حول النظام الجبائي لعقد مع شركة لعروض السرك
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES
2016/11/17 3090 من وزيرة المالية إلى
الموضوع : حول النظام الجبائي لعقد مع شركة لعروض السرك المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 31 أكتوبر 2016
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنه في إطار نشاطها المتمثل في تنظيم العروض الثقافية والترفيهية، تعتزم شركتكم "*********** ********* استقدام السرك العالمي "سرك ******* " التابع لشركة *********** لتقديم عروض بمختلف ولايات الجمهورية لذلك أبرمتم عقدا في الغرض مع الشركة المذكورة. فطلبتم معرفة النظام الجبائي للمبالغ الراجعة لكل من الشركتين في إطار العقد المذكور.
جوابا، يشرفني إعلامكم أنه بالرجوع إلى العقد المبرم بين الطرفين يتبيّن ما يلي:
▪ تلتزم شركة *********** المعروفة تجاريا باسم "سرك********** والتي يوجد مقرها بالمغرب، بـ:
- تقديم عروض السّرك بمختلف الولايات بتونس لمدّة سنة قابلة للتجديد، - تحمل مصاريف التنقل بتونس (بنزين، مصاريف صيانة، الطريق السيارة) ومصاريف الرجوع إلى بلد الإقامة.
▪ تلتزم شركة *************** بـ:
- الحصول على التراخيص اللازمة لدى السلطات المختصة بتونس لتقديم العروض،
Page 2
- تحمل تكاليف النقل البحري للمعدّات والعاملين بالسّرك، - دفع تكاليف كل عمليات التوريد إلى تونس.
▪ يتم اقتسام المقابيض المتأتية من العروض بالتساوي بين الشركتين.
وعلى هذا الأساس، يضبط النظام الجبائي لكل من شركتكم و شركة *********** كما يلي:
I- في مادة الضرائب المباشرة
1- بالنسبة إلى شركة ***********
أ- فيما يتعلق بالضريبة على الشركات
طبقا لأحكام اتفاقية تفادي الازدواج الضريبة المبرمة بين تونس ودول اتحاد المغرب العربي بتاريخ 23 جويلية 1990، تعتبر شركة *********** أنها تمارس نشاطها في إطار منشأة دائمة بالبلاد التونسية. وبالتالي فهي تخضع لكل الواجبات الجبائية والمحاسبية المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل وخاصة منها إيداع تصريح بالوجود ودفع الضريبة على الشركات بنسبة 25% من الربح الصافي المحدد على أساس محاسبة ممسوكة للغرض.
هذا، وتجدر الإشارة إلى أن كل المصاريف اللازمة لتنظيم العروض والتي تم الاتفاق تعاقديا على أن تتحمّلها شركة *********** عوضا عن شركة *********** لا تطرح لضبط النتيجة الخاضعة للضريبة للمنشأة الدائمة المذكورة.
ب- فيما يتعلق بالخصم من المورد
تطالب شركة *********** بالخصوم من المورد على المبالغ التي يشملها ميدان تطبيق الخصم من المورد المنصوص عليه بالفصلين 52 و53 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وخاصة منها الخصم من المورد بعنوان المرتبات والامتيازات العينية الراجعة لفناني العروض ولمختلف الأشخاص العاملين بالسرك بصرف النظر عن مدّة إقامتهم بتونس وبصرف النظر عن بلد إقامتهم.
Page 3
2- بالنسبة إلى العاملين بالسرك
يخضع فنانو العروض وبقية الأشخاص العاملين بالسرك طبقا لأحكام الفصل 3 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات ولأحكام اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي المبرمة بين تونس ودول اتحاد المغرب العربي للضريبة على الدخل على أساس الدخل الذي يحققونه مقابل تعاطيهم للنشاط بتونس تضاف إليها الامتيازات العينية على أساس قيمتها الحقيقية. وتستوجب الضريبة كما يلي:
أ- بالنسبة إلى العاملين الذين لهم صفة أجراء
تخضع المكافآت المدفوعة لهم بما في ذلك الامتيازات العينية المقدّرة على أساس قيمتها الحقيقية للخصم من المورد بعنوان المرتبات والأجور طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل وذلك بعد طرح المصاريف المهنية بنسبة 10 % من الدخل الخاضع للضريبة.
