حول النظام الجبائي للوكالة ********
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GÉNÉRALE DES ÉTUDES ET DE LA LÉGISLATION FISCALE
30/01/2023
مــن وزيــرة المــاليــة إلــى
N° 93
الموضوع: حول النظام الجبائي للوكالة ******** المرجـــع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 7 جويلية 2022
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه المتضمن طلب معرفة النظام الجبائي للوكالة ******** المحدثة بمقتضى الأمر عدد 4506 لسنة 2013 المؤرخ في 06 نوفمبر 2013 والتي تمّ تغيير صبغتها القانونية من مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية إلى مؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة إدارية بمقتضى الأمر عدد 985 لسنة 2017 المؤرخ في 15 أوت 2017، يشرفني إعلامكم أن النظام الجبائي للوكالة المذكورة يضبط كما يلي:
I. في مادة الضرائب المباشرة
1- الضريبة على الشركات
طبقا لأحكام الفصل الأول جديد من الأمر عدد 4506 لسنة 2013 المؤرخ في 06 نوفمبر 2013 المتعلق بإحداث الوكالة […] وبضبط تنظيمها الإداري والمالي وطرق تسييرها كما تمّ تنقيحه وإتمامه بمقتضى الأمر عدد 985 لسنة 2017 المؤرخ في 15 أوت 2017، تعتبر الوكالة المذكورة مؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة إدارية تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي وموضوعة تحت إشراف الوزارة المكلّفة بتكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي. وبالتالي، تكون الوكالة […] ، ضمن ميدان تطبيق الضريبة على الشركات كما تم ضبطه بالفصل 45 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
غير أنه وبالرجوع إلى أحكام الفصل 2 من الأمر عدد 4506 لسنة 2013 المذكور أعلاه، يتبين أن الوكالة الفنية للاتصالات تتولى تأمين الدعم الفني للأبحاث العدلية في جرائم أنظمة المعلومات والإتصال وتكلف لهذا الغرض بالمهام التالية:
- تلقي ومعالجة أذون البحث ومعاينة جرائم أنظمة المعلومات والاتصال الصادرة عن السلطة القضائية طبقا للتشريع الجاري به العمل، - التنسيق مع مختلف مشغلي الشبكات العمومية للاتصالات ومشغلي شبكات النفاذ ومزودي خدمات الاتصالات فيما يتعلق بالمهام الموكولة إلى الوكالة طبقا للتشريع الجاري به العمل،
Page 2
- استغلال المنظومات الوطنية لمراقبة حركة الاتصالات في إطار احترام المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الانسان والأطر القانونية المتعلقة بحماية المعطيات الشخصية.
وتتأتى مواردها من منحة من ميزانية الدولة والهبات والوصايا مع مراعاة خصوصية نشاط الوكالة.
وعلى أساس ما سبق فإنه يتبين أن غرض الوكالة لا يهدف إلى تحقيق أرباح، وتكون تبعا لذلك معفاة من الضريبة على الشركات في حدود غرضها الاجتماعي طبقا لأحكام الفصل 46 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
غير أنه، وفي صورة إنجاز الوكالة لعمليات تكون خارجة عن غرضها الاجتماعي كما تمّ تحديده بالفصل 2 من الأمر الحكومي عدد 4506 لسنة 2013 ويكون غرضها الربح على غرار المداخيل الراجعة لها مقابل تسويغ العقارات التي تمتلكها، فإن الأرباح المتأتية من هذه العمليات تكون في هذه الحالة خاضعة للضريبة على الشركات وذلك طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل.
2- الخصم من المورد
أ- بالنسبة إلى المبالغ الراجعة إلى الوكالة الفنية للاتصالات
باعتبار أن الوكالة الفنية للاتصالات معفاة من الضريبة على الشركات في حدود غرضها الإجتماعي، فإن المبالغ الراجعة لها في إطار إنجاز مهامها لا تخضع للخصم من المورد بعنوان الضريبة على الشركات باستثناء مداخيل رؤوس الأموال المنقولة التي تبقى خاضعة لخصم من المورد نهائي وتحرري بنسبة 20% من مبلغها الخام.
غير أنه وفي صورة إنجاز الوكالة لعمليات خارجة عن غرضها الإجتماعي على غرار تسويغ العقارات التي تمتلكها، فإن المبالغ الراجعة لها بهذا العنوان تخضع للخصم من المورد بعنوان الضريبة على الشركات طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل. ويكون الخصم من المورد المذكور في هذه الحالة وكذلك الخصم من المورد المنجز بعنوان رؤوس الأموال المنقولة قابلا للطرح من الضريبة على الشركات أو من الأقساط الاحتياطية المستوجبة عليها لاحقا.
ب- بالنسبة إلى المبالغ التي تدفعها الوكالة الفنية للاتصالات
بصرف النظر عن نظامها الجبائي في مادة الضريبة على الشركات، يتعيّن على الوكالة الفنية للاتصالات إنجاز الخصم من المورد على المبالغ التي تدفعها والتي يشملها ميدان تطبيق الخصم من المورد كما تم ضبطه بمقتضى أحكام الفصلين 52 و53 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
2
Page 3
II. في مادة الأداء على القيمة المضافة
طبقا لأحكام الأمر عدد 4506 لسنة 2013 المؤرخ في 06 نوفمبر 2013 المتعلق بإحداث الوكالة […] وبضبط تنظيمها الاداري والمالي وطرق تسييرها كما تمّ تنقيحه وإتمامه بمقتضى الأمر عدد 985 لسنة 2017 المؤرخ في 15 أوت 2017، تعتبر الوكالة المذكورة مؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة إدارية، تتمتع بالشخصية القانونية وبالاستقلال المالي.
وعلى هذا الأساس، لا تخضع الخدمات المنجزة من قبل الوكالة […] والموكولة إليها بمقتضى الفصل 2 من الأمر عدد 4506 المذكور أعلاه للأداء على القيمة المضافة باعتبارها إمتدادا لمهام الإدارة.
في حين، تخضع للأداء على القيمة المضافة وفقا للنسب المنصوص عليها بالتشريع الجبائي الجاري به العمل الخدمات المسداة من قبل الوكالة […] والداخلة ضمن ميدان تطبيق الأداء على القيمة المضافة وذلك طبقا لأحكام الفصلين 1 و7 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
وعلى أساس ما سبق وفي صورة انجاز الوكالة […] لعمليات خاضعة للأداء على القيمة المضافة وأخرى غير خاضعة للأداء المذكور فإنها تكون بموجب ذلك خاضعة جزئيّا للأداء على القيمة المضافة ويمكنها بالتالي طرح الأداء المذكور الموظف على شراءاتها من المواد والتجهيزات والخدمات وفقا لقواعد الطرح المنصوص عليها بالفصل 9 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
هذا وتطالب الوكالة الفنية للاتصالات بالتصريح ودفع الأداء على القيمة المضافة المستوجب بعنوان العمليات الخاضعة للأداء المذكور.
كما يتعين على الوكالة […] خصم 25% من مبلغ الأداء على القيمة المضافة الموظف على المبالغ التي تساوي أو تفوق 1000 دينار بما في ذلك الأداء على القيمة المضافة المدفوعة بعنوان إقتناءاتها وذلك وفقا لأحكام الفصل 19 مكرّر من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
وتقبلـوا سيدي، فائق عبارات الاحترام والتقدير.
والســلام عن وزيرة المالية وبتفويض منها المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي يحيى الشلالي [؟]
3
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.