حول معاليم التسجيل المستوجبة على حكم ابتدائي
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي
11/02/2011
من وزير المالية إلى
N° 127
الموضوع : حول معاليم التسجيل المستوجبة على حكم ابتدائي المرجع : مكتوبكم بتاريخ 20 أكتوبر 2010
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي ذكرتم فيه أنّ قابض المالية للصكوك العدلية بتونس طالب منوّبكم " […] " بمبلغ قدره 109.899,492 دينارا بعنوان المعاليم المستوجبة على تسجيل الحكم الابتدائي بتاريخ 22 جوان 2010 الصادر عن المحكمة الابتدائية بتونس في القضية عدد 26093، وتطلبون إعفاء منوّبكم من المعاليم المذكورة استنادا إلى أنّها مؤسسة غير مقيمة تنشط في إطار القانون عدد 108 لسنة 1985 المؤرخ في 6 ديسمبر 1985 المتعلق بتشجيع مؤسسات مالية وبنكية تتعامل أساسا مع غير المقيمين.
وجوابا، يشرّفني أن أحيطكم علما بما يلي :
طبقا لأحكام الفصل 1 من الاتفاقية التي تتعلق بنشاط شركة لإعادة التأمين بالبلاد التونسية المبرمة بين حكومة الجمهورية التونسية و"[…] " […] المؤرخة في 17 ديسمبر 1997، يتمثل نشاط "[…] " […] في البلاد التونسية حصريا في القيام بعمليات إعادة التأمين.
وعملا بأحكام الفصل 17 من القانون عدد 108 لسنة 1985 المؤرخ في 6 ديسمبر 1985 المتعلق بتشجيع مؤسسات مالية وبنكية تتعامل أساسا مع غير المقيمين ينتفع " […] " بوصفه مؤسسة غير مقيمة بالتسجيل بالمعلوم القار للوثائق اللازمة لإنجاز عملياته مع غير المقيمين باستثناء الوثائق اللازمة والمتعلقة بعمليات شراء العقارات بتونس.
وحيث كوّن " […] " و" […] " و" […] " و"شركة […] " تجمّعا لشراء أسهم " […] " من طرف الدولة ، وحيث تمّ منح " […] " وكالة مفوّضة لشراء هذه الأسهم المذكورة،
Page 2
وحيث تعلّق موضوع الدعوى بطلب إلزام " […] " بالتعويض لشركة " […] " بسبب الخسارة المادية التي لحقتها من جراء الخطأ الذي ارتكبه " […] " في تقدير ثمن شراء أسهم " […] " ،
وحيث قضى الحكم الابتدائي المؤرخ في 22 جوان 2010 المذكور أعلاه بأن يؤدّي " […] " لفائدة " […] " القائمة بالدعوى مبلغا يساوي 2.030.487.550 دينار مع الفائض الموظف عليه والمصاريف القانونية والقضائية ،
وباعتبار أنّ نشاط " […] " بالبلاد التونسية ينحصر في عمليات إعادة التأمين ، وباعتبار أنّ موضوع الحكم الابتدائي المذكور لا يعتبر من قبيل عمليات ممارسة " […] " لنشاطه بالبلاد التونسية ، فإنّ الحكم المشار إليه أعلاه يبقى خاضعا للمعلوم النسبي المستوجب بعنوان تسجيل الأحكام والقرارات.
وتقبلوا، سيّـــدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه
المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: محمد علي بن ماك [؟]
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- طلب توضيحات حول معلوم التسجيل المستوجب على حكم ابتدائي
- طلب توضیحات حول تسجيل حكم ابتدائي
- طلب توضيحات حول معاليم التسجيل المستوجبة على حكم
- توضيحات حول معاليم التسجيل المستوجبة على حكم
- Enregistrement d'un jugement par une entreprise de réassurance non-résidente, dont l'objet ne relève pas de son activité