندسة الإعلامية المسداة من قبلك تخضع للأداء على القيمة المضافة بنسبة 13%.
في حين تبقى الخدمات الأخرى على غرار تقديم الاستشارات في مجال الأعمال والتصرف خاضعة للأداء على القيمة المضافة بنسبة 19% وذلك وفقا لأحكام الفصلين 1 و7 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
وتقبلي سيدتي، فائق عبارات الاحترام والتقدير.
والسّـــلام عن وزير الاقتصاد والمالية ودعم الإستثمار [؟] منه [؟] للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: سهام بوغديري نمصية
2
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول إعادة استعمال محصول التفويت في أسهم في رأس مال شركة « ****************C »
- Plus-value de cession de titres
- طلب توضيحات حول النظام الجبائي للقيمة الزائدة المتأتية من التفويت في السندات من قبل شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية
- طلب توضيحات حول النظام الجبائي لعملية تفويت في أسهم بين غير مقيمين
- حول انتفاع شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية المساهمة في رأس مال مشروع « ****** » بالامتيازات الجبائية