Allègement de la charge fiscale des personnes à faible revenu
حول تطبيق أحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 : الخصم من المورد في صورة تجاوز الدخل السنوي الصافي للأجراء 5.000 دينار
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 2014 ماي 26 776
من وزير الاقتصاد والمالية إلى […]
الموضوع: حول تطبيق أحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 المـرجع: مكتوبكم بتاريخ 23 مارس 2014
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه توضيحات حول تطبيق أحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 المتعلق بتخفيف العبء الجبائي على أصحاب الدخل الضعيف وخاصة معرفة:
-1 هل تؤخذ بعين الاعتبار لاحتساب الدخل السنوي الصافي الذي لا يتجاوز 5.000 دينار، المنح المدفوعة مقابل الساعات الإضافية ومقابل الساعات الليلية ومنحة الموازنة ومنحة المردودية ومنح الأكل والمنح الأخرى على غرار تلك المسندة بمناسبة العودة المدرسية والحج والزواج وغيرها من الأعياد والمناسبات؟
-2 كيف يثبت الأجير إعفاءه من الخصم من المورد عند إيداعه التصريح السنوي بالضريبة على الدخل في صورة تجاوز دخله السنوي الصافي 5.000 دينار باعتبار المنح الظرفية التي تحصّل عليها؟
-3 كيف يثبت المؤجر عدم تطبيق الخصم من المورد في صورة تجاوز الدخل السنوي الصافي للأجراء 5.000 دينار باعتبار المنح الظرفية التي تحصّلوا عليها؟
-4 هل يتعيّن على المؤجر التثبت من أنّ الأجراء المعنيين لا يحققون أصنافا أخرى من المداخيل بهدف الانتفاع بأحكام الفصل 73 المذكور أعلاه؟ وماهي الطريقة والوثائق الواجب تقديمها لإثبات ذلك؟
Page 2
-5 في صورة تجاوز الدخل السنوي الصافي حدّ 5.000 دينار خلال السنة، هل أنّ الأجير مطالب بتسوية وضعيته الجبائية ودفع الخصوم من المورد بعنوان الأشهر السابقة للشهر الذي تجاوز فيه دخله السنوي الصافي هذا الحدّ؟
-6 مبلغ الطرح الذي ينتفع به الأجير بعنوان طفل معاق يزاول تعليمه العالي دون الانتفاع بمنحة ؟
-7 الإجراء الذي يتعين إتباعه على مستوى المؤجر في صورة تجاوز الدخل السنوي الصافي للأجراء 5.000 دينار تبعا للمفاوضات الاجتماعية؟
-8 هل يتعين على المؤجر الأخذ بعين الاعتبار عند احتساب الخصم من المورد لفائض الضريبة على الدخل الذي يسجله الأجير المعني؟
جوابا، يشرفني إعلامكم بما يلي:
-1 فيما يتعلق باحتساب الدخل السنوي الصافي
طبقا لأحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014، يحتسب الدخل السنوي الصافي الذي لا يتجاوز 5.000 دينار بالنسبة إلى الأجراء وأصحاب الجرايات والإيرادات العمرية بعد الطروحات بعنوان المصاريف المهنية وبعنوان الحالة والأعباء العائلية.
هذا، ويحتسب مبلغ 5.000 دينار، بالنسبة إلى الأجراء، باعتبار الأجر الأساسي المحدّد طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل أو طبقا للأنظمة أو القوانين الأساسية للمؤسسات تضاف إليه المنح والمكافآت وقيمة الامتيازات العينيّة المنتظمة التي يمنحها لهم مؤجروهم علاوة على الأجر الأساسي.
غير أنّه لا تؤخذ بعين الاعتبار لاحتساب المبلغ المذكور المنح الظرفية غير المنتظمة كالمكافآت مقابل الساعات الإضافية والساعات الليلية ومنحة الموازنة ومنحة المردودية ومنح الأعياد والمناسبات.
بالتالي، وفي صورة عدم تجاوز الدخل السنوي الصافي 5.000 دينار كما تمّ بيانه أعلاه، يعفى الأشخاص الطبيعيون الذين يحققون مداخيلا في صنف المرتبات والأجور والجرايات والإيرادات العمرية دون سواها من الضريبة على الدخل ومن الخصم من المورد
Page 3
بهذا العنوان. وفي صورة إجراء المؤجر للخصم من المورد على المرتبات والأجور الراجعة للمعنيين بالأمر، فإنه يمكنهم المطالبة باسترجاعه طبقا للإجراءات المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل.
-2 فيما يتعلق بإثبات عدم تحقيق مداخيل أخرى للانتفاع بالإعفاء
لم يتضمن التشريع الجبائي الجاري به العمل أحكاما تلزم المؤجر بمطالبة الأجراء بما يثبت عدم تحقيقهم لمداخيل أخرى لعدم إجراء الخصم من المورد تبعا للإعفاء المنصوص عليه بالفصل 73 المذكور أعلاه. غير أنه إذا ثبت لمصالح المراقبة الجبائية ذلك، يتم الرجوع في الامتياز ويطالب الأجير المعني في هذه الحالة بدفع الضريبة على الدخل التي لم تدفع تبعا لانتفاعه بالإعفاء المذكور على غير وجه حق تضاف إليها خطايا التأخير المستوجبة طبقا للتشريع الجاري به العمل.
-3 فيما يتعلق بتسوية الوضعية الجبائية عند تجاوز الدخل الجملي 5.000 دينار خلال السنة آليا أو تبعا للمفاوضات الإجتماعية
في صورة تجاوز الدخل السنوي الصافي 5.000 دينار كما تمّ بيانه أعلاه خلال السنة، لا يطالب المؤجر بتسوية الوضعية الجبائية فيما يتعلق بالخصم من المورد بعنوان الأشهر السابقة للشهر الذي تجاوز خلاله الدخل السنوي حدّ 5.000 دينار. حيث يطالب بإجراء الخصم من المورد على أجر الشهر الذي تجاوز خلاله الدخل السنوي الحدّ المذكور وعلى أجور الأشهر اللاحقة.
ويبقى الأجير مطالبا بدفع الضريبة على كامل دخله السنوي على مستوى التصريح السنوي بالضريبة على الدخل.
-4 فيما يتعلق بالطرح بعنوان الابن في الكفالة
يقتصر الطرح بالنسبة لطفل معاق يزاول تعليمه العالي بدون الانتفاع بمنحة على 1.200 دينار.
Page 4
-5 بالنسبة لفائض الضريبة على الدخل
يمكن للأجراء الذين يسجلون فائض ضريبة على الدخل متأت من الخصوم من المورد التي تحملوها المطالبة باسترجاع هذا الفائض وفقا للإجراءات المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل. ولا يمكن للمؤجر الأخذ بعين الاعتبار لفائض الضريبة على الدخل المسجل على مستوى الأجير عند إجراء الخصم من المورد المستوجب.
وتقبلوا، سيــدي، فائق عبارات الاحترام.
والسّلام عن وزير الاقتصاد والمالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- Note Commune n° 14/2014 : Précisions sur l’application des dispositions de l’article 73 de la loi n° 2013 - 54 du 30 décembre 2013 portant loi de finances pour l’année 2014 relatives à l’allégement de la charge fiscale des personnes à faible revenu
- Portée de l'allègement de la charge fiscale des personnes à faible revenu
- Précisions sur l’application des dispositions relatives à l’allègement de la charge fiscale des personnes à faible revenu
- Allègement de la charge fiscale des salariés à faible revenu
- Allègement de la charge fiscale des salariés à faible revenu