حول تسجيل عقد بيع بالمعلوم القار
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التــونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي
2013/03/21 مــن وزيـــر الماليـــة إلــى 472
الموضوع : حول تسجيل عقد بيع بالمعلوم القار المرجــع : مكتوبكم المؤرخ في 27 فيفري 2013
لقد ذكرتم بمكتوبكم المذكور بالمرجع أعلاه أنّ شركة************************** القبلي قامت في إطار نشاطها المتمثل في خدمات البناء بإبرام عقد إيجار مالي مع شركة ************************* يتعلق بالعقار المسمّى *********موضوع الرسم العقاري عدد 522651 نابل وموضوع عقد البيع المبرم بين الشركة المذكورة وشركة البعث العقاري " ********** "، وطلبتم النظر في منح التسجيل بالمعلوم القار لعقد البيع المبرم بين شركة*************************وشركة البعث العقاري***************المعرّف بالإمضاء عليه بتاريخي 22 و 25 فيفري 2013 ومبيّنين أنّ شركة ****************************** قامت بإيداع تصريح بالاستثمار .
وجوابا، يشرّفني إعلامكم بما يلي :
طبقا لأحكام الفصل 5 (جديد) من القانون عدد 90 لسنة 1994 المؤرخ في 26 جويلية 1994 المتعلق بأحكام جبائية خاصة بالإيجار المالي كما تم تنقيحه بالفصل 19 من القانون عدد 123 لسنة 2001 المؤرخ في 28 ديسمبر 2001 المتعلق بقانون المالية لسنة 2002، تبقى نافذة المفعول الامتيازات المسندة للمشاريع بموجب التشريع الجبائي أو التشريع المتعلق بتشجيع الاستثمارات في صورة اقتناء العقارات موضوع الامتياز في نطاق عقد إيجار مالي.
ويستوجب الانتفاع بهذا النظام التفاضلي إيداع التصريح بالاستثمار وتخصيص المحل لتعاطي نشاط اقتصادي على معنى الفصل الأول من مجلة تشجيع الاستثمارات والتنصيص على هذا التخصيص ضمن عقدي الشراء والإيجار المالي، وبالتالي وباعتبار توفّر الشروط المذكورة فإن عقد الشراء المذكور أعلاه المبرم بين شركة البعث العقاري ***********وشركة. ******************* لفائدة شركة الهندسة المدنية بالوطن القبلي ينتفع بالتسجيل بالمعلوم القار المحدّد بـ 20 دينارا عن كل صفحة من كل نسخة وذلك طبقا لأحكام الفصل 58 من مجلة تشجيع الاستثمارات، شريطة الاستجابة للشروط التالية :
Page 2
- إرفاق العقد بنسخة من عقد الإيجار المالي المبرم بين المستأجر وشركة ****** *********مسجلا يكون موضوعه نفس العقار موضوع عقد البيع المبرم بين شركة *************************، - إرفاق العقد بنسخة من قرار الترخيص في ممارسة مهنة باعث عقاري باسم شركة البعث العقاري*************مسلم من وزارة التجهيز ،
كما يبقى العقد المذكور خاضعا لمعلوم الترسيم العقاري المحدّد بـ1% من ثمن الشراء.
وتقبلوا سيــــدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والســلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
Textes qui citent ce texte 2
- Arrêté conjoint des Ministres des Finances, de la Santé Publique et des Affaires Sociales en date du 31 août 2002 portant fixation de la liste des événements imprévisibles prévus par l’article 31 de la loi n°2001-123 du 28 décembre 2001 portant loi de finances pour l'année 2002
- Note Commune n° 07/2002 : Commentaire des dispositions des articles 62, 63 et 64 de la loi n° 2001 - 123 du 28 décembre 2001, portant loi de finances pour l’année 2002