حول طلب بعض التوضيحات الجبائية بخصوص بعض الخدمات المسداة من قبل الوكالة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES وزارة المالية مــن وزيــرة المالـيـ[؟] 3011 2016/11/08 إلـى […]ـة المع[…] […] تونس
الموضــوع: حول طلب بعض التوضيحات الجبائية بخصوص بعض الخدمات المسداة من قبل الوكالة المرجــــع : مكتوبكم عدد 1327 بتاريخ 14 أكتوبر 2016
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي أفدتم بمقتضاه أن الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية تقوم بإصدار مذكرات خلاص تتعلق بالمهام المنوطة بعهدتها والتي تتعلق أساس بـ:
- عمليات إسترجاع للمصاريف اللوجستية المدفوعة في إطار قيامها بدورات تكوينية ودعمها للتكوين والرسكلة في مجال السلامة المعلوماتية والمبوبة ضمن ميزانية التنمية وذلك في حدود 20% من التكلفة الفعلية.
- عمليات الدعم والإستشهار المتعلقة بمساهمة بعض المؤسسات في إنجاز بعض التظاهرات التي تقوم بها الوكالة للتعريف والتحسيس بالمهام المنوطة بعهدتها.
وعلى هذا الأساس طلبتم بعض التوضيحات بخصوص توظيف المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية ومعلوم الطابع الجبائي لهذه الخدمات.
جوابا، أتشرف بأن أعلمكم بما يلي:
1) في مادة المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية:
طبقا للتشريع الجاري به العمل يوظف المعلوم على المؤسسات بنسبة 0,2% من رقم المعاملات الخام المحقق من قبل المؤسسات الخاضعة.
وعلى هذا الأساس وبما أن المبالغ التي تتحصل عليها الوكالة تبعا لإسترجاع المصاريف المدفوعة في إطار قيامها بدورات تكوينية في مجال السلامة المعلوماتية تمثل رقم معاملات محقق من قبل المركز فإن المعلوم على المؤسسات يوظف بنسبة 0,2% على أساس هذه المبالغ.
إلاّ أنه وبالنسبة إلى المبالغ التي تتحصل عليها الوكالة مقابل عمليات الدعم والإستشهار التي تقوم بها بعض المؤسسات فإنها لا تمثل رقم معاملات وبالتالي فإنها غير معنية بالمعلوم على المؤسسات.
Page 2
2) في مادة معلوم الطابع الجبائي:
طبقا لأحكام الفصل 2 من القانون عدد 5 لسنة 2004 المؤرخ في 3 فيفري 2004 المتعلق بالسلامة المعلوماتية تخضع الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية في علاقاتها مع الغير إلى التشريع التجاري،
وعملا بالتشريع الجاري به العمل المنظّم للتجارة ولا سيما قانون المنافسة والأسعار ومجلة الأداء على القيمة المضافة ، فإنّ الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية ملزمة بإصدار فواتير بعنوان خدماتها المسداة للغير في إطار تنفيذ غرضها ، وهي بالتالي تكون خاضعة لمعلوم الطابع الجبائي الموظف على الفواتير والمنصوص عليه بالعدد 6 من الفقرة I من الفصل 117 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي والمحدد بـ0,500 دينار عن كل فاتورة .
هذا وتعفى الفواتير الصادرة لفائدة الدولة من معلوم الطابع الجبائي المذكور .
وتقبلوا، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسّـــلام عن وزيرة المالية وبتفويض منها المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: سهام بوغديري نمصية 2
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة بعنوان الخدمات المسداة من قبل ولفائدة الوكالة "----------------------------------"
- حول نسبة الأداء على القيمة المضافة المطبّق على الخدمات المسداة من قبل شركة " **** "
- حول الأداء على القيمة المضافة المتعلق بالخدمات المسداة لفائدة الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات
- Agence tunisienne de sécurité informatique
- حول النظام الجبائي للوكالة ********