حول تطبيق أحكام الفصل 112 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية : عمليات تحويل المبالغ الوكلاء العبور
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي أ.ز
2013/06/05 من وزير المالية إلى 1278
الموضوع : حول تطبيق أحكام الفصل 112 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية المرجع : مكتوبيكم بتاريخ 12 أفريل و17 ماي 2013
لقد ذكرتم بمكتوبيكم المشار إليهما بالمرجع أعلاه أنّ الشركة التونسية للوساطة بالجنوب *********** تنشط في إطار القانون عدد 32 المؤرخ في 14 أفريل 1995 المتعلق بوكلاء العبور، وأنّ نشاطها المذكور يخوّل لها أن تنظّم أو تكلف من يقوم بتنفيذ عملية النقل الدولي للبضائع أو جزء منها بما في ذلك الإجراءات الإدارية التي يستوجبها النقل وكل الأعمال والعمليات المادية المتصلة به.
وعلى هذا الأساس، تقوم شركة ************ بتكليف وكلاء عبور غير مقيمين بتونس تتعامل معهم بصفة منتظمة ومتكررة للقيام بالإجراءات اللازمة لفائدة حرفائها بالخارج. فطلبتم معرفة هل تخضع عمليات تحويل المبالغ لوكلاء العبور المذكورين مقابل هذه الخدمات ومقابل استرجاعهم المصاريف المدفوعة لحساب حرفاء الشركة بالخارج لواجب الاستظهار بشهادة في تسوية الوضعية الجبائية.
كما طلبتم التأكيد على أنّ عمليات التحويل المذكورة غير معنية بالشهادة إذا تعلّق الأمر بوكلاء مقيمين بدول أبرمت مع تونس اتفاقيات لتفادي الازدواج الضريبي.
جوابا، يشرّفني إعلامكم أنّ النظام الجبائي للمبالغ المحولة لفائدة وكلاء العبور مقابل إنجازهم الإجراءات اللازمة لتنفيذ عملية نقل دولي للبضائع بالخارج ومقابل استرجاع مبالغ قاموا بدفعها لحساب حرفاء الشركة، يضبط باعتبار وجود اتفاقية لتفادي الازدواج الضريبي مبرمة مع بلد إقامة المنتفعين بالمبالغ من دونه كما يلي:
Page 2
1- بالنسبة إلى المبالغ المدفوعة إلى مقيمين بدولة أبرمت مع تونس اتفاقية لتفادي الازدواج الضريبي
لا تخضع المبالغ المدفوعة من قبل شركة *********** إلى وكلاء العبور غير المقيمين بتونس للضريبة بتونس ولا للخصم من المورد بهذا العنوان.
ويستوجب عدم إخضاع المبالغ المذكورة للضريبة بتونس إدلاء المنتفع بالمبالغ بشهادة إقامة جبائية مسلّمة من قبل السلطات الجبائية المختصّة بالدولة التي يقيم بها.
كما يستوجب تحويل المبالغ المعفاة الاستظهار بشهادة في إعفاء المداخيل المعنية مسلّمة من قبل مصالح الأداءات المختصّة. ولا يمكن إعفاءكم من الاستظهار بالشهادة المذكورة.
هذا ويمكن اعتماد شهادة سنوية في إعفاء المداخيل من الأداء لغاية تحويل المبالغ التي يتم دفعها تنفيذا لعقد أو اتفاقية معيّنة وذلك إذا تعلق الأمر بمبلغ جملي معروفا مسبقا وبمنتفع وحيد بالمبلغ المذكور.
2- بالنسبة إلى المبالغ المدفوعة إلى مقيمين بدولة لم تبرم مع تونس اتفاقية لتفادي الازدواج الضريبي
تخضع المبالغ المدفوعة لوكلاء العبور لخصم من المورد تحرري بنسبة 15% من مبلغها الخام وذلك طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل .
ولا يستوجب تحويل هذه المبالغ الاستظهار بشهادة في تسوية الوضعية الجبائية شريطة الإدلاء بما يثبت احتساب الخصم من المورد على المبالغ المحوّلة على أساس النسبة المذكورة أعلاه أو على أساس نسبة تحمل عبء الضريبة أي 17.64% في صورة تحمل شركة *********** دفع الضريبة.
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات الاحترام.
والسلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول تطبيق أحكام الفصل 112 من مجلة الحقوق و الإجراءات الجبائية
- حول تطبيق أحكام الفصل 109 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية
- حول تطبيق أحكام الفصل 85 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية
- حول تطبيق أحكام الفصل 109 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية
- حول تطبيق أحكام الفصل 20 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية