حول النظام الجبائي للهيئة الوطنية للاتصالات
حول النظام الجبائي للهيئة الهيئة الوطنية للاتصالات
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 2016/12/01 3225 من وزيـرة الماليـــة إلى […] الموضوع: حول النظام الجبائي للهيئة الوطنية للاتصالات المـرجـع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 14 نوفمبر 2016 تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والمتضمن طلب دراسة النظام الجبائي للهيئة الوطنية للاتصالات المحدثة بمقتضى القانون عدد 1 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جانفي 2001 المتعلق بإصدار مجلة الاتصالات، يشرفني إعلامكم بما يلي: I. في مادة الضرائب المباشرة بالرجوع إلى أحكام القانون عدد 46 لسنة 2002 المؤرخ في 7 ماي 2002 المتعلق بإتمام القانون عدد 01 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جانفي 2001 المتعلق بإصدار مجلة الاتصالات، تتمتع الهيئة الوطنية للاتصالات بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وهي مكلفة باستخلاص معاليم إسناد الترقيم والعنونة المنصوص عليها بالفصل 41 من مجلة الاتصالات. بالتالي تكون الهيئة الوطنية للاتصالات ضمن ميدان تطبيق الضريبة على الشركات وذلك عملا بأحكام الفصل 45 من مجلة الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات. هذا، وباعتبار أن مقابيض الهيئة متكوّنة من معاليم إسناد الترقيم والعنونة إلى جانب الهبات والمنح المسندة إليها والقروض التي يمكن أن تتحصل عليها وأنها تمسك حسابية طبقا للقواعد المعمول بها في المحاسبة التجارية وذلك وفقا للأمر عدد 922 لسنة 2003 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق تسيير الهيئة الوطنية للاتصالات وبالرجوع إلى أحكام الفصل 15 من قانون المالية لسنة 2003 الذي ينصّ على إحداث صندوق تنمية المواصلات وتكنولوجيات المعلومات والاتصال وتخصيص موارد لفائدته والذي يتبيّن من خلاله أنّ فواضل ميزانية الهيئة فقط تحوّل إلى الصندوق المذكور، فإن الهيئة الوطنية للاتصالات تكون خاضعة للضريبة على الشركات طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل. II. في مادة الأداء على القيمة المضافة نصت أحكام الفصلين 40 و63 من القانون عدد1 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جانفي 2001 المتعلق بإصدار مجلة الاتصالات على أن الهيئة الوطنية للاتصالات تكلف بـ: - إبداء الرأي حول طريقة تحديد تعريفات الشبكات والخدمات، - التصرف في المخططات الوطنية المتعلقة بالترقيم والعنونة،
Page 2
- مراقبة احترام الالتزامات الناتجة عن الأحكام التشريعية والترتيبية في ميدان الاتصالات، - النظر في النزاعات المتعلقة بإقامة وتشغيل واستغلال الشبكات، - إبداء الرأي في أي موضوع يطرح عليها ويدخل في إطار مشمولاتها من قبل الوزير المكلف بالاتصالات. - التصرف في المخطط الوطني للترقيم والعنونة بشكل يضمن توفير حاجيات مشغلي الشبكات ومزودي الخدمات ونفاذ المستعملين إلى مختلف الشبكات وخدمات الاتصالات مقابل معاليم تضبط بأمر. ونص الفصل 13 من الأمر عدد922 لسنة 2003 المؤرخ في 21 أفريل 2003 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق تسيير الهيئة الوطنية للاتصالات على أن مداخيل الهيئة تتكون من معاليم إسناد الترقيم والعنونة وكذلك من المنح والاعتمادات المسندة من الدولة والهبات المختلفة والقروض. وبناء على ما تقدم، لا تخضع للأداء على القيمة المضافة الخدمات المسداة من قبل الهيئة الوطنية للاتصالات كما تم تحديدها بالفصلين المشار إليهما أعلاه باعتبارها تمثل امتدادا لعمل الإدارة. كما لا تخضع للأداء المذكور مداخيل الهيئة المتأتية من المنح والهبات والقروض طبقا لأحكام الفصل الأول من مجلة الأداء على القيمة المضافة. في حين تخضع للأداء على القيمة المضافة بنسبة 18 % المبالغ الراجعة للهيئة بعنوان المعاليم المتأتية من