هذا، وإذا كانت للمعنيين بالأمر صفة مقيمين بتونس على معنى كل من اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي المذكورة أعلاه وأحكام الفصل 2 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات فيمكنهم الانتفاع بالطروحات بعنوان الحالة والأعباء العائلية.
ب- بالنسبة إلى العاملين المستقلين
تخضع المكافآت الراجعة للعاملين المستقلين بالسرك للخصم من المورد بنسبة 15% من مبلغها الخام.
مع العلم أنه إذا كان للعاملين المستقلين صفة مقيمين بتونس كما تم بيانه أعلاه تخضع المكافآت الراجعة لهم للخصم من المورد بنسبة:
* 5% بالنسبة للمكافآت المدفوعة للفنانين ولمقدمي العروض، * 1.5% بالنسبة للمكافآت المدفوعة للعاملين الآخرين والتي يفوق مبلغها 1.000 د.
ويتعين على العاملين المذكورين في هذه الحالة، إيداع تصريح في الوجود طبقا لأحكام الفصل 56 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
Page 4
3- بالنسبة إلى شركة ***************
طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل، تؤخذ نسبة الأرباح الراجعة إلى شركتكم في إطار العقد المبرم مع شركة *********** بعين الاعتبار لضبط ربحها الخاضع للضريبة على الشركات.
II-في مادة الأداء على القيمة المضافة
1- بالنسبة إلى شركة ************
وفقا لأحكام الفصلين 1 و7 من مجلة الأداء على القيمة المضافة تخضع للأداء المذكور بنسبة 18% عمليات تقديم عروض السّرك .
هذا وطبقا لأحكام الفصل 9 من مجلة الأداء على القيمة المضافة يمكن لشركة ************* طرح الأداء على القيمة المضافة المستوجب بعنوان المبالغ التي ستتولى دفعها إلى شركتكم مقابل الخدمات المسداة لفائدتها من قبل هذه الأخيرة.
2- بالنسبة إلى شركة ************
تخضع للأداء على القيمة المضافة بنسبة 18% عمليات تنظيم عروض السّرك من قبل شركتكم باعتبارها عملية تجاريّة من غير البيوعات وذلك وفقا لأحكام الفصلين 1 و7 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
طبقا لأحكام الفصل 6 من مجلة الأداء على القيمة المضافة يتضمّن رقم المعاملات الخاضع للأداء المذكور سعر البضائع أو الأشغال أو الخدمات مع احتساب جميع المصاريف والأداءات والمعاليم وكذلك قيمة الأشياء المدفوعة كمقابل باستثناء الأداء على القيمة المضافة.
وعلى هذا الأساس، يحتسب الأداء على القيمة المضافة على أساس كلّ المبالغ التي تتم فوترتها من قبل شركتكم لشركة *********** كمقابل للعمليات المنجزة لفائدة هذه الأخيرة.
Page 5
ويمكن لشركة ************* طرح الأداء على القيمة المضافة الذي تحمّلته شراءاتها من مواد وخدمات بعنوان عملية تنظيم عروض السّرك وذلك طبقا لأحكام الفصل 9 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
III – في مادة الأداء على التكوين المهني
1/ بالنسبة إلى شركة '**********
طبقا لأحكام الفصلين 338 و364 من مجلة الشغل يخضع للأداء على التكوين المهني خاصة الأشخاص المعنيون الخاضعون للضريبة على الشركات والذين يمارسون نشاطا تجاريا أو صناعيا أو مهنة غير تجارية. وبما أن شركة*********** تخضع للضريبة على الشركات فهي تخضع للأداء المذكور بنسبة 2% من المبالغ الخام للمرتبات والأجور بما في ذلك الإمتيازات العينية.
2/ بالنسبة إلى شركة ***************
طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل تخضع شركة *************** للأداء على التكوين المهني بنسبة 2% من المبالغ الخام للمرتبات والأجور بما في ذلك الإمتيازات العينية.
IV – في مادة المساهمة في صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء
1/ بالنسبة إلى شركة **********
طبقا لأحكام الفصلين I و 2 من القانون عدد 54 لسنة 1977 المؤرخ في 3 أوت 1977 تستوجب المساهمة في صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء على كل مؤجر عمومي أو خاص مباشر بالبلاد التونسية باستثناء المستغلين الفلاحيين الخواص. وبما أن شركة ********** مؤجر خاص فهي تخضع للمساهمة المذكورة بنسبة 1% من المبالغ الخام للمرتبات والأجور بما في ذلك الإمتيازات العينية.