خدمات الترقيم والعنونة كما تم ضبطها بقرار وزير تكنولوجيا الاتصال المؤرخ في 9 جانفي 2010 باعتبارها تمثل مقابلا لمعاملات يشملها ميدان تطبيق هذا الأداء وذلك وفقا لأحكام الفصلين 1 و 7 من مجلة الأداء على القيمة المضافة. هذا، وتعتبر المعاليم المذكورة خالية من الأداء على القيمة المضافة. وبالتالي يتعين على الهيئة توظيف الأداء على القيمة المضافة بعنوانها ودفعه للقباضة المالية مرجع النظر خلال 28 يوما الأولى من كل شهر طبقا لأحكام الفقرة IV من الفصل 18 من مجلة الأداء على القيمة المضافة. كما يتعيّن على الهيئة خصم نسبة 25% من مبلغ الأداء على القيمة المضافة الموظف على المبالغ التي تساوي أو تفوق 1000 دينار بما في ذلك الأداء على القيمة المضافة المدفوع بعنوان اقتناءاتها من سلع ومعدات وتجهيزات وعقارات وأصول تجارية طبقا لأحكام الفصل 19 مكرر من مجلة الأداء على القيمة المضافة. مع العلم وأن الهيئة تعتبر خاضعة جزئيا للأداء على القيمة المضافة ويمكنها بالتالي طرح الأداء المتعلق بشراءاتها الضرورية لنشاطها وفقا لقاعدة الطرح النسبي عملا بأحكام الفصل 9 من مجلة الأداء على القيمة المضافة. 2
Page 3
III - في مادة المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية طبقا لأحكام الفصل 35 من مجلة الجباية المحلية يستوجب المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية خاصة على الأشخاص المعنويين الخاضعين للضريبة على الشركات ويحتسب بنسبة 0.2 % من رقم المعاملات الخام مع حد أدنى يساوي المعلوم على العقارات المبنية يحتسب على أساس المعلوم المرجعي بالمتر المربع المبني وعدد الخدمات المسداة والمساحة المغطّاة وذلك طبقا لأحكام الأمر عدد 1187 لسنة 2007 المؤرخ في 14 ماي 2007. وبالنسبة للحالة الخاصة، وباعتبار أن الهيئة الوطنية للاتصالات توجد ضمن ميدان تطبيق الضريبة على الشركات فهي تخضع بالتالي للمعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية طبقا لما هو مبين أعلاه. IV - في مادة الأداء على التكوين المهني طبقا لأحكام الفصلين 338 و364 من مجلة الشغل يستوجب الأداء على التكوين المهني خاصة على الأشخاص المعنويين الخاضعين للضريبة على الشركات وذلك بنسبة 2 % على أساس المبلغ الجملي للمرتبات والأجور والمنح والمكافآت وقيمة الامتيازات العينية. بالتالي وباعتبار أن الهيئة الوطنية للاتصالات توجد داخل ميدان تطبيق الضريبة على الشركات فإنها تخضع للأداء على التكوين المهني طبقا لما هو مبين أعلاه. V - في مادة المساهمة في صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء طبقا لأحكام الفصلين 1 و2 من القانون عدد 54 لسنة 1977 المؤرخ في 3 أوت 1977 تستوجب المساهمة في صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء على كل مؤجر عمومي أو خاص مباشر بالبلاد التونسية باستثناء المستغلين الفلاحيين الخواص. وبالتالي وباعتبار أن الهيئة الوطنية للاتصالات هي مؤجر عمومي فإنها تخضع للمساهمة المذكورة بنسبة 1 % من المبلغ الخام للمرتبات والأجور والمنح بما في ذلك الامتيازات العينية المدفوعة للأجراء. وتقبلوا [؟] فائق عبارات الاحترام. والســـلام عن وزيرة المالية وبتفويض منها المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: سهام بوغديري نمصية
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- النظام الجبائي للهيئة
- حول تطبيق أحكام الفصل 44 من قانون المالية لسنة 2023 : توضیحات حول نسبة الأداء على القيمة المضافة الواجب تطبيقها على الخدمات المسداة من قبل مكتب أجنبي لفائدة الهيئة الوطنية للاتصالات
- النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة للهيئة الوطنية للاعتماد في المجال الصحي
- حول طلب الانتفاع بتوقيف العمل بالاداء على القيمة المضافة بعنوان اقتناءات الهيئة
- حول النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة الخاص بالهيئة