Page 6
2/ بالنسبة إلى شركة *************
طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل تخضع شركة***************** للمساهمة في صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء بنسبة 1% من المبالغ الخام للمرتبات والأجور بما في ذلك الإمتيازات العينية.
V – في مادة المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية
1/ بالنسبة إلى شركة **********
طبقا لأحكام الفصل 35 من مجلة الجباية المحلية يستوجب المعلوم على المؤسسات خاصة من قبل المعنويين الخاضعين للضريبة على الشركات وبالتالي فإن شركة *********** تخضع للمعلوم على المؤسسات بنسبة 0,2% من رقم المعاملات المحلي الخام.
2/ بالنسبة إلى شركة **************
طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل تخضع شركة **************** للمعلوم على المؤسسات بنسبة 0,2% من رقم المعاملات الخام المحقق من قبلها بما في ذلك المداخيل المتأتية من تنظيم التظاهرات الثقافية والعروض الترفيهية مع حد أدنى سنوي يساوي المعلوم على العقارات المبنية يحتسب على أساس المعلوم المرجعي للمتر المربع والمساحة المغطاة وعدد الخدمات المسداة من قبل الجماعة المحلية طبقا لأحكام الأمر عدد 1187 لسنة 2007 المتعلق بضبط مبلغ المعلوم بالمتر المربع المرجعي لكل صنف من أصناف العقارات المعدة لتعاطي نشاط صناعي أو تجاري أو مهني.
VI – في مادة المعلوم الموظف على ثمن تذاكر دخول العروض الفنية
طبقا للتشريع الجاري به العمل، يخضع نشاط السرك للمعلوم الموظف على ثمن تذاكر دخول العروض الفنية وذلك وفقا للتعريفة المنصوص عليها بمقتضى أحكام الفصل الأول من الأمر عدد 457 لسنة 2003 المؤرخ في 24 فيفري 2003.
Page 7
VII – في مادة المعاليم الراجعة لفائدة الجماعات المحلية:
- معاليم الرخص الإدارية
طبقا لأحكام الفصل I-68 من مجلة الجباية المحلية يستوجب تنظيم السرك المذكور أعلاه ترخيصا من قبل مصالح الجماعات المحلية المعنية مقابل دفع معلوم يساوي 100 دينار عن كل يوم أو ليلة يتم فيها تقديم عروض. كما يستوجب إشغال الطريق العام الحصول على ترخيص مقابل دفع معلوم تضبط تعريفته سنويا بين 6 د و200 د بقرار من الجماعة المحلية المعنية.
- المعلوم على العروض
طبقا لأحكام الفصل 46 من نفس المجلة يستوجب المعلوم على العروض من قبل منظمي العروض الظرفية وذلك على أساس 50% من المقابيض المتوقعة باعتبار عدد المقاعد الممنوحة وسعر تذاكر الدخول. ويحتسب المعلوم بنسبة 6% يستخلص لفائدة الجماعات المحلية قبل تسليم رخصة إقامة هذه العروض.
وبالتالي فإن شركة *************** تخضع للمعلوم على العروض طبقا لما هو مبين أعلاه.
VIII - في مادة معاليم التسجيل
يعتبر عقد إسداء الخدمة المبرم بين شركة *************** وشركة '**** ********** مقابل جزء من المداخيل صفقة ويسجّل طبقا لأحكام العدد 19 من الفصل 20 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي بالمعلوم النسبي المحدد بـ0,5% يحتسب على القيمة الجملية للصفقة.
وعملا بأحكام الفقرة III من الفصل 16 من نفس المجلة يتعيّن على طرفي العقد ضبط المبلغ التقديري للصفقة بأسفل العقد قبل تسجيله والإشهاد بصحته.
وتقبلوا، سيدي فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسلام عن وزيرة المالية وبتفويض منها المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: سهام بوغديري نمصية
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول النظام الجبائي لسرك
- Régime applicable à une société italienne au titre de l'organisation d'un cirque en Tunisie
- حول النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة لنشاط تنظيم التظاهرات والعروض الثقافية
- Régime fiscal applicable à l’organisation de spectacles de cirque en Tunisie par une société Italienne
- حول النظام الجبائي في مادة معاليم التسجيل لعقد إنجاز أشغال